محاكم

نيابة دبي وجهت إلى المتهم جنحة تعاطي مؤثر عقلي. الإمارات اليوم

محاميه دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش

نقض حكم استئناف بسجن متّهم بالتعاطي 4 سنوات

نقضت محكمة التمييز في دبي الحكم المطعون فيه من متهم إماراتي أدين بالسجن أربع سنوات عن تهمة الحيازة بقصد التعاطي، وأحيلت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين.

وكانت نيابة دبي اتهمت (س.س) إماراتي، بارتكاب جنحة تعاطي مؤثر عقلي، واتهمت آخر يدعى (م.س) إماراتي، بارتكاب جناية تعاطي مواد مخدرة هي المورفين والكودايين ومؤثر عقلي، ونسبت إلى المتهمين تهمة حيازة الهيروين والحشيش بقصد التعاطي.

ونعى وكيل المتهم (س.س) المحامي سعيد الغيلاني، على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون»، موضحاً أن «إذن النيابة بالتفتيش كان صادراً باسم المتهم (م.س) وما تم ضبطه معه كان بغير علم (س.س) الذي كان بصحبته ولم يكن ثمة تحريات أو معلومات أو دلائل فعلية أو إذن من النيابة يبيح القبض عليه وتفتيشه، ولم يذكر مأمورو الضبط أن (س.س) كان بحالة غير طبيعية أو كان في حالة تلبس ولا يكفي ارتباكه ومحاولته الهرب لوجود حالة التلبس».

ورأى الغيلاني أن «ما عثر عليه من مخدرات في السيارة التي كان يستقلها مع المتهم (م.س) وهو يلقي بها وأقر بتعاطيه لها وما تم ضبطه في السيارة مكان جلوسه هو مكان شائع لا يتصل به، ومن ثم فإن بطلان إجراءات القبض والتفتيش يترتب عليها بطلان ما ثبت بفحص عينة بول المتهم، ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه».

وبحسب الغيلاني، فإن «المادة 45 من قانون الإجراءات الجزائية تجيز لمأموري الضبط القضائي أن يأمروا بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على ارتكابه جريمة في الجنايات، وكان من المقرر أن ليس في مجرد ما يعتري الشخص من مظاهر الحيرة والارتباك مهما بلغت ما يوفر الدلائل الكافية على ارتكاب المتهم الجريمة، ومن ثم تبيح القبض عليه وتفتيشه، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن المتهم (م.س) وهو الصادر بشأنه إذن النيابة بالتفتيش أنه هو الذي كان يقود السيارة وحاول الهرب بها، وأنه هو الذي ألقى بقطعة المخدر المضبوطة ولم يبيّن الحكم الدلائل الكافية التي أباحت لمأمور الضبط القبض على الطاعن وتفتيشه.

وكان رد الحكم الابتدائي على دفع (س.س) ببطلان القبض عليه بمجرد وجوده مع المتهم (م.س) والعثور على قطعة مخدر في السيارة بجواره لا يتفق وصحيح القانون ولا تتوافر الدلائل الكافية التي تجيز القبض على (س.س) وتفتيشه، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجمه من الانظار في ما يكون في الدعوى من أدلة أخرى مستقلة عن الإجراء الباطل الذي عول عليه، ما يقتضي نقض الحكم المطعون فيه والإحالة».

وبالنسبة لفحص عينة بول المتهم (س.س) وثبوت احتوائها على تعاطيه مؤثراً عقلياً، دفع الغيلاني قائلاً، إن «عدم ادعاء مأمور الضبط مشاهدة الطاعن حائزاً قطعة الحشيش أو ممسكاً بها، أو على الأقل وهو يتخلى عنها، وعليه لا يجوز الاستناد إلى ما ثبت بفحص عينة البول كدعامة تصحيح على المتهم لما قضت به محكمة التمييز أنه دفع المتهم ببطلان إذن النيابة بتفتيشه لعدم صحة التحريات، يلزم القضاء برفضه استناداً إلى ما استقر عنه تقرير المختبر الجنائي من ثبوت تعاطيه المواد المخدرة بسبب القصور والفساد في الاستدلال».

