«جنح دبي» تؤجل النظر في قضية شاطئ الجميــرا إلى سبتمبر


 أجلت محكمة الجنح في دبي النظر في قضية هتك عرض بالرضا على شاطئ جميرا، التي اتهمت فيها ميشيل بالمر وفينيس آكروز (بريطانيان) إلى الثاني من سبتمبر المقبل، للتأكد من صلاحية بطاقة تناول المشروبات الكحولية التي قدمتها ميشيل لرئيس الجلسة القاضي حمد عبداللطيف عبدالجواد. 
 
وقدم المحامي عبدالحميد الكميتي مذكرة دفاع بالإنابة عن المحاميين عبدالرحمن المطوع وسمير الأزرق من مكتب المطوع والأزرق للمحاماة. وبحسب ما جاء في لائحة الاتهام التي أعدتها نيابة دبي، فقد ارتكب المتهمان ميشيل بالمر، 37 عاماً، مندوبة مبيعات، وفينيس، 34 عاماً، زائر، فعلاً فاضحاً علنياً، وتعاطيا مشروبات كحولية، إضافة إلى تهمة هتك العرض بالرضا.

 

ونشرت «الإمارات اليوم» الأسبوع الماضي أنه تم تحديد 21 من الشهر الجاري تاريخ أول جلسة، «لكن المتهمين طلبا تقديم تاريخها الى 12 أغسطس؛ لأن المتهم الثاني زائر وتأشيرة زيارته توشك على الانتهاء»، بحسب ما ذكر في المحكمة. وقالت ميشيل في محضر الشرطة إنها والمتهم الثاني كانا في حفلة عيد ميلاد في فندق في دبي، وتناولا الغداء والمشروبات الكحولية، ثم غادرا المكان ذاهبين إلى  تناول الطعام، ثم غادرا إلى شاطئ الواحة، ومشيا قليلاً وتبادلا أثناء ذلك القبل والأحضان، ثم استلقيا على الشاطئ. 

 

وتابعت: «كنت فوقه، إلا أننا لم نمارس الجنس»، مؤكدة معرفتها أن التقبيل والاحتضان في الأماكن العامة مخالف للقانون واعتذرت للشرطي عن ذلك. وجاءت نتيجة المختبر الجنائي أن سمات الـ DNA للخلايا الطلائية على المسحة الذكرية لفينيس آكروز مصدرها المدعوة ميشيل بالمر، في حين لم يثبت وجود أي أثر للحيوانات المنوية على المتهمة ميشيل.  

 

في المحكمة  
بعد الانتهاء من جلسة المحاكمة أمس طلب القاضي الانتظار إلى حين صدور قرار المحكمة، وخلال تلك الفترة تطاول متعاطف مع ميشيل على صحافية كانت تتحدث مع مندوب محامي المتهمين، فوجه لها إساءة أمام الموجودين. لكنه اعتذر لها لاحقاً معرباً عن شعوره بالأسى لما وصلت إليه زميلته، بسبب المغالطات التي كتبتها الصحف البريطانية بعد ما نشرته الصحف المحلية.

 

من القانون  
طالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهمين بحسب ما جاء في المادة 356 «يعاقب على جريمة هتك العرض بالرضا بالحبس مدة لا تقل عن سنة، فإذا وقعت الجريمة على شخص ذكراً كان أم أنثى تقل سنه عن 14 عاماً أو إذا وقعت الجريمة بالإكراه كانت العقوبة السجن المؤقت». ومما جاء في المادة (358) «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين من تعرض لأنثى على وجه يخدش حياءها بالقول أو الفعل في طريق عام أو مكان مطروق».

تويتر