سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء وتنظيم جائزة الشارقة في المالية العامة

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا رقم 31 لسنة 2016 بشأن إنشاء وتنظيم " جائزة الشارقة في المالية العامة".

ونصت المادة 2 على أن تنشأ بموجب هذا المرسوم جائزة دورية في الإمارة تسمى "جائزة الشارقة في المالية العامة" تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالأهلية اللازمة للتصرف في حدود أهدافها وفقا لأحكام هذا المرسوم.

ونصت المادة 3 على أن يكون المقر الدائم للجائزة هو مدينة الشارقة ويجوز أن تنشئ فروعا ومكاتب لها داخل الإمارة وخارجها.

بينما نصت المادة رقم 4 بأن تهدف الجائزة إلى تشجيع الاستغلال الأمثل للموارد المالية باستخدام أفضل الأنظمة المالية والإدارية والموازنات الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة في جميع الأجهزة الحكومية وفاعليتها في استخدام الإعتمادات المخصصة لها وتحقيق أفضل مردود واستنهاض الجهود للخروج بحلول مبتكرة و إبداعية لتطوير آليات عمل الجهات الحكومية في شأن المالية العامة.

كما تهدف الجائزة إلى تعزيز وتمكين الجهات الحكومية من التنفيذ الفعال لوظائف الإدارة المالية والمحاسبية ومواكبة أفضل الممارسات العالمية في إدارة المالية الحكومية والموازنة العامة وتعميق تطبيق مفهوم موازنات الأداء باختلاف أنواعها في شأن المالية العامة وتوفير مؤشرات على درجة عالية من الشمولية والدقة لدعم صانعي السياسات ومتخذي القرارات وواضعي الخطط الاستراتيجية في المالية العامة.

كما نصت المادة 5 بأن يكون للجائزة مجلس أعلى ويشكل بقرار من المجلس التنفيذي ويتكون من رئيس وأربعة أعضاء على أن يكون من بينهم نائب الرئيس وذلك من الجهات التالية، عضوان من حكومة الشارقة على أن يكون من بينهم الرئيس وعضوان يتم ترشيحهما بوساطة المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية على أن يكون أحدهما خبيرا في مجال التميز المؤسسي وعضو خبير في مجال الإدارة المالية.

ويعتبر المجلس وكما نصت المادة 6 من المرسوم السلطة العليا المختصة بإدارة الجائزة وله صلاحيات وضع الضوابط والإشراف بما يتفق وتحقيق أهدافها وله في سبيل ذلك ما يلي .. رسم السياسة العامة لأنشطة الجائزة ووضع معايير منح الجائزة وتسمية أعضاء لجنة التحكيم وإعداد الموازنة السنوية والحساب الختامي للجائزة وعرضها على المجلس التنفيذي لإقرارها وإعداد النظام المالي والإداري واللوائح التنظيمية وعرضها على المجلس التنفيذي لإعتمادها واقتراح الدليل العام للجائزة ودوريتها وفئاتها وشروطها وآلية الترشح لها وعرضه على المجلس التنفيذي لاعتماده وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة مع تحديد اختصاصاتها تبعا لاحتياجات أعمال الجائزة ورفع تقارير دورية عن أعماله للمجلس التنفيذي وأية أمور أخرى يرى المجلس أنها ضرورية لتسيير العمل بعد موافقة المجلس التنفيذي وأية اختصاصات أخرى تتفق و أعماله يناط بها المجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي.

وبحسب المادة 7  من المرسوم فإن مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد بقرار من المجلس التنفيذي ويستمر المجلس في تسيير أعماله إلى أن يتم تعيين مجلس جديد.

ونصت المادة رقم 8 على أن يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة أو كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسه وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

هذا ونصت المادتان رقم 9  و 10 على أن تكون للجائزة أمانة فنية وأن يكون للأمانة الفنية أمين عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس التنفيذي ويحدد القرار مهام ومسؤوليات الأمين العام ومن بين اختصاصات الأمانة الفنية ما يلي .. اقتراح الخطة الاستراتيجية والتسويقية للجائزة ورفعها للمجلس لاعتمادها ومن ثم رفعها إلى المجلس التنفيذي لإقرارها والقيام بأعمال التنسيق العام للجائزة والإشراف الإداري والمالي على أعمالها والقيام بأعمال التسويق والترويج للجائزة وفق خطة معتمدة والتعريف بالجائزة وأهدافها وشروطها و آلية الترشيح بناء على دليل الجائزة وتلقي طلبات الترشيح وتصنيفها ورفع التقارير إلى المجلس بشأنها والتنسيق مع لجنة التحكيم و فرق التقييم لفرز الطلبات وتوزيعها على فرق العمل والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية في الجائزة والمجلس ولجنة التحكيم ويكون لها دون غيرها إجراء المخاطبات اللازمة لذلك وإعداد مراسم حفل إطلاق الجائزة بعد اعتمادها من المجلس.

كما نصت المادة 11 على أن تتكون الموارد المالية للجائزة مما يلي .. الدعم الحكومي المخصص لها في ميزانية الإمارة وعوائد رعاية فعاليات وبرامج الجائزة التي يقدمها القطاع العام والخاص ويقبلها المجلس وموارد أخرى يقترحها المجلس ويقرها المجلس التنفيذي.

وبحسب ما نصت عليه المادة 12 تبدأ السنة المالية للجائزة في الأول من شهر يناير وتنتهي في الـ 31 من شهر ديسمبر من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا المرسوم وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من العام التالي.

ونصت المادة 13 على أن يصدر المجلس التنفيذي باقتراح من المجلس اللوائح والقرارات التنفيذية المناسبة تحقيقا لأهداف هذا المرسوم.

كما نصت المادة 14 على أن يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.

تويتر