هيئة التأمين: القسط يشمل أفراد عائلة المؤمَّن له في وثيقة «ضد الغير»

أفادت هيئة التأمين بأن وثيقة تأمين المركبات من المسؤولية المدنية، وتعرف بـ«ضد الغير»، اشتملت على تعريف الغير المتضرر بأنه يشمل أفراد عائلة المؤمن له، ولا يجوز تقاضي أي قسط عنهم، وذلك لأن قسط التأمين يشمل هذه التغطية.

بدل تأمين الراكب، يقتصر على الركاب الذين يعملون لدى المؤمن له فقط، بواقع 30 درهماً، وقائد المركبة 120 درهماً.

وأكدت الهيئة، لـ«الإمارات اليوم»، أنه بالنسبة لوثيقة تأمين المركبات من الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، أو ما يعرف بـ«الشامل»، فإنه بحسب نظام تعريفة أسعار ووثائق التأمين على المركبات رقم (30) لسنة 2016، فإن تقاضي الشركة لبدل تأمين الراكب، يقتصر على الركاب الذين يعملون لدى المؤمن له فقط، وذلك بواقع 30 درهماً، أما قائد المركبة فيكون القسط 120 درهماً.

وشددت الهيئة على ضرورة التزام شركات التأمين بالقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة عنها، وفي الوقت نفسه تفعيل أحكام القانون والتشريعات الصادرة عنها، بما يتلاءم مع قواعد ممارسة المهنة، الواجب اتباعها من قبل الهيئة.

ولفتت إلى أنه «في حال مخالفة الشركات للقوانين الصادرة من الهيئة، يقوم المتعامل بإبلاغ هيئة التأمين بأي مخالفة تقوم بها الشركة، وستتخذ الهيئة الإجراءات اللازمة».

وفي ما يتعلق بعدم التزام بعض الشركات ببنود وثيقة التأمين، أكدت الهيئة أن ذلك يعتبر مخالفة من قبل الشركة لنظام توحيد وثائق التأمين على المركبات رقم 25 لسنة 2016، وهو أمر تتابعه الهيئة، ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

أما في حالة استيفاء شركة التأمين مبلغاً مالياً، مقابل السيارة البديلة في حال حصول الحادث، وذلك بشكل مستقل عن قيمة الوثيقة، وبغض النظر عن نوع الوثيقة، قالت الهيئة إن «وثيقة التأمين الموحدة في الشروط العامة نظمت التزامات شركة التأمين (المركبة البديلة)، وهي حق للغير المتضرر».

تويتر