«جمعية التأمين»: توفير سيارة بديلة حق للمتضرر على شركة التأمين

شركة التأمين ملزمة باستئجار سيارة للمؤمن له المتضرر سواء كان لديه وثيقة تأمين شامل أو ضد الغير. تصوير: أحمد عرديتي

أفادت جمعية التأمين بأن توفير سيارة بديلة للمتضرر في الحوادث المرورية حق أصيل، سواء كان لديه وثيقة تأمين شاملة أو «ضد الغير».

وقال رئيس لجنة السيارات الفنية والقانونية بجمعية الإمارات للتأمين، محمد مظهر حمادة، في تصريحات صحافية أمس، بأبوظبي، إن «الشركة المؤمّن لديها ملزمة وفقاً لوثيقة التأمين الإلزامية بأن تستأجر سيارة للمؤمّن له، سواء كانت لديه وثيقة ضد الفقد والتلف والمسؤولية المدنية، أو ضد الغير، طالما أنه متضرر»، لافتاً إلى أنه «في حال الوثائق ضد الغير، يمكن للمؤمّن له الذهاب لشركته التي تستأجر سيارة له بدورها، ثم تعود بالمطالبة على شركة التأمين الأخرى التي يتبع لها الشخص المتسبب في الضرر». وأضاف حمادة أن «الشركات لا تقدم هذه الخدمة، لأن المؤمّن له يجب أن يطلبها، إذ إن غالبية المتعاملين ليس لديهم علم بهذا الحق»، مطالباً هيئة التأمين وجمعية الإمارات للتأمين بعمل حملات توعوية لتعريف حملة الوثائق بكامل حقوقهم، لاسيما في فرع التأمين على السيارات.

وشدد على أن «أحد أهم أسباب تأخير تصليح السيارات، يرجع إلى اختيار المؤمن لهم الشركة التي يؤمّنون لديها وسمعتها بالسوق، وهذه مسؤوليتهم»، منوهاً بأن «السوق بها عمليات حرق أسعار وإغراق تضر بقدرة الشركات على الالتزام بالتغطيات، لذا تزداد الشكاوى والقضايا».

تويتر