محاكم

السب والقذف والسرقة العائلية وخيانة الأمانة والشيكات تنقضي بتنازل المتضرر
التنازل الشخصي لا يسقط الحق العام في جرائم المجتمع

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/249043.jpg

قال رئيس المحكمة الجزائية في دبي القاضي أحمد إبراهيم سيف، إن «التنازل عن الحق الشخصي في الجرائم لا يلغي الحق العام دائماً»، موضحاً أن «الحق العام يظل في الجرائم التي تشكل خطراً على أفراد المجتمع».

وضرب مثالاً بأنه «لا يسقط الحق العام في جريمة اغتصاب، بمجرد تنازل ولي أمر الضحية خوفاً من الفضائح»، لافتاً إلى أن «المجرم يعاقب، وإن تم التنازل، كونه يشكّل خطراً على المجتمع، وتالياً لابد من محاكمته»، متابعاً «كما لا يسقط في جرائم الاحتيال».

براءة مراجع من عرض صورة «عارية» على موظفة

برّأت محكمة الجنح والمخالفات في دبي مراجعاً سورياً من تهمة عرض صورة امرأة عارية على موظفة إماراتية تعمل في بريد الإمارات. صدر الحكم برئاسة القاضي ربيع أحمد، كما أمرت المحكمة بتسليمه هاتفه المحمول.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم (ح. ك)، 25 عاماً، يعمل كاتب ملفات، جنحتي الفعل الفاضح المخل بالحياء مع أنثى، وحيازة صورة مخلة بالآداب العامة، بقصد العرض على الغير. وقال دفاع المتهم المحامي عيسى بن حيدر، إن «موكله لم يقصد عرض الصورة على الموظفة عمداً، وإنما فتح هاتفه على رسالة تحوي رقم معاملته، بعدما طلبت منه ذلك، وأثناء عرضها عليها كبس بالخطأ على الزر الذي قدم الرسالة التي تسبقها، وكانت تحوي صورة امرأة عارية، لم يكن فتحها بعد، ووصلت إليه ليلاً»، لافتاً إلى أن «أحكام محكمة التمييز استقرت على أن الركن المادي لجريمة الفعل الفاضح العلني هو اتجاه إرادة الجاني إلى ذلك الفعل». وتابع أن «الركن المعنوي للجريمة يتحقق بتعمد الجاني تعريض نفسه للأنظار بأن تتجه إرادته إلى إتيان الفعل المخّل بالحياء مع علمه بذلك». وقالت النيابة العامة، دائرة اختصاص مركز نايف، إن المتهم في منتصف الشهر الماضي «ارتكب فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء مع أنثى، وهي المجني عليها (ع. ز)، 28 عاماً، في غير علانية، بأن عرض عليها صورة امرأة عارية تماماً، وحاز بقصد العرض على الغير صورة مخلة بالآداب العامة». وذكر المحامي أن «المتهم أنكر في جميع مراحل التحقيق قيامه بعمل ذلك بقصد خدش حياء المجني عليها، سواء أمام الشرطة أو النيابة العامة، كما أنه لم يفتح الرسالة متعمداً، وما يؤكد انتفاء القصد الجنائي للمتهم هو أنه عندما علم بأن الرسالة التي فتحها تحوي صورة مخلة قام بمسحها، علاوة على أن المجني عليها تنازلت عن الشكوى أمام النيابة العامة». ودفع بن حيدر بجريمة حيازة أشياء مخلّة بالآداب بقوله إن «المتهم لم يقصد حيازة تلك الصورة، بدليل أنه لم يتم ضبط أي صورة أخرى من ذلك النوع على هاتفه المحمول».

وأوضح سيف أن «الحق العام يسقط بتنازل المشتكي في الجرائم التي لا تشكل خطراً على أفراد المجتمع، إنما تأذى منها المجني عليه فقط»، مبيّناً أن ذلك «ينحصر في قضايا بسيطة جداً، وهي تلك التي لا تقوم إلا بشكوى من المجني عليه، ودون شكوى منه لا يمكن للنيابة أن تحقق فيها وتحيلها إلى القضاء».

وشرح أن «الجرائم التي يسقط فيها الحق العام بمجرد التنازل عن الحق الشخصي انحصرت في جرائم السب والقذف وخيانة الأمانة والشيكات، والسرقة بين الأقارب»، مشيراً إلى أنها تصنف بـ«جرائم الشكوى»، يكون فيها شاكياً ومشكواً، موضحاً أن «السرقة بين الناس الذين لا تربطهم صلة قرابة لا ينقضي الحق العام فيها بالتنازل من الطرف المشتكي، وإنما يظل قائماً».

