برلمان تونس يقرّ عقوبة الإعدام لجرائم «الإرهاب»

نائبان خلال جلسات إقرار مشروع قانون الإرهاب. أ.ف.ب

أقرّ برلمان تونس، أمس، مواد عدة في قانون «مكافحة الإرهاب» الجديد الذي ينص على عقوبات تصل إلى الإعدام، رغم انتقادات منظمات غير حكومية وتجميد تنفيذ هذه الأحكام.

وناقش نواب مجلس الشعب منذ أول من أمس، 33 من أصل 139 مادة في مشروع القانون، تم تبني عدد كبير منها، بينها ثلاث تنص على عقوبة الإعدام.

وتنص المادة 26 في مشروع القانون على انه «يعد مرتكباً لجريمة ارهابية ويعاقب بالإعدام كل من يتعمد قتل شخص يتمتع بحماية دولية». وتنص المادة 27 على الإعدام على «كل من قبض على شخص أو أوقفه او سجنه أو حجزه دون اذن قانوني وهدد بقتله او إيذائه او استمرار احتجازه من أجل إكراه طرف ثالث»، إذا نتج عن ذلك الموت. وتنص المادة 28 على عقوبة الإعدام «إذا تسبب الاعتداء بفعل الفاحشة في موت المجني عليه، كما يعاقب بالإعدام كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية مواقعة أنثى من دون رضاها».

وقالت مقررة لجنة التشريع في المجلس النائبة عن حركة النهضة سناء مرسني، إن معارضي مشروع القانون أكدوا أن القانون ليس له أثر رادع بالنسبة لـ«الإرهابيين الذين ينشدون الموت للصعود إلى الجنة».

ويفترض إقرار القانون اليوم ليحل محل قانون صادر في 2003.

 

تويتر