المشرّع اشترط إخطار المستأجر من خلال كاتب العدل أو البريد المسجّل

«فض المنازعات»: تسليم إخطارات التأخر في سداد الإيجار لحارس البناية غير قانوني

صورة

أكّد مركز فض المنازعات الإيجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه «لا يجوز تسليم إخطارات التأخر في سداد القيمة الإيجارية، التي يترتب عليها إمكانية رفع دعوى من قبل المؤجر، لأي شخص سوى المستأجر نفسه، معتبراً تسليمها لحارس البناية، أو الأمن الخاص بالعقار، غير قانوني».

وأضاف المركز أن «القانون أوضح طرقاً يتم من خلالها إخطار المؤجر للمستأجر بسداد القيمة الإيجارية في حال تأخره عن سدادها، وذلك عن طريق كاتب العدل، أو البريد المسجل»، مشيراً إلى أن «القانون اشترط أن يمر 30 يوماً من تاريخ الإعلان، حتى يتسنى للمؤجر رفع قضية إخلاء على المستأجر».

وتفصيلاً، قال قاضي استئناف أول والأمين العام لمركز فض المنازعات الايجارية، الذراع القضائية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، القاضي عمر ميران، إنه «طبقاً لنص المادة (25) من القانون رقم (33) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2007، بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، فإنه يتم إخطار المؤجر للمستأجر عن طريق كاتب العدل، أو البريد المسجل، ولا يجوز تسليم الإخطار (الإعلان) بسداد القيمة الإيجارية عند التأخر في سدادها من قبل المستأجر لأي شخص، لاسيما حارس البناية الخاص بالبناية، معتبراً أن هذا التصرف غير قانوني».

وأضاف القاضي أن «المشرّع اشترط إخطار المستأجر بضرورة سداد القيمة الإيجارية في حال تأخرها، من خلال كاتب العدل، أو بالبريد المسجل، وأن يمر 30 يوماً من تاريخ تنفيذ الإعلان قانوناً (وليس إرساله فقط)، حتى يمكن للمؤجر بعد ذلك رفع دعوى إخلاء على المستأجر».

وشدد القاضي على أن «تسليم هذه الإخطارات عن طريق أمن البناية، أو (الناطور) الخاص بالعقار، غير قانوني»، مؤكداً على ضرورة أن يتسلمه الشخص المعني بنفسه، أو عن طريق وكيل ينوب عنه، وبناءً عليه، فإن طريقة التسليم عبر الأشخاص غير المعنين بالأمر تعدّ غير قانونية.

وأوضح أن «القانون حدد الحالات التي يحق فيها للمؤجر أن يقوم بعملية الإخلاء للمستأجر قبل انتهاء المدة الفعلية للعقد الإيجاري، إذ تنص المادة (25) من القانون رقم (26)، بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في دبي، التي تتناول حالات الإخلاء، أنه يحق للمؤجر طلب الإخلاء قبل انتهاء مدة الإيجار في عدد من الحالات، منها إذا لم يسدد المستأجر بدل الإيجار أو أي جزء منه خلال 30 يوماً من تاريخ إخطار المؤجر له بالإخلاء».

يشار إلى أن «الإمارات اليوم» تلقت عدداً من الشكاوى من مستأجرين، تشير إلى تسليم مالك الوحدة السكنية الإخطارات الخاصة بالتأخر بسداد القيمة الإيجارية، إلى حارس البناية، الذي لا يسلمها بدوره للمستأجرين ضمن المهلة القانونية التي تتيح رفع قضية إخلاء، وحددها القانون بـ30 يوماً من تاريخ الإخطار.

ورأوا أن «الغرض من هذا التصرف هو تفويت الفترة القانونية، بهدف إضعاف موقف المستأجرين في حال النزاع القانوني، ما يتيح للمالك الحق في رفع قضية إخلاء للعين المؤجرة».

تويتر