معاقبة غير الملتزمين بوقف مزاولة نوع أو أكثر من التأمين مدداً محددة

هيئة التأمين تلزم الشركات دفع التعويضـات خلال ‬15 يوماً

«الهيئة» وفرت وسائل عدة لحل نزاعات التأمين من خلال قسم الشكاوى لديها. الإمارات اليوم

أفاد القائم بأعمال المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي، بأن «الهيئة ألزمت شركات التأمين أداء التعويضات المنصوص عليها في عقد التأمين، خلال ‬15 يوماً من مستندات الحادث كاملة».

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن «الهيئة أصدرت تعليمات خاصة، أخيراً، بقواعد ممارسة المهنة وآدابها، بهدف تنظيم العلاقة في ما بين شركات التأمين من جهة، وبين شركة التأمين ومتعامليها من جهة أخرى»، مشيراً إلى أن «التعليمات ألزمت شركات التأمين التقيد بإجراءات عدة في تسوية المطالبات الواردة إليها، منها: وضع آلية مناسبة للتعامل مع المطالبات المقدمة إليها، بما في ذلك تحديد فترة زمنية مناسبة للبت في المطالبات المقدمة إليها، وأن تكون هذه التسويات وفقاً لأحكام القانون وشروط الوثيقة، من دون تأخير غير مبرر».

وتابع: «التعليمات ألزمت الشركات إبلاغ المؤمن له أو المستفيد بالمرحلة التي وصلت إليها دراسة المطالبة، وإبلاغه بنتيجة دراسة المطالبة فور الانتهاء منها، سواء قبولها أو رفضها، خلال ‬15 يوماً من تاريخ تسلم المستندات كاملة، وأن تتم تأدية المبلغ المستحق من دون إبطاء فور قبول المطالبة، وفي حال رفض المطالبة، فإن شركة التأمين تلتزم تبليغ المؤمن له أو المستفيد بأسباب الرفض، على أن يكون الرفض مبرراً وخطياً».

السيارات

قال القائم بأعمال المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم عبيد الزعابي، إن «توحيد وثائق التأمين على السيارات، اعتمد نموذجين من وثائق التأمين على المركبات، وهما وثيقة تأمين مركبات لتغطية الفقد والتلف، ووثيقة تأمين المسؤولية المدنية، إذ حددت هاتان الوثيقتان الحد الأدنى من التغطيات التي تلتزم بها الشركات، والتي لا يجوز التقليل منها، بينما يحق للشركات التنافس في زيادة هذه التغطيات»، لافتاً إلى أن «الهيئة تؤدي دورها الرقابي من خلال التفتيش الميداني والتفتيش المكتبي، ومن خلال قسم الشكاوى، بالتحقق من التزام شركات التأمين بتوفير جميع التغطيات المحددة بموجب الوثيقتين، ولا تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونيـة بحق الشركات المخالفـة وفقاً لأحكام القانون».

وذكر الزعابي أن «الهيئة ألزمت شركات التأمين تقديم إيضاحات عن الشكاوى التي تتلقاها الهيئة من حملة الوثائق أو المستفيدين منها، أو غيرهم في شأن عمليات التأمين التي تباشرها الشركات داخل الدولة»، مشيراً إلى فرض غرامات مالية على الشركات المخالفة.

وكانت الفترة القريبة الماضية شهدت مناقشات بين هيئة التأمين وجمعية الإمارات للتأمين، تهدف إلى وضع ضوابط وإجراءات ملزمة للشركات في ما يخص دفع التعويضات التأمينية لحملة الوثائق والمستفيدين في وقت مناسب وعدم تأخيرها، على خلفية تزايد الشكاوى من مماطلة الشركات في الالتزام ببنود التعاقد، سواء من خلال الوثيقة الموحدة للسيارات، أو عقود أنواع التأمين الأخرى.

ولفت الزعابي إلى أن «الهيئة وفرت وسائل عدة لحل نزاعات التأمين ما بين المؤمن لهم أو المستفيدين من أعمال التأمين، وبين شركات التأمين، وذلك من خلال قسم الشكاوى في الهيئة، الذي يتكون من أصحاب الخبرة والاختصاص، إذ يسوي نزاعات التأمين بشكل ودي وفي زمن قياسي وبأعلى درجة من المهنية والشفافية، وذلك لتحقيق الهدف الذي أنشئت الهيئة من أجله، وهو تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه»، مشيراً إلى أن «الهيئة تجري بشكل دوري تفتيشاً مكتبياً وميدانياً على شركات التأمين، للتحقق من مدى التزامها بالتشريعات ذات العلاقة، ومنها التحقق من تسوية الشركات المطالبات الواردة إليها، ومبالغ التعويضات المستحقة طبقاً لأحكام القانون والتعليمات الصادرة بمقتضاه». وشدد على أن «أهم أهداف هيئة التأمين تتمثل في حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين، عبر مراقبة الملاءة المالية لشركات التأمين والتزامها التشريعات الصادرة عن الهيئة، لضمان توفير غطاء تأميني لحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين».

وحول الآليات والإجراءات المتاحة للهيئة في إلزام شركات التأمين تسوية المطالبات الواردة إليها في وقت مناسب ومن دون تأخير، أفاد الزعابي بأن «قانون تنظيم أعمال التأمين واستناداً لأحكام المادة (‬50) منه، أجاز للمجلس ـ بناءً على ما يعرضه المدير العام للهيئة ـ اتخاذ إجراءات قانونية متمثلة بوقف الشركة من مزاولة نوع أو أكثر من أنواع التأمين مدداً محددة، في حال ارتكبت الشركة مخالفة لأحكام القانون أو أي من اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه، وتقوم الهيئة بجميع المهام والصلاحيات المنوطة بها بموجب قانون إنشائها وتنظيم أعمالها للتحقق من التزام الشركات بتسوية المطالبات الواردة إليها ودفع مبالغ التعويضات».

تويتر