أحكام صادرة

حكم على شاب إماراتي (29 عاماً) بالحبس أربع سنوات لتعاطيه مؤثرات عقلية، والمتهم طلب من القاضي قبل جلسة النطق بالحكم أن يصدر حكمه سريعاً لأنه يدرس في كلية القانون ويريد إكمال دراسته التي ستبدأ بعد أسبوعين.

برأت محكمة جنايات دبي حارساً بنغلاديشياً يبلغ من العمر 25 عاماً من تهمة هتك العرض بالإكراه، بعدما شكته امرأة أميركية من أصل لبناني كونه حارس بناية، فتح لها الصالة الرياضية الكائنة في البناية السكنية التي تقطنها، وظلّ واقفاً يراقبها وهي تتمرن، ما دعاها إلى التوجه نحو المصعد فأمسك يدها طالباً منها التوجه معه نحو حمام السباحة، فرفضت واتصلت بالشرطة للإبلاغ عنه.

عاقبت جنايات دبي زائرة جزائرية الجنسية تبلغ 21 عاماً بالحبس مدة ثلاثة أشهر مع إبعادها عن الدولة عن تهمة استعمال صورة ضوئية لمحرر رسمي صحيح باسم الغير، كونها أبرزت لرجل شرطة صورة تأشيرة زيارة خاصة بصديقتها وسلمتها له كإثبات لهويتها، بعد اشتباه الشرطي فيها وهي تقود المركبة برفقة مجموعة من النسوة، فسأل الجميع عن هوياتهن، إلا المتهمة فإنها قدمت ورقة غير واضحة البيانات فشك في صحتها وجلبها إلى المركز.

عدّل قاضي جنايات دبي وصف تهمة «اغتصاب» إلى «هتك عرض بالرضا» لقضية اتهم فيها شابان يحملان الجنسية القرغيـزسـتانـية، أحدهما تاجر والآخر زائر، وعليه كانت العقوبة بالحبس عاماً واحداً مع الإبعاد، بعدما بينّت لائحة اتهام النيابة العامة في دبي أنهما استخدما الإكراه في مواقعة امرأة من الجنسية نفسها، وعليه وجهت إليهما تهمة اقتراف جناية الاغتصاب، وكان المتهمان انتدبا ستة محامين للدفاع عنهما.

برّأت محكمة جنايات دبي امرأة أردنية من تهمة السرقة من قبل العاملين وتزوير محرر غير رسمي واستعماله.

قضت محكمة جنايات دبي بمعاقبة أردني ثلاثيني بالحبس ثلاثة أشهر مع إبعاده عن الدولة، عن اقترافه تهمة هتك العرض بالإكراه، إذ ركب مع بائعة سيريلانكية المصعد الواقع في البناية التي تسكنها، وسألها عن سبب ارتدائها الحجاب، فأخبرته أنها مسلمة، ثم طلب رقم هاتفها فرفضت، وما إن وصل المصعد إلى الطابق الذي تسكن فيه حتى اعترض طريقها وحاول الالتصاق بها، ملزماً إياها بإعطائه رقم هاتفها، فأعطته رقم زوجها ودفعته وخرجت.

القضاء اليوم

المواقعة كرهاً

عقب انتهاء الخادمة من أعمالها المنزلية بمسكن مخدومها الكائن في إحدى المناطق السكنية في دبي، توجهت إلى غرفتها إذ خلدت إلى النوم، وبعد سويعات عدة من نومها تمكن شخص من الدخول إلى المنزل عبر تسلق سوره ليلاً، ثم تسلل إلى غرفتها، وبدخوله باغتها حال نومها وأخذ يتحسس جسدها، وحسر ملابسها عنها، وإذ أفاقت من نومها والمتهم جاثم فوقها، حاولت الاستنجاد ومقاومته إلا أنه كمم فاهها، وأوثق يديها حتى خارت قواها، وتمكن المتهم منها حتى فض بكارتها، وما إن قضى وطره منها حتى تركها ولاذ هارباً.

