3 شروط لزيادة مدة ترخيص المركبات إلى سنتين
أقرت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي، التي اطلعت «الإمارات اليوم» عليها، وتدخل حيز التنفيذ بدءاً من الأول من يناير المقبل، ضوابط واشتراطات جديدة لتنظيم عملية تسجيل وترخيص مركبات الأفراد المقيمين في الدولة، محددة الحد الأقصى للمركبات المسموح بامتلاكها للمقيمين.
ووفقاً لما نصت عليه المادة (89) بشأن طلب ترخيص المركبات، فإنه يُرخص للأفراد المقيمين امتلاك مركبتين بحد أقصى، وفي حال رغبتهم في تسجيل أو تجديد مركبة إضافية، يُفرض رسم إضافي عن كل مركبة يتم تسجيلها أو تجديدها، على ألا يزيد عدد المركبات المرخصة للمقيم الواحد على خمس مركبات.
وذكرت أنه على طالب الحصول على ترخيص مركبة، سواء المالك أو من ينوب عنه قانوناً، التقدم بطلبه من خلال القنوات أو التطبيقات التي تعلنها سلطة الترخيص، والالتزام بالإجراءات والتعليمات الخاصة بذلك.
وفي سياق متصل، حظرت اللائحة التنفيذية ترخيص المركبات ذات المقود الأيمن في الدولة، مستثنية السماح بها لأغراض العرض فقط، مشددة على أنه لا يجوز ترخيص المركبات غير المستوفية لاشتراطات السلامة المرورية.
وأصدر مجلس الوزراء أخيراً قراراً رقم (174) لسنة 2026 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، ويدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، بحسب ما نشرته منصة «تشريعات الإمارات» التابعة لحكومة الإمارات.
ترخيص سنتين
حددت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور مدة سريان ترخيص المركبات بسنة واحدة قابلة للتجديد كقاعدة عامة، مع إتاحة خيار استثنائي لزيادة المدة إلى سنتين للمركبات الخفيفة، وفق ثلاثة شروط وضوابط.
ونصت المادة (98) على أن «تكون مدة سريان ترخيص المركبة سنة واحدة قابلة للتجديد، واستثناء من أحكام هذا البند، يجوز لسلطة الترخيص، بناء على طلب مالك المركبة، زيادة مدة سريان ترخيص المركبة الخفيفة إلى سنتين عند توافر الشروط الآتية: أن تكون المركبة من صنف المركبات الخفيفة جديدة الصنع عند ترخيصها للمرة الأولى، وألا يزيد عمر المركبة على ست سنوات من تاريخ التصنيع، وأن تكون المركبة مملوكة لأشخاص طبيعيين».
ونصت المادة (104) من اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور على إعفاء مركبة واحدة مملوكة لشخص من ذوي الإعاقة من دفع رسوم الترخيص المقررة.
شطب المركبة
منحت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور سلطة الترخيص صلاحيات لوقف أو إلغاء أو رفض تجديد رخص المركبات، إضافة إلى شطبها نهائياً من القيود المرورية في حال تجاوز انتهاء ترخيصها خمس سنوات.
ونصت المادة (117) بشأن وقف أو إلغاء أو رفض تجديد رخصة المركبة، على أنه يجوز لسلطة الترخيص وقف رخصة المركبة في أي من الحالتين الآتيتين، أولهما إجراء تغيير في هيكل المركبة أو محركها أو لونها دون الحصول على تصريح مسبق من سلطة الترخيص، وثانيهما صدور أمر قضائي يقتضي وقف رخصة المركبة.
كما أجازت المادة ذاتها لسلطة الترخيص إلغاء رخصة المركبة في أي من الحالات الآتية: التلف الكلي لقاعدة المركبة أو هيكلها بما لا يصلح معه تسييرها، وصدور أمر قضائي يقتضي إلغاء رخصة المركبة، وتعرّض المركبة لضرر جسيم نتيجة حادث مروري يجعلها غير صالحة للسير، وفقاً لتقدير سلطة الترخيص، والمركبات التي يُقرَّر بيعها بالمزاد العلني وفقاً للإجراءات المعمول بها.
كما يجوز لسلطة الترخيص رفض تجديد رخصة المركبة في أي من الحالات الآتية: عدم استيفاء شروط تجديد ترخيص المركبة، وعدم استيفاء متطلبات الأمن والسلامة المقررة، وثبوت عدم صلاحية المركبة للسير وفقاً للفحص الفني المعتمد.
ويجوز لسلطة الترخيص شطب المركبة من القيود المرورية إذا تجاوزت مدة انتهاء ترخيصها خمس سنوات، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي تعتمدها في هذا الشأن.
17 عاماً للدراجات.. و18 للمركبات الخفيفة
وفي ما يخص الفئات العمرية لرخص القيادة، حددت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور تصنيفاً تفصيلياً لأنواع رخص وتصاريح قيادة المركبات المعتمدة في الدولة، رابطة كل فئة من المركبات بحد أدنى للسن يسمح بإصدار رخصة القيادة لها. ووفقاً لما نصت عليه المادة (54) من اللائحة، جرى تقسيم الفئات العمرية المسموح لها بقيادة المركبات والدراجات والمعدات على النحو الآتي:
قيادة الدراجات الآلية.. يُشترط ألا يقل عمر من تصدر له رخصة قيادة دراجة فئة (1) عن 17 سنة، ويُشترط ألا يقل عمر من تصدر له رخصة قيادة دراجة فئة (2) عن 21 سنة.
المركبات الخفيفة
يُشترط ألا يقل عمر من تصدر له رخصة قيادة مركبة خفيفة عن 18 سنة، ويُشترط ألا يقل عمر من تصدر له رخصة قيادة مركبة ثقيلة عن 20 سنة.
الحافلات
يُشترط ألا يقل عمر من تصدر له رخصة قيادة حافلة خفيفة عن 21 سنة، ويُشترط ألا يقل عمر من تصدر له رخصة قيادة حافلة ثقيلة عن 21 سنة.
المعدات والأجهزة الميكانيكية
يُشترط ألا يقل عمر المتقدم للحصول على رخصة قيادة معدات وأجهزة خفيفة عن 20 سنة، ويُشترط ألا يقل عمر المتقدم للحصول على رخصة قيادة معدات وأجهزة ثقيلة عن 20 سنة.
صلاحية الرخصة
حددت المادة (55) مدة سريان رخصة القيادة، حيث نصت على أنه تُعد رخص القيادة الممنوحة لطالبي الترخيص الذين تراوح أعمارهم بين 17 و21 سنة رخصاً مؤقتة تسري لسنة واحدة، ويجوز تجديدها للمدة ذاتها. وتكون مدة سريان رخصة القيادة الممنوحة لأول مرة لطالب الترخيص إذا كان عمره 21 سنة فأكثر سنتين اثنتين.
وعند بلوغ حامل الرخصة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة سن 21 سنة، أو عند تجديد رخص القيادة الممنوحة وفقاً للبند (2) من هذه المادة، تكون مدة سريان رخصة القيادة على النحو الآتي: لمواطني الدولة ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تكون مدة سريان رخصة القيادة 10 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة، ولغير المواطنين من المقيمين في الدولة، تكون مدة سريان رخصة القيادة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
• يُرخص للأفراد المقيمين امتلاك مركبتين بحد أقصى.. ورسوم إضافية بعد السيارة الثانية.
• إعفاء مركبة واحدة لذوي الإعاقة من دفع رسوم الترخيص المقررة.