وبيّن سيف أن «الدعاوى الجزائية التي لا يبقى فيها حق عام بعد التنازل والصلح هي ما حددها المشرّع الإماراتي في نص المادة (10) من قانون الإجراءات الجزائية، التي لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً».

وأفاد بأنه «لو سبّ رجل آخر أمام رجل الشرطة، فإنه لا يحق للشرطي كتابة شكوى واتهام الرجل في حال لم يتقدم المجني عليه بشكوى خطية أو شفهية إليه»، متابعاً «كذلك في قضايا الشيكات يسقط الحق العام بتنازل المشتكي، وذلك لحكمة المشرّع، كونه رأى أن في سقوط الحق العام تشجيعاً للناس على تسوية الأمور المالية بينهم، والتنازل بالسداد، وكذلك الشأن في قضايا خيانة الأمانة التي تنتهي بالتنازل، ولا يعاقب فيها المتهم بعد ذلك».

دبي ــ الإمارات اليوم


 القضاء اليوم

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/249129.jpg

الاطمئنان للاعتراف

قبل أن يغلق أحد المراكز التجارية في إمارة دبي أبوابه مساءً توجه إليه مجموعة من الأشخاص من الجنسية الأوروبية، بعد أن وضعوا خطة لسرقة أحد المحال التجارية فيه، ودرسوا الموقع، وبالوصول إلى ذلك المركز انتشروا لتنفيذ عملية المراقبة، بينما توجه أحدهم إلى أحد المحال الصغيرة الموجودة في أحد الممرات، وهو عبارة عن «كشك» لبيع الهواتف والأجهزة الإلكترونية، وبوصول هذا المتهم إليه تمكن من القفز من أعلى الحاجز الزجاجي للكشك، والدخول في وسطه، حيث كان يحمل بيده سكيناً استخدمه في كسر قفلين لدرجي عرض الهواتف والأجهزة الالكترونية الأخرى، وسرقة عدد من الهواتف المتحركة والكاميرات الرقمية، تقدر قيمتها بنحو 20 ألف درهم. وأثناء جلسة المحاكمة أنكر المتهمون التهمة المسندة إليهم، وقدموا مذكرة دفاع ببطلان اعترافهم في تحقيقات النيابة العامة، مشيرين إلى أنه شابه أخطاء في الترجمة، وكان تحت الإكراه.

أحكام صادرة

أيدت محكمة الاستئناف براءة أربعة أشخاص اتهموا بغسل الأموال (إماراتي وبريطاني وهندي وباكستاني)، في الوقت ذاته أيدت إدانة محكمة الجنح الابتدائية لهم بالحبس شهرين عن تهمة التزوير، ومصادرة المحررات المزورة، وبلغت قيمة المبالغ المتحصلة من التزوير 20 مليون درهم.

أيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام بحق متهمين من الجنسية الهندية قتلا رجلاً في سيارته في مواقف مطار دبي الدولي، لإخفاء جريمة اختلاس أحدهما، الذي يعمل معه في «طيران الإمارات» مبلغاً مالياً، وإسكات المغدور به الذي كان يهدده بإبلاغ الشرطة عنه أو إعادة المبلغ إلى «طيران الإمارات».

قضت محكمة الجنايات الابتدائية بسجن رجل فلبيني 15 عاماً عن تهمة شروعه في قتل امرأة إيرانية، بعد أن اعترضها في مواقف البناية التي تقطنها في السطوة، وأشهر سكينه في وجهها طالباً منها تسليمه ما بحوزتها، ثم طعنها وتمكن من الاستيلاء على أموالها والفرار.

وحيث إن دفع المتهم ببطلان الاعتراف في التحقيقات بسبب أخطاء في الترجمة، فمن المقرر قانوناً أن «الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلالات التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم على نفسه وعلى غيره في أي دور من أدوار التحقيق، متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع، وإن عدل عنه بعد ذلك في مراحل أخرى»، ولما كان ذلك، وكانت المحكمة اطمأنت لاعتراف المتهم في التحقيقات، ومن ثم يكون ما أثاره قولاً مرسلاً، القصد منه التشكيك في الاعتراف الذي اطمأنت إليه المحكمة متعيناً رفضه، كما أن عبء إثبات حصول الإكراه الذي يترتب عليه بطلان الاعتراف يقع على عاتق المتهم «كما أن سلطان الوظيفة في ذاته لا يعد إكراهاً، ما دام هذا السلطان لم يستطل بأذى مادي أو معنوي إلى المدلي بأقواله»، وبما أن المحكمة تطمئن إلى أن اعتراف المتهم في التحقيقات قد صدر عن المتهمين طواعياً واختياراً خالصاً من أي شائبة، كما أن أوراق الدعوى خلت مما يظاهر دفعه الذي أرسل القول به عارياً من دليله، الأمر الذي يتعين معه طرح دفاعه في هذا الشأن وعدم التعويل عليه. فعليه حكمت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن ثلاث سنوات وإبعادهم عن الدولة عن التهمة المسندة إليهم.

