الأسد يُصدر تعديلات على قانون ملكية العقارات المثير للجدل في سورية

أدخل الرئيس السوري، بشار الأسد، تعديلات على القانون رقم 10 المثير للجدل والخاص بملكية العقارات، تتيح لأصحاب الحقوق المزيد من الوقت لإثبات ملكيتهم، بعد أن أثار القانون مخاوف اللاجئين والدول التي تستضيفهم.

وأعطى القانون رقم 10، الذي أقر في أبريل، حكومة دمشق الحق في تطوير المناطق الريفية التي تعرضت للدمار نتيجة الحرب أو التي شيدت من دون موافقة رسمية أو سندات ملكية.

وفي بادئ الأمر أمهل القانون الناس 30 يوماً فقط من بعد الإعلان رسمياً عن تطوير إحدى المناطق، لإثبات ملكيتهم لعقارات هناك، والتقدم بطلب للحصول على تعويض، وهو إطار زمني قالت منظمات إغاثة إنه سيكون من المستحيل تقريباً على كل اللاجئين الوفاء به.

وأصدر الأسد، في وقت متأخر أول من أمس، القانون رقم 42 الذي يمدد هذه الفترة لمدة عام ويضيف تعديلات أخرى تشمل إعطاء أصحاب الحقوق المزيد من الوقت لتقديم اعتراضاتهم أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

وبالنسبة لأصحاب العقارات المثبتة بالفعل في السجل العقاري فإنهم غير مضطرين لإثبات ملكيتهم.

ولم تعلن السلطات المحلية في سورية، حتى الآن، أي المناطق التي ترغب في تطويرها بموجب القانون رقم 10، ومن ثم فإن تأثير الإجراء أو مدى تأثيره على أصحاب الممتلكات لم يختبر بعد.

وخلال الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة أعوام في سورية فر نصف عدد السكان البالغ 22 مليون نسمة قبل الحرب من منازلهم، وسعى نحو خمسة ملايين للجوء في الخارج.

وفي خضم فوضى الحرب تعرضت الكثير من الأبنية الحكومية للدمار، وكذلك سجلات الملكية، في حين فقد لاجئون أو نازحون آخرون بطاقات هويتهم أو وثائق ملكية عقاراتهم، ما يعني أن الأمر قد يستغرق وقتاً طويلاً لإثبات حقوقهم الملكية.

وعبرت الدول المستضيفة للاجئين عن قلقها إزاء القانون رقم 10 قائلة إنه قد يمنع اللاجئين من العودة حال فقدان ممتلكاتهم في سورية.

الأكثر مشاركة