قانون بحريني ضد كل مروّج ومبرر لأعمال الإرهاب

أصدرت البحرين قانوناً يعاقب كل من يروّج أو يبرر ويهلل للأعمال الإرهابية. وأصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.

ونص القانون على معاقبة كل من قام بأية وسيلة بالترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع لأعمال تشكل نشاطاً إرهابياً معاقباً عليه، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار.

كما تضمن القانون «معاقبة كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً يتضمن أياً من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة، متى كان ذلك بقصد التوزيع أو إطلاع الغير عليه، وكذلك كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة أي من تلك الأفعال، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات».


القانون يعاقب كل من قام بأية وسيلة بالترويج أو التمجيد للإرهاب.

تويتر