محاكم

رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي:المستشار علي حميد بن خاتم

البرنامج سيعوّض كل من تنطبق عليه الشروط منذ عام 2007

«عوضني» يدفع 25 ألف درهم لـ 5 كفلاء

قال رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي، المستشار علي حميد بن خاتم، لـ«الإمارات اليوم» إن برنامج «عوضني» دفع 25 ألف درهم لكفلاء نتيجة استخدام مكفوليهم من قبل آخرين، وعددهم خمسة كفلاء تم تعويض كل منهم بـ5000 درهم.

من أروقة المحاكم

**مثُل زائر مصري، أمس، متهماً أمام الجنايات في دبي، برئاسة القاضي حمد عبداللطيف، بتهمة حيازة أقل من غرام حشيش بقصد التعاطي، وثلاثة أقراص من الترامادول، وقال للقاضي إنه «لم يقض في دبي إلا 48 ساعة وتم ضبطه، وأنه يرغب في العودة إلى أسرته التي تعيش في السعودية».

**حضرت زوجة مستثمر روسي إلى محكمة دبي، حيث وقف زوجها متهماً بحيازة بذور القنب القابلة للإنبات (مادة مخدرة تزن 8.11 غرامات)، وتعاطي الكوكايين، وطلب من القاضي حمد عبداللطيف، ألا يحكم عليه بتدبير الإبعاد لأن لديه زوجة وأسرة في الدولة ويريد أن يستمر في عمله.

**نظر القاضي علي عطية من جنح دبي أكثر من خمس قضايا حيازة مشروبات كحولية لأشخاص انتهت تأشيرة زياراتهم وبقوا في الدولة بطريقة غير مشروعة.

**أطلق معهد دبي القضائي مبادرة الحلقة النقاشية الأسرية بعنوان «الأسرة أساس المجتمع»، التي تضم مجموعة من الجلسات النقاشية لشرح مواد قانون الأحوال الشخصية، ومواد قانون الإجراءات الجزائية والحلقة المدنية في شرح مواد قانون الإجراءات المدنية، اللتين انطلقتا أخيراً بمشاركة واسعة من المختصين.

وتابع أن النيابة حصرت القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية في يناير وفبراير الماضيين، بحق مشغليّ أشخاص ليسوا على كفالتهم، والتي تم فيها دفع قيمة الغرامة المحكومة، وبلغ عددها 10 قضايا، لم تنطبق شروط استحقاق الكفلاء على تعويض في خمس قضايا منها.

وبيّن أنه «تم الاتصال مع الكفلاء لاستلام قيمة التعويض من النيابة، وحضروا في اليوم نفسه».

وكان النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام الحميدان، أطلق برنامج «عوضني» الخاص بتعويض الكفيل الذي يتم استخدام مكفوله الهارب من قبل آخر، وذلك بمبلغ 5000 درهم يُستقطع من مبلغ الغرامة المحكوم فيها المستخدم وهي 50 ألف درهم.

وذكر بن خاتم أنه سيتم حصر القضايا في مارس وإبريل في نهاية الشهر الجاري، لتعويض الكفلاء الذين تنطبق عليهم الشروط، لافتاً إلى أنه بدأ تطبيق البرنامج منذ العام الجاري.

وكشف خلال برنامج «روح القانون» على إذاعة «نور دبي»، أن النيابة ستعوّض كل الكفلاء الذين صدرت بحق مكفوليهم أحكام قضائية، وتنطبق عليهم الشروط، منذ عام ،2007 متابعاً «ولكن يتعين عليهم التقدم من تلقاء أنفسهم بطلب تعويض إلى النيابة ومتابعته، وسيحصلون على حقوقهم بالقانون، لأن النيابة لن تبادر من نفسها بإحصاء عددهم منذ خمس سنوات».

وقال بن خاتم إن «المادة (34 مكرر «1»، «2») من قانون دخول وإقامة الأجانب لعام ،2007 تنص على تعويض الكفيل مبلغ 5000 درهم في حال إبلاغه عن هروب مكفوله».

وذكر أن «مسألة التعويض منذ عام 2007 من مسؤولية الكفيل متابعتها من الإبلاغ ومتابعة ضبط المستخدم، ثم متابعة المحاكمة في درجاتها الثلاث، ومن بعدها تعويضه، لكن الأمر اختلف بعد إطلاق برنامج (عوّضني) إذ تتولى النيابة هذا الدور خدمة للعملاء، من حيث المتابعة والرصد وفور اصدار حكم قضائي يتم الاتصال بالكفيل في حال استيفائه شروط التعويض».

وأوضح بن خاتم شروط التعويض بـ«أن يكون الكفيل تقدم ببلاغ هروب قبل تاريخ ضبط مكفوله المخالف، حيث يتم تعويض الكفيل بعد ضبط المستخدم لمكفوله، وأن يكون الحكم الصادر بالغرامة نهائياً أو بات، فضلاً على أن يسدد المحكوم عليه الغرامة المحكوم بها بالكامل».

وتوقع بن خاتم أن «يزداد عدد تسجيل بلاغات هروب من قبل الكفلاء بعد إطلاق برنامج (عوضني)، لأنه في السابق لم تتجاوز نسبة من تقدموا لتسجيل بلاغات هروب الـ 10٪.

وأشار إلى أن البرنامج بمثابة تحفيز للكفيل للإبلاغ وإكمال الإجراءات القانونية وإبعاد أنفسهم عن المسؤولية، وبالتالي الحصول على تعويض كونهم اتبعوا الإجراءات القانونية».

