مرسوم بقانون اتحادي حدد شروطاً وضوابط تحمي مصلحته وتصون هويته

منح حضانة الطفل مجهول النسب للأسر المقيمة في الدولة

أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2025، بتعديل بعض أحكام قانون مجهولي النسب، في خطوة تعكس التزام دولة الإمارات تعزيز منظومة حماية الطفل وترسيخ مبدأ «المصلحة الفضلى للطفل»، بوصفه الأساس الذي تُبنى عليه جميع القرارات المتعلقة برعايته وتنشئته.

ويأتي إصدار المرسوم بقانون انسجاماً مع نهج دولة الإمارات في تطوير التشريعات المتعلقة بحماية الطفولة وتمكينه، وبما يواكب المتغيرات المجتمعية، ويضمن توفير بيئة أسرية مستقرة وآمنة تلبّي احتياجات الطفل النفسية والتعليمية والصحية والاجتماعية. ويعكس المرسوم بقانون توجهات دولة الإمارات لبناء منظومة متكاملة ومتقدمة تكفل الرعاية الشاملة للأطفال مجهولي النسب، وتحمي حقوقهم وتضمن لهم بيئة أسرية آمنة، وتُعزز اندماجهم الإيجابي في المجتمع، وتصون خصوصيتهم وتحفظ هويتهم.

وتؤكد التعديلات أن الحضانة تُمنح للأسر المقيمة في دولة الإمارات، وفق شروط محددة، في مقدمتها تقديم الطلب من الزوجين معاً، وألّا يقل سن أي منهما عن 25 عاماً، بما يضمن توافر النضج والمسؤولية والقدرة على تقديم الرعاية اللازمة الطفل، واستيفاء متطلبات التنشئة السليمة ضمن بيئة أسرية مستقرة وآمنة.

كما تُحيل التعديلات إلى اللائحة التنفيذية تحديد معايير وضوابط الإقامة داخل الدولة، بما يضمن اتساق بيئة الأسرة الحاضنة مع المعايير المعتمدة، وتوفير أفضل مستويات الرعاية للمحضون. ويضع المرسوم بقانون إطاراً شاملاً يُنظّم دور الأسرة الحاضنة ومسؤولياتها في الرعاية والتعليم والمتابعة الصحية والنفسية، ويُلزمها بضوابط واضحة تحمي مصلحة الطفل، وتضمن الحفاظ على خصوصيته، وصون هويته.

وفي إطار توسيع خيارات الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل، وانسجاماً مع توجهات الدولة في دعم دور المرأة الاجتماعي وتعزيز مشاركتها في منظومة الرعاية الأسرية، جاءت التعديلات لتتيح للمرأة المقيمة في الدولة حضانة الطفل مجهول النسب وفق شروط محددة، تشمل الإقامة داخل الدولة، وألّا تقل سنّها عن 30 عاماً، إضافة إلى قدرتها على إعالة نفسها والمحضون مادياً، وبما يضمن توفير أفضل الظروف للرعاية، ويمنح المرأة المؤهلة فرصة للقيام بدورها الاجتماعي والإنساني.

كما تضمنت التعديلات اعتماد آليات واضحة للمتابعة والتقييم الدوري، سواء للأسر الحاضنة أو للمرآة الحاضنة، من خلال لجنة مختصة تتأكد من جودة الرعاية واستمراريتها، وتضمن تعزيز مسؤولية الأسرة والمرأة تجاه الطفل، واتساق بيئة الحضانة مع المعايير المعتمدة، بما يحقق المصلحة الفضلى للمحضون، ويحافظ على استقراره ونموه المتوازن.

وفي حال فقدان أي من شروط الحضانة أو الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المرسوم بقانون، تُجيز التعديلات سحب المحضون من الأسرة أو المرأة الحاضنة لضمان حماية الطفل والحفاظ على سلامته وحقوقه.

كما تمنح التعديلات اللجنة المختصة صلاحية وضع خطة تصحيحية في حال كان الإخلال غير جسيم، بحيث تُلزم الأسرة أو المرأة الحاضنة بتنفيذها وفق الضوابط والشروط والمدد الزمنية المحددة، بما يضمن استمرار رعاية الطفل في بيئة آمنة ومستقرة تلبي احتياجاته، وتدعم نموه السليم.

وتؤكد التعديلات حرص دولة الإمارات على تطوير منظومة حماية الطفل، بما يعكس قيمها الاجتماعية والإنسانية، ويُعزز مبادئ العدالة والرحمة والتمكين الأسري، ويُترجم التزام الدولة تمكين الأطفال مجهولي النسب من حياة كريمة تكفل لهم الاندماج الإيجابي في المجتمع، وتُوفر لهم فرصاً متكافئة للنمو والتعلم ضمن بيئة أسرية آمنة ومستقرة تراعي احتياجاتهم النفسية والاجتماعية والتعليمية. وتأتي هذه الجهود ضمن مسار شامل تتبناه الدولة لحماية حقوق الطفل وتعزيز جودة حياته، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، بما يُرسّخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الرعاية والحماية الاجتماعية والإنسانية.


أبرز الأحكام والتعديلات

• تهدف التعديلات إلى تعزيز حماية الطفل مجهول النسب، واعتماد «المصلحة الفضلى للطفل» أساساً لمنح الحضانة.

• تُمنح حضانة الطفل مجهول النسب للأسر المقيمة في الدولة شريطة تقديم الطلب من الزوجين معاً، وألّا تقل سن كل منهما عن 25 عاماً.

• تتيح التعديلات للمرأة المقيمة في الدولة حضانة الطفل مجهول النسب إذا كانت فوق 30 عاماً، وقادرة على إعالة نفسها والمحضون.

• تُحال شروط وضوابط الإقامة داخل الدولة إلى اللائحة التنفيذية لضمان اتساق بيئة الحضانة مع المعايير المعتمدة.

• تعتمد التعديلات آليات متابعة وتقييم مستمر للأسر والنساء الحاضنات للأطفال مجهولي النسب من خلال لجنة مختصة تضمن جودة واستمرارية الرعاية.

• تجيز التعديلات سحب المحضون من الأسرة أو المرأة الحاضنة إذا فُقدت شروط الحضانة، أو تم الإخلال بالالتزامات القانونية.

• للجنة المختصة إذا قدّرت أن الإخلال غير جسيم أن تضع خطة تصحيحية تُلزم الأسرة الحاضنة أو المرأة الحاضنة بتنفيذها وفق الضوابط والشروط والمدد التي تُحددها اللجنة.

تويتر