د. علي حسن كلداري : قاض في محكمة جنايات دبي


 استشارة قانونية

http://media.emaratalyoum.com/inline-images/249048.jpg

ما مسؤولية الكفيل؟ «1 ــ 2»

يعتقد البعض أن مسؤولية الكفيل تنحصر في إحضار العامل أو أحد الفئات المساعدة، مثل الخادم أو المربية، وعند انتهاء عقده أو مدته أو حتى قبل ذلك، يلغي إقامته ويسفره إلى بلده، إلا أن ذلك قليل من كثير يتوجب على الكفيل القيام به، لكي يجنب نفسه المسؤولية، ومن أهم هذه الأشياء حسن معاملة المكفول والالتزام بمنحه راتبه شهرياً (وفرت وزارة العمل نظاماً يضمن تسليم العمال رواتبهم)، أما الفئات المساعدة فيجب عمل وثيقة رواتب لهم وتوقيعهم عليها عند تسليمهم رواتبهم، حتى لا يدعي أحدهم لاحقاً أنه لم يتسلم رواتبه، وقد حدثت حالات ادعت فيها خادمة عدم تسلم رواتبها، ولم يكن الكفيل يوقعها على التسلم. كما تقع على الكفيل مسؤولية الإبلاغ عند هروب العامل أو الخادم أو المربية، لان ذلك يجنبه المسؤولية في حال ضبط العامل الهارب، سواء كان يعمل لدى الغير أو لم يعمل، لان عليه التزام تشغيله لديه، وفي حال عدم وجود بلاغ فإن الكفيل يعاقب بالغرامة بمبلغ 50 ألف درهم، ويجب أن يكون البلاغ مباشرة بعد الهروب، وأن يكون جدياً وغير كيدي، لان ذلك أيضاً يرتب عليه المسؤولية وهي تقديم بلاغ كاذب.

صحيح ولكن..
أنكر متهمون إضرام النار في مركز توقيف شرطة القصيص وتعريض حياة 65 موقوفاً للخطر، حيث قدرت قيمة الأضرار بمبلغ 100 ألف درهم، ووجّهت النيابة العامة للمتهمين ارتكابهم جناية «إضرام النار عمداً وجنحتي تعريض حياة الآخرين للخطر وإتلاف الأموال العامة»، كونهم أشعلوا النار في الأغطية الخاصة بالموقوفين.

صحيح...
أن النيابة العامة أسندت الاتهام المناسب لهؤلاء، لينالوا عقوبة تعريض حياة الآخرين للخطر، وذلك حرصاً على حياة بقية الموقوفين على ذمم قضايا أخرى.

ولكن...
ألا يتوجب على الجهات المسؤولة منع التدخين في مراكز توقيف الشرطة، حتى لا يكون ذريعة لمن تسول له نفسه ارتكاب جريمة ما باستخدام ولاعة السجائر، وبالتالي تجنباً لاحتمال وقوع حرائق في مكان وُجد لحماية المتهمين، وإن كانوا على ذمة قضايا، علاوة على حماية صحة الموقوفين الآخرين من غير المدخنين.

رداً على تساؤل لـ«الإمارات اليوم» خاص بأن كفيلاً ألغى بطاقة عمل المكفول دون إلغاء إقامته، فإذا فتح الكفيل بلاغ هروب بعد شهرين، فما وضع الموظف؟ وهل تترتب عليه غرامات؟

إن إلغاء بطاقة العمل لا يترتب عليها إلغاء الإقامة، لأن بطاقة العمل تصدر من وزارة العمل، وهي مرتبطة بعمل العامل، وبما أنه تم إلغاء بطاقته، فإنه بالتالي انفصل عن جهة عمله، وعليه تعديل وضعه بالالتحاق بجهة أخرى، واختفاء العامل عن الكفيل، وعدم مراجعته له أدى إلى قيام الكفيل بفتح بلاغ هروب ضده، لكي يخلي مسؤوليته، وهنا يكون العامل في حكم الهارب ولا تترتب عليه أي غرامات، ما دامت إقامته سارية أو لم يتم إلغاؤها.

المستشار علي حميد بن خاتم : رئيس نيابة الجنسية و الإقامة في دبي  

 


لتواصل مع معد الصفحة :

mahakem@ey.ae

تويتر