«المحكمة» عدلت وصف التهمة.. وأخذته بالرأفة

2000 درهم غرامة زوج زوّر توقيع زوجته

غرّمت محكمة الجنايات في دبي زوجاً اتهمته زوجته بتزوير توقيعها، 2000 درهم، وعدّلت التهمة من جناية إلى جنحة، على اعتبار أنها توصلت إلى أن المحرر محل التزوير «غير رسمي»، وليس كما ورد في أمر إحالة النيابة العامة من أنه «محرر رسمي».

وبدأت أولى جلسات الدعوى التي نظرت فيها هيئة مكونة من القاضي حمد عبداللطيف، رئيساً، والقاضيين محمد بالعبد ومحمد جاسم، عضوين، في نهاية العام الماضي.

وعلى الرغم من توسلات الزوج زوجته أمام هيئة المحكمة، ودعوة رئيس الجلسة الزوجين المختصمين إلى التفكير جدياً في إنهاء الخلاف بالصلح، من أجل الحفاظ على تماسك الأسرة، فقد رفضت الزوجة التنازل عن الدعوى.

وكانت الزوجة (إماراتية، 34 عاماً)، اتهمت زوجها (سعودي، 34 عاماً)، بتزوير عقد تأجير فيلا، بأن نسب التوقيع لها، وقدم العقد إلى هيئة كهرباء ومياه دبي. وبموجبه تم توصيل الخدمة إلى الفيلا، ووجهت إليه نيابة الأسرة والأحداث اقترافه تهمتي التزوير في محرر رسمي، واستعماله.

وورد في أسباب الحكم أن المحكمة لا تتقيّد بالوصف القانوني لواقعة الاتهام، حسبما جاء في قرار الإحالة، لأنه ليس نهائياً بطبيعته، وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله، ورأت المحكمة أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني الصحيح الذي اطمأنت إليه، مستخلصاً من الأوراق.

وجاء في الحيثيات أن «المحكمة لا تُساير النيابة العامة في أن المحرر محل الاتهام هو محرر رسمي، إذ إن المادة (218) من قانون العقوبات الاتحادي عرفت المحرر الرسمي بأنه المحرر الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره، أو بالتدخل في تحريره على أي صورة، أو إعطائه الصفة الرسمية، أما ما عدا ذلك من المحررات فهو محرر غير رسمي.

ومتى كان ما تقدم به وكان الثابت من اطلاع المحكمة على المحرر محل الاتهام عدم توافر أية من الشروط التي أوردتها حصراً المادة (218) بحق المتهم، فقد انتهت المحكمة إلى أن المحرر المزوّر محل الاتهام هو محرر غير رسمي، ويكون التزوير فيه مجرد جنحة، وهي المعاقب عليها بنص المادة (217) الفقرة الثانية من قانون العقوبات، التي تُعنى بالحبس، وقد أخذت المحكمة المتهم بالرأفة، وقضت بتغريمه، وهو ما أجازه لها القانون نفسه من حقها في التخفيف». ووصلت المحكمة إلى ذلك الوصف بعد سماع مرافعة الدفاع والتحقيق في الدعوى، واعتبرت أن نظر المحكمة الجنائية الدعوى في غير محله، ويتعيّن الالتفات عنه، وأن مجرد تغيير الحقيقة في محرر غير رسمي يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه ضرر للغير، ولو كان الضرر محتملاً.

وقال محامي المتهم، إن هناك عقود إيجار سابقة وقعها المتهم نيابة عن زوجته المشتكية، نظراً للعلاقة الزوجية بينهما، وكونه أحد الملاك. وكانت تجيز جميع أفعاله، لكن الخلافات بينهما دعتها إلى تقديم شكواها ضدّه، حتى إنها لم تكتف بالدعوى الجزائية والمدنية التي طالبت فيها بتعويض، إنما تقدمت بدعوى طلاق للضرر في المحكمة الشرعية، وقدمت أوراق الدعوى الجزائية سنداً لإثبات الضرر، على الرغم من مرور نحو ثماني سنوات على زواجهما، ورزقا خلالها بطفلين.

تويتر