ماطل في السداد بعد التعاقد عليهما.. والمحكمة ألزمته الدفع
شاب يعترف بعد 9 سنوات بدَين قيمته 430 ألف درهم ثمن سيارتين
اعترف شاب، خلال نظر دعوى قضائية مقامة ضده، بصحة عقد شراء سيارتين موقّعٍ من قبله منذ عام 2017، وبانشغال ذمته بقيمة ثمنهما البالغة 430 ألف درهم، وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزامه سداد المبلغ، مؤكدة أن الإقرار القضائي يُعد حجة على المقر ولا يجوز له الرجوع عنه.
وفي التفاصيل، أقام تاجر سيارات دعوى قضائية ضد شاب، طالب فيها بإثبات بيع السيارتين موضوع الدعوى وإلزام المدعى عليه أن يؤدي له ثمنهما البالغ 430 ألف درهم، مع إلزامه مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي، وإلزامه المصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه تعاقد معه، في عام 2017، على شراء سيارتين بقيمة المطالبة، وقد قام بما عليه من التزامات وفقاً لما جاء في عقد البيع، إلا أنه فوجئ بمماطلة المدعى عليه وإخلاله بشروط وبنود العقد المبرم بينهما، ولم يسدد مبلغ الشراء المتفق عليه.
وخلال نظر الدعوى قدم المدعى عليه مذكرة جوابية أقر فيها بصحة ونفاذ عقد البيع الموقع منه لشراء سيارتين من المدعي بالمواصفات المذكورة بالعقد، وقرر أنه يوافق على معظم ما تضمنته صحيفة الدعوى ويقرّ بصحة الطلبات النهائية في الدعوى. والتمس في ختامها القضاء للمدعي بطلباته.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً للمقرر قانوناً يعتبر الإقرار القضائي حجة على المُقرّ ولا يقبل منه الرجوع فيه، مشيرة إلى أن المدعى عليه مثل أمامها وأقر بصحة مطالبة التاجر المدعي له، وأن ذمته مشغولة بمبلغ المطالبة البالغ 430 ألف درهم، ما يكون معه المدعي محقاً في طلبه.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى ثبوت تعاقد المدعى عليه مع المدعي على شراء السيارتين وبالقيمة المتفق عليها، وتخلفه عن سداد المبلغ المترصد في ذمته، ما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببيه قد توافرت، وقد ترتب على خطأ المدعى عليه بأضرار مادية لحقت بالتاجر المدعي، وتمثلت في عدم الانتفاع بمبلغ الشراء أو السيارتين، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للتاجر المدعي مبلغ 430 ألف درهم، كما ألزمته أن يؤدي له مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت به، مع إلزامه رسوم ومصروفات الدعوى.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news