«العدل» تحدد 3 شروط لقبول طلب الاعتراض الضريبي

حددت وزارة العدل ثلاثة شروط يجب استيفاؤها لقبول طلب الاعتراض أمام لجنة فض المنازعات الضريبية: أولاً أن يكون المعترض قد تقدم بطلب إعادة نظر إلى الهيئة الاتحادية للضرائب قبل اللجوء للجنة، وثانياً سداد كامل الضريبة المرتبطة بالاعتراض قبل تقديمه كشرط جوهري لقبول الاعتراض، وثالثاً الالتزام بالمهلة القانونية عبر تقديم الاعتراض خلال مدة 40 يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة، وإلا سقط الحق في الاعتراض.

وأطلقت وزارة العدل، عبر حساباتها الرقمية، سلسلة توعوية بعنوان «ثقافة قانونية»، تهدف من خلالها إلى رفع الوعي بالمنظومة القانونية والضريبية في الدولة، مستهلة هذه السلسلة بالتعريف بـ«لجنة فض المنازعات الضريبية»، مشددة على أن تقديم الاعتراض مرتبط بمهل زمنية محددة تسقط بمرورها.

وذكرت أن لجنة فض المنازعات الضريبية تتميز بتشكيل يجمع بين العنصر القضائي والفني الضريبي، لضمان الحياد والاستقلال مع الدقة المتخصصة، حيث تُعقد برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية، وعضوية خبيرين مقيدين في جدول الخبراء الضريبين يصدر بتعيينهما قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير المالية، ويكون نظام عمل اللجنة وإجراءاتها وفقاً لقرار يصدر من مجلس الوزراء.

وتتولى اللجنة اختصاصات رئيسة تشمل الفصل في الاعتراضات المقدمة على قرارات الهيئة الاتحادية للضرائب بشأن طلبات إعادة النظر، والبت في طلبات إعادة النظر التي لم تُصدر الهيئة قراراً بشأنها خلال المدة المحددة، إلى جانب أي اختصاصات أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء، وفقاً للحاجة والتطورات التنظيمية.

الأكثر مشاركة