عدم الالتزام بدفع أجور العمال أكثر من شهرين متتاليين يلغي الإعفاء والتصنيف في «الأولى»

إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الضمان المصرفي مطلع أكتوبر

الضمانات المصرفية فُرضت على المنشآت المسجلة لدى الوزارة من أجل صون حقوق ومستحقات العمالة في سوق العمل. الإمارات اليوم

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، قراراً بإعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة المرخّصة من مؤسسات دعم مشروعات الشباب، من تقديم الضمانات المصرفية عن العمالة التي تستخدمها، فضلاً عن تصنيفها ضمن منشآت الفئة الأولى، وفقاً للتصنيفات المتبعة لدى الوزارة، ولضوابط وشروط نصّ عليها القرار، الذي يُطبق اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل.

دعم المشروعات

«نثق بالتزام المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة، بالإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العاملين لديهم».

صقر غباش سعيد غباش


إعادة التصنيف

نصّ القرار على إعادة تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لمعايير التصنيف المتبعة لدى الوزارة، بعد مضي خمس سنوات من تمتعها بالتصنيف على الفئة الأولى.

يذكر أن المنشآت المصنّفة في الفئة الأولى، تسدّد رسوماً أقل على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمنشآت التي تصنّف في الفئة الثانية ذات التصنيفات الثلاثة: (أ) و(ب) و(ج)، وكذلك في الفئة الثالثة.

قال وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش سعيد غباش، إن «القرار يأتي في إطار الشراكة مع (مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة)، تنفيذاً لمنظومة السياسات الحكومية الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تعد إحدى ركائز الاقتصاد الوطني، ومحركاً أساسياً في جهود التحوّل نحو اقتصاد معرفي تنافسي». وأكّد أن «الوزارة حرصت على امتداد السنوات الماضية على دعم المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر تعزيز تعاونها وشراكاتها الاستراتيجية مع الجهات الحكومية، في مقدمتها وزارة الاقتصاد، وكذلك تطوير آفاق التعاون مع الصناديق والمؤسسات والبرامج المحلية المعنية بتلك المشروعات، من خلال إبرام اتفاقات ثنائية تستهدف تحفيز روّاد الأعمال والارتقاء بمشروعاتهم، وتمهيد الطريق أمام المواطنين الراغبين في دخول هذا القطاع الحيوي والمهم».

وأوضح أن «القرار جاء في سياق تطوير أدوات الدعم المقدمة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما ينسجم والدور المناط بالوزارة، ضمن رؤية حكومة المستقبل، المتمثلة في تطوير الموارد البشرية، وتمكين المواطنين في سوق العمل، وتعزيز الإنتاجية والاستقرار، إذ يسهم القرار في تشجيع الشباب المواطن على ريادة الأعمال، وتحقيق تنافسية المنشآت العاملة في هذا القطاع، وإيجاد فرص عمل مثمرة للمواطنين».

مستحقات العمال

وأشار غباش إلى أن «الضمانات المصرفية فُرضت على المنشآت المسجلة لدى الوزارة، من أجل صون حقوق ومستحقات العمالة في سوق العمل»، مؤكداً ثقته بالتزام المواطنين - من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة - بالإيفاء بالتزاماتهم القانونية حيال العاملين لديهم، خصوصاً في ما يتعلق بسداد الأجور في مواعيدها المقررة. ودعا المواطنين الراغبين في الدخول إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى إنشاء مشروعات ذات قيمة مضافة، بما يعود عليهم بالنفع، ويسهم في تعزيز اقتصاد المعرفة والابتكار.

ضوابط وشروط

وحدّد القرار الصادر بشأن «حوافز المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأعضاء في مؤسسات دعم مشاريع الشباب»، ضوابط وشروطاً يجب توافرها، كي تتمتع المنشآت بالإعفاء من تقدم الضمانات المصرفية، وتصنيفها في الفئة الأولى، وبحد أقصى منشأتين لصاحب العمل الواحد. وتشمل تلك الضوابط أن يكون صاحب المنشأة أو جميع الشركاء فيها من المواطنين، وأن تكون حاصلة على عضوية إحدى مؤسسات دعم مشروعات الشباب المعتمدة.

كما اشترط أن تدار المنشأة من قبل صاحبها المواطن، أو من قبل مدير مواطن، فضلاً عن ألاّ يكون لدى صاحب المنشأة أكثر من خمس منشآت يملكها، أو يشارك فيها، أو يكون وكيل خدمات فيها، وأخيراً ألاّ يكون لصاحب المنشأة أية منشآت مقيدة لدى الوزارة وعليها أية مخالفات. واشترط القرار لتمتع المنشأة بالحوافز المشار إليها، ألاّ يكون قد مضى على الإصدار الأول للترخيص بها ثلاث سنوات، وإذا تجاوز الترخيص هذه المدة، تتمتع المنشأة فقط بالإعفاء من تقديم الضمانات المصرفية، وذلك بشرط الاّ يكون مضى على الإصدار الأول للرخصة أكثر من خمس سنوات.

عدد العاملين

ووضع القرار حداً أعلى للعاملين في المنشآت الصغيرة للاستفادة من الحوافز بواقع 15 عاملاً. وبما لا يقل عن 16 عاملاً، ولا يزيد على 50 عاملاً للمنشآت المتوسطة التي نص القرار على إعادة تصنيفها، وفقاً للمعايير السارية في تصنيف المنشآت، في حال زاد عدد العاملين فيها على الحد الأعلى المذكور، مع الإبقاء على إعفائها من الضمان المصرفي، الذي يخضع للأحكام العامة المنظمة له، وفي حال زاد عدد العاملين في المنشأة على 100 عامل، تخرج المنشأة بموجب ذلك عن نطاق الحوافز المنصوص عليها.

إلغاء الإعفاء

وبحسب القرار، يُلغى إعفاء المنشآت الصغيرة والتوسطة من الضمان المصرفي، وتلزم بأدائه، في حالة عدم التزامها بدفع أجور العمال لأكثر من شهرين متتاليين.

كما يُلغى تصنيف المنشأة في الفئة الأولى، ويُعاد تصنيفها وفقاً للمعايير السارية في ثلاث حالات، تشمل: «تشغيل عمالها لدى الغير من دون ترخيص من الوزارة، أو قيام المنشأة بتشغيل عمال منشآت أخرى من دون ترخيص، أو ثبوت علاقة عمل صورية بينها والعاملين لديها». وتشمل الحالة الثانية: «بيع المنشأة، أو نقل ملكيتها لشخص آخر دون إخطار مؤسسات دعم مشروعات الشباب». بينما تشمل الحالة الثالثة: «ثبوت أن المنشأة تُدار من غير صاحب المنشأة، أو من غير مديرها المواطن».

تويتر