فتاة تبيع سيارة مرهونة وتتهرب من «نقل الملكية»

قضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام فتاة أن تردّ لشاب مبلغ 27 ألفاً و500 درهم، إضافة إلى 2500 درهم تعويضاً عن اتفاقها معه على بيع سيارة، وحصولها على جزء من الثمن، والمماطلة في فك رهن السيارة لنقل ملكيتها للمدعي.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضدّ فتاة، طالب فيها بإلزامها أن تؤدي له مبلغ 30 ألفاً و500 درهم، وبالتعويض بمبلغ 5000 درهم جبراً للأضرار المادية والمعنوية التي أصابته، فضلاً عن الرسوم والمصروفات، وذلك على سند من أنه اشترى منها مركبة بمبلغ 42 ألف درهم، سدد جزءاً من ثمنها، إلا أن المدعى عليها لم تفِ بالتزامها بفك رهن المركبة، ولم تباشر نقل ملكيتها إلى اسمه.

وقدم المدعي سنداً لدعواه صوراً من رخصة مركبة، ومحادثات هاتفية، وصورة من كشف حساب، وصورة من إيصالات تحويل، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية على الدعوى، أكدت في ختامها عدم أحقية المدعي سوى مبلغ 27 ألفاً و500 درهم حوّلها إلى حسابها.

كما طالبت برفض طلب التعويض، وبإلزام المدعي الرسوم والمصروفات.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، فإن الإقرار هو إخبار الشخص عن حق عليه لآخر، ويكون الإقرار قضائيّاً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة مباشرة، أو من خلال أي وسيلة من وسائل تقنية اتصال عن بعد، بواقعة قانونية مدعى بها عليه، مشيرة إلى أن المدعى عليها قدمت مذكرة جوابية على الدعوى، قررت فيها أن للمدعي مبلغ 27 ألفاً و500 درهم، ومن ثم تأخذ المحكمة بذلك قرينة على انشغال ذمتها لمصلحة الأخير بهذا المبلغ، ولا ينال من ذلك ما قرره المدعي من أن له أيضاً مبلغ 3000 درهم، إذ لم يثبت انشغال ذمة المدعى عليها ببقية المبلغ المطالب به.

وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن الثابت أن المدعي لحقه ضرر من جراء عدم تنفيذ المدعى عليها التزاماتها التعاقدية، من حيث عدم تسديد المبلغ موضوع الدعوى. وقد لحق المدعي ضرر تمثل في عدم انتفاعه بالمبلغ المستحق له، ما ترى معه المحكمة تعويضه بمبلغ 2500 درهم.

وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ 30 ألف درهم طبقاً للوارد بالأسباب، والمصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

تويتر