مطلّقات بلا مأوى يطالبن بسكن الزوجية

عدم حصول المطلقة على السكن يسبب لها ظروفاً اجتماعية معقّدة. تصوير: محمد عبدالحكيم

أفادت مطلقات حاضنات بأنهن يواجهن مشكلات اجتماعية وقانونية نتيجة تهرب أزواجهن من توفير السكن المناسب لهن، وطالبن بإدخال تعديلات على قانون الأحوال الشخصية تضمن أجرة سكن تتماشى مع أسعار السوق، وتمكين المطلقة الحاضنة من بيت الزوجية لحين توفير السكن المستقل لها، إضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة من حبس وقبض وإيداع في السجن لإجبار الرجال على تنفيذ الأحكام الخاصة بشأن المسكن وتوفيره.

وتقدّر مصادر قانونية زيادة عدد قضايا الأحوال الشخصية المتعلقة بالمسكن للحاضنات خلال العام الجاري بنسبة تزيد على 60٪، وهو مؤشر يعكس حجم الضرر الناتج عن عدم توفير سكن للمطلقة الحاضنة، بحسب المحامي إبراهيم التميمي.

ويقول التميمي إن «الأحكام القضائية الصادرة بشأن توفير السكن يشوبها قصور من حيث عدم تحديد تفاصيل موقع السكن ومساحته وعدد الغرف وغير ذلك بما يتسبب في إشكاليات عدة عند التنفيذ»، موضحاً أن «بعض الرجال على سبيل المثال يقومون بتجهيز منزل من غرفة واحدة صغيرة ومطبخ تحضيري لا يكفي للحاضنة ولا يتماشى مع الوضع الاجتماعي للطرفين».

ولفت إلى إن «قانون الأحوال الشخصية رقم 28/2005 أحوال شخصية وفي باب الحضانة مادة (148) نص على أنه يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة، إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها»، مؤكداً «أهمية أن تتضمن أحكام السكن للمطلقة بيان ذلك المنزل من حيث الاتساع وعدد الغرف واشتماله على غرفة خادمة أو الحكم لها طبقا لنص المادة بأجرة سكن تتماشى مع أسعار السوق، وليس كما يحدث حالياً بأن يتم الحكم بمبلغ رمزي لحين توفير مسكن، ما يعطي المبرر لوالد المحضون لعدم الاهتمام بالبحث عن المسكن».

ويؤيد التميمي «إعطاء المطلقة الحاضنة الحق في الإقامة في مسكن الزوجية دون الزوج لحين توفير مسكن مناسب لها»، مؤكدا أن «عدم توفير السكن للمطلقة الحاضنة يسبب فعلا مشكلة اجتماعية وقانونية». وتقول (م.ع) أميركية الجنسية مطلقة من مواطن إن «زوجها أخذ يماطل بعد طلاقها لمدة عامين أو أكثر في توفير السكن، إذ أنها حاضنة لخمسة أولاد وتستحق معهم أجرة سكن مناسبة»، مضيفة أنها «لم تكن تعرف أين تذهب بعد طردها من سكن الزوجية، ما اضطرها إلى السكن مؤقتاً عند إحدى صديقاتها في مدينة أبوظبي، الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكنها من تنفيذ حضانتها لأولادها وتسلم النفقة الخاصة بهم».

وتقول مطلقة أخرى إنها حاضنة لم يوفر لها طليقها سكناً مناسباً واضطرت إلى السكن في غرفة داخل شقة في منطقة نائية خارج مدينة أبوظبي لحين صدور حكم قضائي يلزم طليقها بتوفير سكن مناسب لها وأطفالها، مطالبة بضرورة أن يتم تمكين المطلقة الحاضنة من بيت الزوجية لحين توفير السكن المستقل لها. وتقول المواطنة (ر.خ) إنها «طلقت من زوجها منذ عام تقريباً ورفض طليقها توفير مسكن خاص لها، رغم أنها حاضنة لخمسة أطفال واضطرت إلى استئجار بيت شعبي على نفقتها الخاصة في إحدى المناطق خارج مدينة أبوظبي»، مضيفة أنها تتكبد نفقات مالية كبيرة لتدبير أمور السكن والمعيشة.

وتقول مطلقة أخرى «إنها حاضنة وأولادها يدرسون في إحدى المدارس داخل مدينة أبوظبي، في حين لم يأخذ زوجها هذا الأمر بعين الاعتبار، ووفر سكناً لها خارج مدينة أبوظبي، ما كبدهم مشقة الانتقال».

ويؤيد التميمي اتخاذ إجراءات صارمة ضد المنفذ ضده من حبس وقبض وإيداع في السجن لإجباره على تنفيذ الحكم الخاص بشأن المسكن وتوفيره، مشيراً إلى أن طرد المرأة من منزل الزوجية سواء أثناء قيام الزوجية أو بعده يسبب ضرراً كبيراً للحاضنة وأولادها، ما يتطلب تعديل القانون أو حتى اتخاذ تدبير من القضاة بمنع الزوج من إخراج الزوجة أو المطلقة من منزل الزوجية لحين الانتهاء من الدعوى وتوفير مسكن مناسب مستقل للحاضنة.

ويرى أن «القصور في قانون الأحوال الشخصية يتمثل في تجاهل الفترة ما بين وقوع الطلاق وحتى لجوء المرأة للمحكمة للمطالبة بحقوقها من نفقة وسكن، كذلك فإن المحاكم لا تطبق أجرة المسكن الفعلي وإنما تحكم بتوفير مسكن وإلزام الزوج بسداد مبلغ يتراوح ما بين 2000 أو 6000 درهم لحين توفير مسكن، وهو الأمر الذي يستغله بعض الرجال بعدم توفير مسكن وبقاء الحال على السداد، إذ يصعب على الزوجة الحصول على مسكن بالمبلغ المحكوم به، ما يتطلب تطبيق نص القانون بإلزام المطلق قيمة الإيجار الفعلي لحين توفير مسكن.

تويتر