محاكم

اعترفت لزوجها بالخيانة فأعتقد أنها تابت وصفح عنها

الحبس شهرين لزوجة حملت من عشيقها

اعترفت زوجة لزوجها بأنها خانته وأقامت علاقة مع غيره، ما أدى إلى حملها منه، وقررت الانتحار أثناء اعترافها، لتستثير عاطفته ويصفح عنها، الأمر الذي دفع زوجها (يحمل جنسية دولة اوروبية)، إلى مسامحتها، ظناً منه أنها قد تابت، وآملاً أن تعود عن غلطتها وتهتم بطفلتهما.

لكن الزوجة (تحمل جنسية دولة عربية) ، تمادت في علاقتها مع عشيقها، والد الجنين الذي في أحشائها (يحمل جنسية دولة عربية)، وحينها شكّ زوجها في أفعالها، فأخبرها بأنه سيسافر خارج الإمارات، كي يتأكد من ظنونه.

وبالفعل أخبرت عشيقها، كعادتها كلما غاب زوجها عن البيت، بأن يأتي لزيارتها، وعندما حضر إليها، وأثناء وجودهما في بيت زوجها الغائب، ضبطهما الزوج متلبسين، وأبلغ الشرطة عن الواقعة.

وفي مركز الشرطة، اعترفت الزوجة (المتهمة الأولى) أمام الضابط بعلاقتها مع المتهم الثاني وبحملها منه، وكذلك تم أخذ إفادة الخادمة والحارس، التي جاءت ضدّها، إذ قالا إن «المتهم الثاني كان يأتي إلى الزوجة في البيت كلما سافر الزوج».

ونظرت محكمة دبي للجنح في الاتهام الذي وجهته النيابة العامة إلى المتهمين بارتكاب هتك العرض بالرضا، وقضت بمعاقبتهما بالحبس شهرين، وإبعاد المتهمة عن أراضي الدولة، ولم تُحدد محكمة الاستئناف حتى الآن موعداً للجلسة الأولى للقضية ذاتها، بعد استئناف الحكم.

يشار إلى أن واقعة الخيانة الزوجية لا يمكن لأحد إثباتها، إلا من قبل أحد الزوجين ضدّ الآخر، والشرطة لا يمكنها البحث في دليل يثبت صحة الادعاء بطلب من الزوج، بالمراقبة مثلاً، ويتعين على أحد الزوجين فقط أن يأتي بالدليل ولا أحد غيره، بأن شريكه له علاقة بآخر.

ووفقاً للقانون الإماراتي، فإن الخيانة الزوجية تعتبر جنحة بعد إثباتها، ويكيفها القانون على أنها جريمة «هتك عرض بالرضا»، التي يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وفقاً لنص المادة (356) من قانون العقوبات الاتحادي.

وكان رئيس نيابة الأسرة والأحداث في دبي المستشار محمد رستم بوعبدالله، قال لـ«الإمارات اليوم» في وقت سابق، إن معظم الأزواج يدلون بأقوالهم تلك دون أن يملكوا الدليل على ذلك، وهو ما لا تعتد به النيابة، كونها سلطة قضائية لا تعتمد على الأقاويل فقط. دبي ــ الإمارات اليوم


صحيح ولكن

ثقافة قانونية

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز 5000 درهم كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكنى أو أحد ملحقاته أو محلاً معداً لحفظ المال أو عقاراً خلافاً لإرادة صاحب الشأن، وكذلك كل من بقي فيه خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه أو وجد متخفياً عن أعين من له هذا الحق.

أحضر متهم بالاعتداء على زوجته، ابنته البالغة من العمر تسع سنوات، برفقته إلى جلسة محكمة الاستئناف في دبي، وطلب من هيئة المحكمة المكونة من رئيسها القاضي مصطفى الشناوي، وعضوية القاضيين سعيد بن صرم والدكتور أحمد المطوع، أن تدلي بشهادتها ضدّ والدتها التي شاهدتها وهي تؤذي نفسها في الحمام وتصيب جبينها، لتشكوه في ما بعد مدعية أن هذه الإصابات أثر الضرب الذي تعرضت له من قبله.

صحيح..

أن القانون سمح للمحكمة بسماع شهادة الطفل (أقل من 14 عاماً) على سبيل الاستئناس.

ولكن..

من الأفضل إبعاد الأطفال عن أروقة المحاكم، إذ إن الاستماع إلى شهاداتهم يؤثر سلبياً في حالاتهم النفسية في هذه السن الصغيرة، وفي حال كان الطفل ضحية وليس شاهد إثبات فقط، على المحكمة التي تنظر القضية إرسال مُحقق له إلى مقر سكنه لتدوين أقواله.


من أروقة المحاكم

** أجّلت محكمة جنايات دبي نظر قضية شركة «ديار العقارية»، المتهم فيها وزير سابق في الحكومة الاتحادية، رئيس مجلس الإدارة، والمتهم الثاني الرئيس التنفيذي في الشركة، إلى منتصف الشهر المقبل، وهي القضية التي بدأت المحكمة نظر أولى جلساتها في مايو ،2009 إذ اتهمتهما النيابة العامة بارتكاب جنايات الاستيلاء والحصول على ربح والإضرار عمداً بمصلحة الدولة، وتسهيل الأول للثاني الحصول على أموال الشركة.

** كما أجلت المحكمة برئاسة القاضي السعيد برغوث، النظر في قضية شركة «مزن» التي تعتبر قضية فساد مالي، المتهم فيها المدير التنفيذي للشركة، إماراتي، ورجل أعمال لبناني، التي بدأت أولى جلسات نظرها في مارس 2009 إلى 13 من الشهر المقبل. يشار إلى أن إجمالي المبالغ التي حصل عليها الأول بلغت مليوناً و987 ألفاً و102 درهم.

