نصحت بالتدقيق في الصياغة والتوقيعات المكتوبة والأختام

شرطة دبي تحذّر من استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير المستندات

حذّر مركز مكافحة الاحتيال بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من استغلال مُحتالين تقنيات الذكاء الاصطناعي في تزوير مستندات رسمية أو غير رسمية، من أجل ارتكاب جرائم احتيال مالي أو التحايل على القانون، داعياً كل المؤسسات والشركات والهيئات والأفراد إلى ضرورة التدقيق والتحقق الدائم من المستندات التي يتسلمونها أو تصلهم عبر البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد مركز مكافحة الاحتيال، ضمن حملة شرطة دبي المُستمرة «كن واعياً للاحتيال»، أهمية وعي فئات المجتمع كافة بالطرق التي قد يستخدمها مُحتالون في ارتكاب الجرائم، واستغلال التقنيات والتطورات الحديثة والمتسارعة، سواء في مجال الذكاء الاصطناعي أو غيره.

وأوضح مركز مكافحة الاحتيال أن بعض المستندات المزوّرة تبدو متقنة من حيث اللغة والتنسيق، إلا أنها تحتوي على مؤشرات يمكن رصدها من قبل الجهات المختصة، مثل عدم دقة البيانات، أو اختلاف الصياغة عن النماذج الرسمية المعتمدة، أو وجود تواقيع وأختام غير أصلية.

وأكد أهمية التحقق من مصدر المستندات، وعدم الاكتفاء بالمظهر الخارجي، ومراجعة بيانات الملف الرقمية وتاريخ الإنشاء والتعديل، والتأكد من وجود أرقام صادرة أو مراجع رسمية يمكن تتبعها، مشدداً على أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في التزوير يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

الجدير ذكره أن المادة 252 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، تضمنت أنه «يعاقب على التزوير في محرر رسمي بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على (10) سنوات ويعاقب على التزوير في محرر غير رسمي بالحبس»، فيما تنص المادة 253 على أنه «يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من زوّر صورة محرر رسمي، وتم استعمال تلك الصورة، أو استعمل صورة محرر رسمي مع علمه بتزويره، ويعاقب بالحبس إذا كانت الصورة لمحرر غير رسمي».

وتنص المادة 14 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية على أنه «يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 750 ألف درهم كل من زور مستنداً إلكترونياً من مستندات الحكومة الاتحادية أو المحلية أو الهيئات أو المؤسسات العامة الاتحادية أو المحلية». و«تكون العقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة». و«يعاقب بالعقوبة المقررة ذاتها لجريمة التزوير، بحسب الأحوال، من استعمل المستند الإلكتروني المزور مع علمه بتزويره».

تويتر