حظر تقديم الهدايا العينية والمادية للناخبين

3 ملايين درهم سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية لمرشحي «الوطني»

صورة

تنطلق الإثنين المقبل مرحلة الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، وفق الفترة المحددة في الجدول الزمني الذي اعتمدته اللجنة الوطنية للانتخابات.

وحددت التعليمات التنفيذية للانتخابات المحظورات التي يتعين على المرشح الالتزام بها خلال إطلاقه حملته الانتخابية، وأبرزها عدم تجاوز السقف المالي للإنفاق على الدعاية الانتخابية، البالغ ثلاثة ملايين درهم، وعدم تقديم، أو التعهد بتقديم، أي نوع من الهدايا العينية والمادية، للناخبين.

وبحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ستستمر الحملات الانتخابية لمدة 23 يوماً لتنتهي في الثالث من أكتوبر 2023، بحيث يتمكن المرشحون من التعبير عن أنفسهم، وعرض برامجهم الانتخابية والقيام بالأنشطة التي تستهدف إقناع الناخبين، باختيارهم في الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وأهابت اللجنة بالمرشحين الالتزام بأحكام التعليمات التنفيذية للانتخابات، سواء المتعلقة بضوابط وقواعد الحملات الانتخابية، أو المتعلقة بتحديد الجزاءات التي يمكن توقيعها على المخالفين لها، لافتة إلى ضرورة الاطلاع على دليل المرشح والناخب لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي .

ودعت اللجنة إلى تعبئة استمارة طلب الموافقة على خطة الحملة الانتخابية للمرشح، عن طريق الموقع الإلكتروني uaenec.ae للحصول على ترخيص بشأن خطة حملاتهم الانتخابية، التي تتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب، والأنشطة والفعاليات التي يعتزم القيام بها (الدعاية التلفزيونية - الإعلانات الصحافية - الاجتماعات - إعلانات الشوارع)، وعدد المرات المزمع القيام بها، وتكلفتها ومصادر تمويلها، إضافة إلى تعهده الالتزام بضوابط الحملة الانتخابية التي وردت في التعليمات التنفيذية للانتخابات، وبالالتزام بخطة الدعاية الانتخابية التي تمت الموافقة عليها، ثم التوجه إلى مقر لجنة الإمارة التي ينتمي إليها المرشح، لتسليم خطة الحملة الانتخابية، والحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح المقر الانتخابي للمرشح.

وبحسب المادة (30) من التعليمات التنفيذية، فإنه يحق لكل مرشح التعبير عن نفسه، والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بعدد من الضوابط والقواعد، هي: المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع، والتقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أي استخدام للدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وعدم تضمين حملته الانتخابية وعوداً أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس الوطني الاتحادي. كما أجازت المادة (31) من التعليمات التنفيذية لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤتمرات صحافية وفقاً للقواعد التي تحددها التعليمات التنفيذية والضوابط التي تضعها اللجنة الوطنية في هذا الشأن.

وأيضاً حظرت المادة (32) من التعليمات التنفيذية على المرشحين كل الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة وغيرها من الجهات الرسمية التابعة للدولة.

كما حظرت المادة (33) من التعليمات التنفيذية على المرشحين القيام بأمور عدة، هي: استعمال الحملة الانتخابية لغير الغاية منها؛ وهي الترويج لترشحهم ولبرامجهم الانتخابية، والتعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من الناخبين أو المرشحين، وتقديم أموال أو تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، سواء كانوا إماراتيين أو أجانب، وتجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية، والمحدد بمبلغ ثلاثة ملايين درهم، وتقديم أو الوعد بتقديم أي هدايا عينية أو مادية إلى الناخبين، واستخدام العنف أو التهديد باستخدامه ضد أي من الناخبين أو المرشحين.

كما حظرت على المرشحين إتيان أي فعل من شأنه تعكير صفو السلم أو المساس بالأمن الوطني للدولة، واستعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وكل أنواع الكتابات والرسوم المستخدمة في الدعاية الانتخابية، واستعمال الجمعيات أو الأندية أو المدارس أو الجامعات أو المعاهد أو دور العبادة أو المستشفيات أو الحدائق العامة أو المراكز التجارية، للدعاية الانتخابية، واستخدام المؤسسات أو المرافق العامة أو المباني الحكومية وشبه الحكومية اتحادية كانت أو محلية للدعاية الانتخابية، واستغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي لأغراض انتخابية، واستخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض، ولصق المنشورات أو الإعلانات أو أي نوع من أنواع الكتابة والرسوم والصور على السيارات أو المركبات بكل أنواعها، وعدم استعمال الشركات التجارية التي تقدم خدمات الرسائل النصية القصيرة الجماعية في التواصل مع الناخبين أو رسائل التطبيقات الرقمية بكل أنواعها.

بينما ألزمت المادة (34) من التعليمات التنفيذية المرشحين الحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقره الانتخابي، والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وتسليم لجنة إدارة الانتخابات خطة الحملة الانتخابية وموازنتها التفصيلية لاعتمادها، والمحافظة على مقومات والشكل الجمالي للبيئة المحلية في كل إمارة.

وتقضي المادة (35) من التعليمات التنفيذية بأنه لا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية في يوم الانتخاب الرئيس، على أن تظل أشكال الدعاية الانتخابية المنفذة قبل ذلك قائمة، وأن يلتزم المرشح المنسحب بإزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال أسبوع - على الأكثر - من تاريخ انسحابه، وأن يلتزم جميع المرشحين بإزالة مظاهر حملاتهم الانتخابية كافة خلال أسبوع - على الأكثر - من يوم إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

كذلك تقضي المادة (36) من التعليمات التنفيذية بأن تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو التضامن فيما بينهم - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - في تنفيذ الحملات الانتخابية.

وتحظر المادة (37) من التعليمات التنفيذية على أي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أية تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير - بشكل مباشر أو غير مباشر - في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لمصلحة المرشح أم ضده. وقد أناطت المادة (38) من التعليمات التنفيذية بلجان الإمارات مهمة تحديد مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح. وأجازت المادة (38) من التعليمات التنفيذية للمرشحين تخصيص أماكن للتجمعات والالتقاء بالناخبين، وإلقاء المحاضرات، وعقد الندوات، خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة. ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات.

وحظرت المادة (39) من التعليمات التنفيذية على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدعم أي من المرشحين أو عمل دعاية انتخابية لمصلحة أي منهم بأي شكل.

كما حظرت المادة (40) من التعليمات التنفيذية على أي مرشح القيام يوم الانتخاب، بنفسه أو بوساطة الغير، بتوزيع برامج عمل أو منشورات أو بطاقات أو غيرها من الوثائق بأي طريقة.

• 11 سبتمبر موعد انطلاق الحملات الانتخابية لمرشحي «الوطني».


 

3 تعهّدات

تضمنت استمارة خطة الحملات الانتخابية للمرشحين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ثلاثة إقرارات أو تعهّدات رسمية، يوّقع عليها المرشح، الأول إقراره بصحة البيانات المذكورة في الوثيقة (الاستمارة) والمرفقات المقدمة منه، والثاني أنه اطّلع على التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 من أحكام وضوابط وإجراءات اطلاعاً تاماً، ويتعهد بأن يلتزم كل ما ورد فيها، بالإضافة إلى التعهد بأن يلتزم خطة الحملة الانتخابية المقدمة منه، وألّا تزيد الكلفة الإجمالية للحملة الانتخابية على ثلاثة ملايين درهم، وأن يقدم كشوفاً بالأموال المصروفة لتنفيذ حملته الانتخابية أولاً بأول إلى لجنة الإمارة.

تويتر