ولاحظ بن خاتم أنه «من مجرد إبلاغ الكفيل بهروب مكفوله تنقطع اتصالاته ومتابعته مع جهات التحقيق عن ضبط مكفوله الهارب من عدمه، الأمر الذي سينتهي مع البرنامج الجديد، لكون الكفيل سيسعى للمتابعة حتى صدور حكم ليتسلم تعويضه المالي»'.

وبحسب بن خاتم، فإن «البرنامج سيؤدي بشكل إيجابي إلى تخفيف خسائر الكفيل وزيادة رضا المجتمع»، مبيّناً أنه «لا يشترط أن يكون الكفلاء الذين يحق تعويضهم من إمارة دبي فقط، بل من جميع إمارات الدولة». دبي ــ الإمارات اليوم

 

صحيح ولكن..

ثقافة قانونية

يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع أو قلّد لوحة أرقام أو استعملها، وكل من شوّه أو طمس أو قام بتغيير بيانات لوحة أرقام مع استعمالها، وكل من نقل لوحة أرقام من مركبة إلى أخرى من دون موافقة سلطة الترخيص.

قال أمين السر العام للجنة التظلمات المركزية، محمد القفيدي، إن «اللجنة نبهت في قراراتها الصادرة إلى ضرورة تفعيل لجان المخالفات الإدارية ولجان التظلمات والشكاوى لدى الجهات الحكومية بشفافية ومناخ إيجابي».

صحيح..

أن اللجنة تبلغ أطراف التظلمات من جهات وموظفين، بالقرارات والإجراءات المتخذة حيال أي تظلّم، ضماناً لحسن التواصل بين اللجنة والمتظلمين، وإسهاماً منها في نشر ثقافة الاحتكام إلى القانون.

ولكن..

لماذا لا يتم فرض عقوبات أو مخالفات بحق الجهات التي لم تفعّل لجنتي المخالفات الإدارية والتظلمات والشكاوى فيها، والتي نص عليها قانون الموارد البشرية لحكومة دبي، إذ إنه يشترط ألا يرفع أي موظف تظلمه إلى التظلمات المركزية إلا بعد أن يتقدم بتظلم إلى لجنتي الجهة التي يعمل فيها وبعد قرارها يلجأ إلى التظلمات المركزية.

 

استشارة

المحامي راشد تهلك

أعمل لدى شركة يُقرض مالكها الناس المحتاجين مبالغ مالية نقداً، وأتولى بأمر منه تحرير سند مديونية مسجل فيه مبلغ المطالبة، الذي يشمل في حقيقته أصل الدين مع الفائدة، فهل هذا جائز؟ وهل أنا متورط معه في حال عدم الجواز؟

إقراض الناس مقابل فائدة ربوية صريحة أو مستترة مجرّم قانوناً وفقاً للمادة (409) من قانون العقوبات «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 2000 درهم لكل شخص طبيعي تعامل مع شخص طبيعي آخر بربا النسيئة في أي نوع من انواع المعاملات المدنية والتجارية»،

وعليه، فما قام به مالك الشركة يعد مجرّماً قانوناً، وأما أنت أيها السائل فلا تعتبر مساهماً في هذا العمل غير القانوني، لا بالأصالة ولا بالمشاركة، فلا تشملك المادة (409) من القانون. ولكن عليك واجب قانوني آخر وهو الإبلاغ عنه وفقاً للمادة (37) من قانون الإجراءات الجزائية «على كل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها».

 

القضاء اليوم

ألبوم صور

المستشار سعيد سالم بن صرم*

أقامت امرأة حفل زفافها بفندق في إمارة دبي، وعهدت إلى استوديو تصوير مهمّة تصوير الحفل، واشترطت عليه أن يتم التصوير بوساطة امرأة متخصصة في تصوير الحفلات، وألا يكون هناك سوى نسخة واحدة تتسلمها العروس شخصياً، ولا يسمح لأحد بمشاهدته، وبعد أيام من الحفل علمت العروس من إحدى صديقاتها أن ألبوم صور حفل زفافها يتم عرضه في محل الاستوديو نموذجاً، فاستشاطت غضباً وتوجهت الى المحل، وأخذت ألبوم الصور المعروض نموذجاً لتصوير الحفلات، وأبلغت الشرطة عن الواقعة.

وأحالت النيابة العامة مسؤول المحل إلى المحاكمة عن جريمة إفشاء الأسرار، وفي جلسة المحاكمة حضر المتهم وقرر أنه كان يعرض الألبوم على النساء فقط دون الرجال، وأن حفل الزفاف لم يكن سراً وحضره كثير من النساء.

ولما كانت المادة (397) عقوبات اتحادي، تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله.

وكان الثابت من الأوراق أن العروس عهدت الى محل المتهم لتصوير حفل زفافها، واشترطت أن يتم التصوير بوساطة امرأة متخصصة، وألا يكون هناك سوى نسخة واحدة تتسلمها شخصياً، وعدم السماح لأحد بمشاهدته، وأن المتهم عمل نسخة من ذلك الألبوم الذي اتصل إليه بحكم مهنته وحرفته، وقام بإفشاء سر حفل الزفاف وأطلع الغير عليه من خلال عرضه على زبائن المحل، وذلك لمنفعته الخاصة على الرغم من اشتراط المجني عليها عدم السماح لأحد بمشاهدة صور الحفل، الأمر الذي يوفر في حق المتهم أركان جريمة إفشاء الأسرار كما عرفها القانون، ولا ينال من ذلك ما قرره المتهم أن الحفل لم يكن سراً لحضور كثير من النساء، إذ إن حفل الزفاف ما يعد في حكم السر لطبيعته الخاصة، بحسبان أنه لا يسمح لأحد بالحضور إلا من دُعي إليه.

*القاضي بمحكمة استئناف دبي 

 

للتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae

تويتر