صحف عربية

حظر التمييز بمقدار التعويض في الجناية على النفس بالسعودية

علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة، أن أعضاء في مجلس الشورى تقدموا بتوصية لإضافة فقرة جديدة على مشروع نظام المعاملات المدنية تحظر التمييز في مقدار التعويض في الجناية على النفس بين المرأة والرجل والمسلم وغير المسلم. وتقدم الأعضاء لطيفة الشعلان، وفيصل آل فاضل، وعطا السبيتي، بالتوصية لإضافة فقرة جديدة على المادة 138 من مشروع نظام المعاملات المدنية، الذي يدرس حالياً في المجلس لتكون بالنص التالي: «يحظر التمييز في مقدار التعويض في الجناية على النفس وما دونها على أساس الجنس أو الدين أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى».

وأشار الأعضاء في مسوغاتهم للتوصية إلى أن القضاء في السعودية يميز في تقدير الدية عن النفس وما دونها بين الرجل والمرأة وبين المسلم وغير المسلم، على خلاف الدول العربية والإسلامية ودول العالم. ومن بين المسوغات التي استندت إليها التوصية، تحليل الوضع الراهن واستجلاء المشكلات ذات الصلة بمجال تطبيق النظام، ومن هذه المشكلات الاجتهادات في القضاء التي تؤدي إلى التفرقة في تقدير الدية عن النفس وما دونها بين الرجل والمرأة وبين المسلم وغيره.

وطبقاً لمقدمي التوصية، تستهدف الفقرة الجديدة معالجة بعض المشكلات الناتجة عن أحكام الضمان المقدّر في الجناية على النفس، وما دونها التي أحال لها نص المادة رقم 138 في فقرتها الأولى، وهذه الأحكام مقررة بناء على آراء فقهية تميّز في الحق عن مقدار التعويض بين الرجل والمرأة وبين المسلم وغير المسلم، كما أن هذه الأحكام تقررت لتكون ملائمة لظروف وأزمان سابقة، لكنها ليست ملائمة للعصر الحاضر ومستجداته.

وتسهم التوصية، بحسب رأي مقدميها، في تمكين المرأة وتعزيز حقوق الإنسان، وقيم التسامح، والاعتدال وجودة الحياة، كما تنسجم مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت لها المملكة. إضافة إلى تحسين مركز المملكة عامة، والقضاء السعودي خصوصاً، على المستوى الدولي والمؤشرات الأممية ذات العلاقة.

تويتر