أدرجت اسم ابنها وأبناء أشقائها في كشف المستحقين

مديرة تستولي على أجهزة حاسوب لأصحاب الهمم

قضت محكمة الاستئناف في رأس الخيمة بإلغاء حكم لمحكمة أول درجة، يقضي ببراءة متهمة (عربية) في قضية تزوير محرر عرفي، والاستيلاء على أجهزة حاسوب مخصصة لأصحاب الهمم.

وقضت بمعاقبتها بالحبس سنة من تاريخ النطق بالحكم، وأمرت بإيقاف العقوبة لثلاث سنوات، فيما أيدت براءة متهم آخر (خليجي) في القضية نفسها، لخلوّ الأوراق من الأدلة.

وتفصيلاً، اتهمت النيابة العامة في رأس الخيمة رجلاً وامرأة بالاستيلاء على أجهزة حاسوب لوحية مقدمة منحة من مدرسة خاصة لصالح الطلاب المنتسبين لأحد مراكز أصحاب الهمم.

وقالت إن «المتهمين استعانا بوسائل احتيالية، إذ أدرجت المتهمة اسم نجلها وأسماء أنجال أشقائها في قائمة مستحقي الأجهزة، على الرغم من كونهم من غير المستحقين، وليسوا من أصحاب الهمم».

وأضافت أن «المتهمة ارتكبت تزويراً في محرر عرفي، وهو الكشف الخاص بأسماء الطلبة مستحقي المساعدات العينية من المدرسة الخاصة، واستعملته بصفتها رئيساً للهيئة الإدارية في المدرسة، مع علمها بأمر التزوير».

وذكرت النيابة العامة أن المتهم اشترك مع المتهمة بالتحريض والاتفاق على ارتكاب الجريمة، مع علمه بتزوير المحرر واستعماله.

وقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهما، إلا أن النيابة العامة لم ترض بالحكم فطعنت عليه بالاستئناف لأسباب حاصلها القصور في التسبيب، باعتبار أن المستأنف بحقها أدرجت، على خلاف الحقيقة، اسم نجلها وأسماء أنجال أشقائها، ضمن كشوف مركز أصحاب الهمم، واستعملتها للحصول على أجهزة الحاسوب، بتحريض من المستأنف بحقه الثاني.

وأشارت وكيل المتهم الثاني المحامية حنان البايض في مذكرة دفاعها، إلى انتفاء الركن المعنوي لعدم وجود دليل مادي في الأوراق من توقيع وختم أو حتى من مركز الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة على الخطاب المرسل من جانب المتهمة الأولى دون علم موكلها للجهة المانحة والعكس صحيح، حيث أن مجريات الأحداث تؤكد أن المتهمة الأولى هي من قامت بهذا الفعل بمفردها دون علم المتهم الثاني، وانتظرت الفرصة للاستيلاء على الأجهزة لنفسها بعد ذلك باعترافها وأقوالها بالتحقيقات.

وأوضحت أن للمحكمة أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة، إلا أن ذلك مشروط بأن تلتزم بالحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشمل الحكم على ما يفيد أنها محصت القضية بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام.

وجاء في منطوق حكم محكمة الاستئناف أن المحكمة تطمئن لاعتراف المستأنف بحقها وتأخذه على محمل الجد، بما لا يدع مجالاً للشك في ثبوت التهمة بشأن جريمتي التزوير في محرر عرفي واستعماله، والاستيلاء على أجهزة الحاسوب.

وقالت إن «حكم أول درجة خالف الواقع والقانون بشأن براءتها، بما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف».

وأضافت أن «الأوراق جاءت خالية من أي دليل يقيني يفيد بقيام المستأنف بحقه بأي أفعال مادية بشأن واقعتي التزوير واستعمال المحرر المزور، وأن الدعوى لم تدعمها أوراق أو أدلة، وأن التحريات لم تتوصل إلى الواقعة وكيفية ارتكابها، كما أن المستأنف بحقه لم يستلم الحاسبات الإلكترونية، وعليه يكون حكم أول درجة قد صادف القانون والواقع».

وأوضحت أنها «تقضي بإلغاء الحكم المستأنف بشأن براءة المديرة، وتقضي حضورياً بمعاقبتها بالحبس سنة».

وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس ثلاث سنوات من تاريخ الحكم، وألزمتها بسداد الرسم، وتأييد الحكم في ما عدا ذلك.

• المتهمة زوّرت الكشف الخاص بأسماء مستحقي المساعدات واستعملته.

• المحكمة قضت بإلغاء حكم براءة المديرة وعاقبتها بالحبس سنة.

تويتر