** سأل القاضي مصطفى الشناوي، متهمة بالبقاء في البلاد بصورة غير شرعية، عن سبب بقائها على الرغم من انتهاء تأشيرة الزيارة الخاصة بها، فأجابت بأنها كانت ترغب في المغادرة في اليوم نفسه الذي تم ضبطها فيه.

** اعترفت فتاة سورية، بأنها تقيم علاقات مع الرجال منذ خمسة أشهر، في قضية نظرتها محكمة جنايات دبي، واتهم فيها معها رجل من جنسيتها، كان يعرضها على الزبائن بجلبها إلى الملاهي الليلية، لكنه أنكر الاتهام المُسند إليه.


استشارة

* تعرف إليّ شخص يعمل في مجال الحاسب الآلي، منذ أكثر من عامين، وعرض عليّ افتتاح شركة تعمل في مجال استيراد وبيع أجهزة الحاسب الآلي، وأقنعني بأنها ستحقق أرباحاً، لكن أبلغته بأنني لا أرغب في العمل في هذا المجال، ولا أود إدخال اسمي شريكاً في الرخصة، فوافق على عدم إدخال اسمي في الشركة، على أن أتسلم حصتي من الأرباح فقط، وبالفعل وقّعنا على عقد بهذا الخصوص، وسلمته نصف مليون درهم، وباشرت الشركة العمل منذ أكثر من عام ونصف العام، وعندما كنت أسأله عن الأرباح كان يقول إنه سيسلمني إياها بعد نهاية العام، إلا أنه أنكر اتفاقنا، فهل أستطيع أن أثبت حقي؟

** ما تتحدث عنه يعرف في القانون باسم «شركة محاصة»، وقد حفظ القانون حقوق الشريك المستتر، وعليه فإن حق إثبات الشراكة ثابت بموجب الاتفاق الموقع بينكما، وهو أمر يسهل إثباته، كما أن لك حق الاطلاع على حسابات الشركة وموازناتها طبقاً للمادة (62) من قانون الشركات، وفي حال لم يقبل إعطاءك جميع أرباحك يمكنك إقامة دعوى تطلب فيها تعيين خبير حسابي يحدد حصتك في هذه الشركة وأرباحك منها، كما يحق لك أن تطلب إدخالك في الشركة شريكاً، فتنتقل من شريك مستتر إلى شريك ظاهر لك جميع الحقوق والصلاحيات.

المحامي عيسى بن حيدر.


 القضاء اليوم

أبحاث قانونية من مواد تم إعادة تدويرها

يمثل الكتاب مصدراً مهماً للمعلومات لأي عمل إنساني بغية إعداد أي دراسة أو بحث، وبسبب تلك الأهمية يتعين أن يواكب الكتاب التحديث، وأن ينافس نفسه لتجديد معلوماته. إن مشكلة حداثة المعلومات في الكتاب القانوني لا تقل أهمية عن الأزمة الحقيقية التي يعاني منها المجتمع، المتمثلة في ندرة الكوادر القانونية ذات الكفاءة في الإمارات، ولعل ضعف الكتاب القانوني أسهم بطريقة أو بأخرى في إحداث تلك الأزمة، بجانب المؤسسات الأكاديمية.

ومن خلال زيارتي لمعارض الكتب والمكتبات الموجودة داخل الدولة أجد نفسي محاصراً بمجموعة من المؤلفات القانونية التي لو وضعناها في غربال لما استقر أعلاه سوى حفنة منها! أتدرون لماذا؟ لأن الكثير من «أشباه الباحثين» يقومون بقص ولزق المعلومات من الكتب القديمة إلى الحديثة! أثناء تصفحي لرسائل الماجستير والدكتوراه في مجال القوانين الإلكترونية، لاحظت أن الباحث كان يجب عليه أن يلجأ إلى مراجع حديثة، بينما كانت معظم المراجع التي لجأ إليها تعود إلى الثمانينات والتسعينات ومنتصف الألفين! علماً بأن موضوع الدراسة يتناول القوانين الإلكترونية! هل يعقل أن يستند الباحث إلى مراجع قديمة في المجالات السالفة الذكر؟

وهناك مسألة أخرى يجب أن نبرزها في هذا المجال ألا وهي موضوع الدوريات القانونية، فإنك لو تصفحت الغالبية العظمى من تلك الدوريات ستصدم بموضوعاتها التقليدية التي أكل عليها الدهر وشرب، وتجد الباحثين من خلالها يقومون بإعادة تدوير المعلومات التي لديهم، والتي تمت إعادة تدويرها مرات عديدة، فلا تجد منها سوى المعلومات البالية والمنتهية الصلاحية، ولا تشجع القارئ على قراءتها.

إننا في أمس الحاجة إلى تأهيل جيل جديد يتمرد على الأنماط والقوالب البحثية القانونية، لأن المكتبة القانونية في المنطقة تمر بمرحلة الاحتضار وتعيش على أجهزة الإنعاش، مع ضرورة الاستثمار في العقول القانونية المتميزة لتنشيط الحركة الفكرية القانونية، ونحن بدورنا في معهد دبي القضائي بصدد إطلاق مجلة قانونية محكّمة، نهدف من خلالها إحداث تغيّر نوعي في الفكر والشكل والمضمون القانوني، نهدف من خلالها إلى بناء لبنة أولى في بناء المكتبة القانونية في المنطقة.

الدكتور جمال السميطي مدير عام معهد دبي القضائي .


للتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae

تويتر