وفي جلسة المحاكمة مَثُل المتهم وأنكر ما أسند إليه من اتهام، وقدم الدفاع الحاضر معه مذكرة بدفاعه دفع فيها بتلفيق الاتهام وعدم معقوليته، وأن الواقعة في حقيقتها جنحة هتك عرض بالرضا.

ولما كان من المقرر أن ركن القوة والتهديد في جريمة المواقعة يتحقق بصور انعدام الرضا كافة لدى المجني عليها، وهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع على المجني عليها بقصد تعطيل المقاومة أو إعدامها لتسهيل ارتكاب الجريمة، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق وما تطمئن إليه من أدلة الدعوى حصول الإكراه على المجني عليها،

وحيث أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود والمجني عليها وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث عن الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، ولها أصلها في الأوراق، وهو الأمر الذي تستخلص معه المحكمة ثبوت مواقعة المتهم للمجني عليها رغماً عنها وتضحي منازعة المتهم ودفاعه في هذا الشأن غير سديدة.

فعليه قضت جنايات دبي بسجن المتهم مدة خمس سنوات وإبعاده عن الدولة عن التهمة المسندة إليه.

بقلم القاضي الدكتور علي كلداري

لقطات

تحاكم فتاة مغربية الجنسية تبلغ من العمر 27 عاماً في محكمة جنح دبي، كمتهمة في قضية إزعاج، رفعها بحقها مواطن إماراتي يبلغ من العمر 36 عاماً، متزوج، بعدما أرسلت إليه نحو 25 رسالة غرامية على هاتفه المحمول.

قالت مصادر مقربة من المحامي الإماراتي المكلف الدفاع عن المجني عليها سوزان تميم في محاكم مصر، إنه واجه صعوبات أثناء أداء مهمته، حتى إن محامين مصريين أوصلوا رفضهم إلى وزير العدل المصري، السماح لمحام غير مصري بالمرافعة في محاكم مصر.

رغم تعديل قاضي جنايات دبي وصف تهمة «القتل العمد» إلى «الضرب المفضي إلى الموت» في الحكم الابتدائي للشاب الكويتي الذي قتل شاباً مواطناً كان موجوداً في منزله عند شقيقة المتهم، فإن وصف التهمة لايزال «القتل العمد» في الموقع الرسمي للنيابة العامة، تحت بند التهمة بعد الحكم!

اقتراح

أقترح أن تفرض إدارة محاكم دبي اللباس المحتشم على النساء من المراجعات لمقر المحكمة، ليس بالضرورة العباءة والشيلة، وإنما لباس لا يتعارض مع القيم والأخلاقيات الاجتماعية، أي يستر جسد المرأة ولا يكون لافتاً بما يُظهر من جسدها، بما فيه من صون لحرية الذين يأبون النظر إلى تلك المشاهد، وذلك بعدما ازداد في الآونة الأخيرة وجود نساء بلباس غير محتشم يصل أحياناً إلى ارتداء «الميني جوب» في أروقة المحاكم، ما يثير حفيظة المحامين وأعضاء السلك القضائي، علاوة على المراجعين.

وأرى أن تلك المشاهد مستفزة جداً في دائرة حكومية، لأنها ليست مقهى أو ما شابه، حتى إن بعض المراكز التجارية وضع شروطاً للباس المحتشم الذي يتعين على رواده من المتسوقين ارتداءه، فما بالك بدائرة حكومية مثل المحكمة!

المحامية كوثر إبراهيم

مفاهيم

الخُلع

أي الفسخ، والخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها، ويصح في مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر، ولا يصح التراضي على إسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم.

تويتر