طالبت التجار بالالتزام بالمادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك

«اقتصادية دبي» تدعو مراكز السيارات والإلكترونيات إلى تعزيز جودة خدمة ما بعد البيع

«اقتصادية دبي» لابد أن تكون هناك درجة من الاعتمادية والثقة بأداء خدمات ما بعد البيع. أرشيفية

دعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي جميع مراكز خدمات ما بعد البيع للسيارات والأجهزة الإلكترونية، ومراكز بيع قطع الغيار وغيرها إلى ضرورة الالتزام بالمادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، مؤكدة أن المادة تكفل مستوى عالياً من جودة خدمات ما بعد البيع للمستهلكين.

اختتام المجلس التوعوي

اختتمت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، أجندة فعاليات مجلسها التوعوي في مردف ستي سنتر، أمس، واستقبلت في مجلس المستهلك أكثر من 20 ألف زائر، وذلك للتعرف إلى حقوقهم وواجباتهم كمستهلكين، وكذلك الاستفسار وعرض القضايا المتعلقة بسياسة البيع والشراء وضمان وخدمة ما بعد البيع، إضافة إلى توفير منصة لعرض البضائع المقلدة وسبل التعرف إليها.

واستهدفت الدائرة في مجلسها التوعوي التي أطلقته خلال الفترة ما بين 15 و25 رمضان لعام 2014، وجود الزوار في مردف ستي سنتر، باعتباره واحداً من أبرز مراكز التسوق في إمارة دبي. وعلى نطاق متصل، قال عبدالعزيز بن حثبور، مدير إدارة حماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية: «تحرص إدارة حماية المستهلك على تعزيز الشفافية، وتسهيل العلاقة بين التاجر والمستهلك، وذلك من خلال التواصل مع مختلف شرائح المجتمع ومختلف المراحل العمرية».

وأشار بن حثبور إلى أن ردود فعل الزوار وتجاوبهم في التعرف إلى حقوقهم وواجباتهم كمستهلكين، يظهر مدى الوعي المتطور لدى الزوار، ورغبتهم في التعرف إلى إجراءات البيع والشراء في قطاع تجارة التجزئة، وهو ما نطمح إلى نشره على مختلف المناطق الحيوية والرئيسة في إمارة دبي، وفقاً لأرقى المعايير والممارسات المتبعة.

وأوضحت أن مراكز الخدمة عليها أن تقدم خدماتها بأعلى مستوى من جودة الأداء، وبشكل محترف من حيث تطابق البضاعة ومواعيد التسليم والتوقيت والسرعة والدقة في العمل والجودة، وإخطار المستهلك بشكل خطي بالتكاليف قبل البدء في عملية الصيانة والتصليح، وتحديد نوعية السلع المستبدلة.

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في «اقتصادية دبي»، عبدالعزيز الحثبور، لـ«الامارات اليوم»، إن «المادة (25) في اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم (24) لسنة 2006 توجب على المزود قبل إجراء أي إصلاحات أو تعديلات على السلعة، أن يخطر المستهلك خطياً ودون مقابل بتقديره لكلفة ومدة عرضه»، مشيراً إلى أن «المادة تلزم المزود، بعد إجراء التصليح، أن يحدد في الفاتورة التي يصدرها القطع التي تم استبدالها وثمنها، وكذا أن يحدد ما إذا كانت هذه القطع جديدة أو مستعملة أو مجددة».

وأوضح أن «القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، يضطلع بدوره وأهدافه بحماية مصالح المستهلك وضمان حقوقه والمحافظة عليها»، مشيراً إلى أنه «ينبغي على المزود أن يتحمل كلفة اليد العاملة، ويضمن القطع المستبدلة، ويتعين أن تكون مدة الضمان في السلع الكهربائية والإلكترونية على الأقل ثلاثة أشهر، في حين يجب ألا تقل عن ستة أشهر في السلع المعمرة اعتباراً من تاريخ تسليم السلعة بعد تصليحها، ولا يشمل هذا الضمان الحالة التي يتم فيها استعمال السلعة بشكل غير ملائم».

وذكر الحثبور أن «قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك يعمل على التأكد من تنفيذ المادة (25) من قبل المزودين»، لافتاً إلى أهمية التحقق من دور الشركات في تطبيق الفقرة التي جاءت بالقانون، التي نصت على التزام المزود بتوفير خدمات ما بعد البيع، بما في ذلك توفير قطع الغيار والصيانة للسلع المعمرة لفترة لا تقل عن خمس سنوات أو الفترة التي تناسب طبيعة السلعة.

وأفاد بأن «الهدف من المادة (25) هو تفعيل المنافسة بالأسواق، خصوصاً الشركات التي ترتبط بخدمات صيانة، ومنها شركات السيارات والأجهزة الإلكترونية».

وأكد أن «العمل بالمادة (25) سيحسن جودة خدمات ما بعد البيع، ويوجد طرقاً جديدة لإدارة العمل»، منوهاً بأهمية السعي للوصول إلى درجة عالية من الإتقان وإنجاز العمل بأعلى درجات الجودة.

وأشار إلى ورود عدد من الشكاوى إلى إدارة حماية المستهلك بشأن عدم الالتزام بنص هذه المادة، لافتاً إلى أنه «لابد أن تكون هناك درجة من الاعتمادية والثقة بأداء خدمات ما بعد البيع، إذ ظهر من خلال شكاوى المستهلكين تكرار في الأعطال أو تبين أن الخدمة تكون غير جاهزة وفقاً للطلب».

تويتر