«الاتحادية العليا» أحالت القضية إلى محكمة الاستئناف للمرة الثانية

مدير شركة سابق يطالب بتعويض 1.9 مليون درهم

القضية استغرقت 7 سنوات من التداول في المحاكم. الإمارات اليوم

بعد نحو سبع سنوات من التقاضي، قررت المحكمة الاتحادية العليا نقض حكم ثانٍ لمحكمة الاستئناف بإلزام شركة خاصة بدفع 1.4 مليون درهم لمدير سابق فصل من الشركة لأسباب تعسّفية، بعدما طعن المدير على الحكم الذي لم يحتسب له بدل الإنذار، أو بدل الفصل التعسّفي، أو رواتب 11 شهراً طالب بها في دعواه ولم يقض بها الحكم، وتقدر بنحو 500 ألف درهم.

وكان المدير قد أقام دعوى عمالية في أبوظبي ضدّ الشركة التي يعمل فيها، طالب فيها بإلزام الشركة بأن تؤدي له نحو 1.9 مليون درهم قيمة مستحقاته المالية، شاملة 10٪ من أرباحها السنوية، إضافة إلى مبلغ 160 ألف درهم تعويضاً عن بدل الإنذار والفصل التعسّفي، والتعويض عن التأخير في سداد مستحقاته من تاريخ المطالبة بحقوقه حتى السّداد التام.

وقال في دعواه إنه عمل منذ بداية عام 2001 لدى الشركة مديراً عاماً، وكان سبباً في أن تحقق الشركة في الأعوام اللاحقة لتعيينه أرباحاً غير متوقعة، مقارنة بمزانياتها السابقة، إلا أنه فوجئ في منتصف عام 2004 بتعيينه مستشاراً لرئيس مجلس الإدارة، وتعيين آخر مديراً عاماً خلفاً له، من دون موافقته. ومنذ ذلك الحين لم تسدد الشركة له رواتبه، ورفعت دعاوى قضائية ضده، الواحدة تلو الأخرى، في الوقت الذي لم تنهِ علاقتها العمالية به، إضافة إلى تقديمها شكوى جنائية ضده تم حفظها إدارياً لعدم صحتها.

وقال إن مستحقاته تتمثل في مبلغ 440 ألف درهم قيمة أجور متأخرة لمدة 11 شهراً من تاريخ 8 يونيو 2004 حتى 25 يوليو 2005 بواقع 40 ألف درهم شهرياً، ومبلغ 80 ألف درهم بدل إجازات مستحقة عن السنتين الأخيرتين، و120 ألف درهم مكافأة نهاية خدمة عن مدة خدمة من 27 مارس2001 حتى 25 يوليو ،2005 و10٪ من أرباح الشركة السنوية وفقاً للعقد، ومبلغ 40 ألف درهم بدل إنذار، و120 ألف درهم التعويض عن الفصل التعسفي.

وندبت محكمة أول درجة خبيراً لتقدير مستحقات المدير، فقدم الخبير تقريره، وقضت المحكمة في فبراير 2009 بعدم جواز نظر الدعوى لوجود شرط التحكيم في العقد، فاستأنف العامل هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة، وطعن العامل على الحكم بطريق النقض، وقضت محكمة النقض بقبول الطعن وإحالة الدعوى إلى محكمة البداية لنظرها. وقضت محكمة أول درجة المحال لها الدعوى بعدم سماعها، فاستأنف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف نهاية عام 2010 بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدي له 1.4 مليون درهم، فطعن كل من العامل والشركة على الحكم. وقالت الشركة في حيثيات طعنها إن محكمة الاستئناف عندما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي لم تعد القضية إلى محكمة أول درجة، وإنما أصدرت حكمها في موضوع القضية مباشرة، بما يفقد الشركة درجة من درجات التقاضي. ورفضت المحكمة الاتحادية هذا النعي، واعتبرت أن المحكمة التزمت في حكمها بصحيح القانون.

كما رفضت المحكمة ادعاء الشركة بأنها أبرمت مع العامل اتفاقاً في عام 2007 بأن يتنازل كل طرف عن دعواه المقامة ضدّ الطرف الآخر، وحلّ الخلافات كافة بطريق التحكيم وفق وثيقة التحكيم المبرمة بينهما، فيما قبلت نعي الشركة في ما يتعلق بما سبق أن طالبت به محكمة الموضوع، وهو عدم الالتفات إلى مطالبة العامل بالمستحقات التي مضى عليها أكثر من عام، خصوصاً في ما يتعلق بنصيبه من أرباح الشركة خلال عامي 2002 و.2003

وقبلت طعن العامل على الحكم الذي لم يحتسب له بدل الإنذار والتعويض عن الفصل التعسّفي، باعتبار أن الطرفين قد اتفقا على إنهاء العلاقة، علماً بأنه لا يوجد دليل على هذا الاتفاق.

كما أن محكمة الاستئناف رفضت طلب العامل توجيه اليمين الحاسمة لصاحب المنشأة ليقرّ من خلالها بما إذا كان قد أصدر قراراً بتعيينه مستشاراً للمجموعة أم لا. وقالت إنه يجوز للخصمين أن يوجه أحدهما اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، بشرط أن تكون الواقعة متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين، وإن كانت غير شخصية له وجب أن يكون على علم بها. واعتبرت المحكمة الاتحادية العليا أن القول بأن اليمين الحاسمة غير منتجة، ليس له سند، خصوصاً إذا ما أضيف سبب توجيه هذه اليمين إلى الخطابات التي أوردها العامل، والتي تؤكد أنه تم تعيينه مستشاراً لرئيس مجلس الإدارة في تاريخ انتهاء خدمته مديراً عاماً للشركة، وقررت المحكمة إحالة القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة.

تويتر