أقرّت مبدأً قانونياً بناء على طعن من النائب العام في دبي

«تمييز دبي» تلزم شركات التأمين بتغطية المتضرر من حوادث خارج الطريق

أقرّت محكمة التمييز في دبي مبدأً قانونياً بناء على طعن النائب العام في دبي، يلزم شركات التأمين تعويض المتضرر من الغير من استعمال المركبة المؤمن عليها، حتى في حالة وقوع الحادث خارج الطريق.

وأفاد المبدأ القانوني بأنه بموجب وثيقة التأمين الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية، يحق للغير المتضرر مطالبة شركة التأمين بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة حادث تسببت المركبة المؤمن عليها في وقوعه، سواء وقع الحادث أثناء وقوف المركبة أو أثناء تشغيلها، على أي صورة، طالما لم يكن من بين ركاب السيارة التي تسببت في الحادث.

وأوضح المبدأ القانوني الذي أقرته المحكمة بناءً على طعن قدمته النيابة المدنية في دبي، باسم النائب العام أنه لا يجوز للشركة الاحتجاج قبل الغير المتضرر بالاستثناءات التي تستبعد مسؤوليتها في مواجهة المؤمن له، ومنها الحوادث التي تقع على خارج الطريق، وفق تعريف الطريق بالوثيقة، ولم تكن هناك تغطية إضافية.

ويحسم المبدأ الجديد خلافاً متكرراً، لأن غالبية شركات التأمين لا تغطي الحوادث التي تقع خارج حرم الطريق، سواء للمتسبب المؤمن لديها، أو المتضرر، وتشترط إضافة بند ملحق لوثيقة التأمين بمقابل، كما أن الشركات التي تتيح لعملائها تغطية هذه الحوادث، لا تضع تعريفاً أو إطاراً محدداً لمفهوم «خارج الطريق»، ما يقود إلى جدل حول ما إذا كان المقصود به أمتاراً قليلة خارج حرم الطريق، أم تلك التي تقع في البر أو المناطق الرملية.

وقال وسيط وخبير بخدمات التأمين، عدنان إلياس، لـ«الإمارات اليوم» إن الخلاف بين شركات التأمين ومتعامليها حول الحوادث التي تقع «أوفر رود» أو خارج الطريق، يصل عادة إلى المحاكم، لأن عدداً قليلاً من الشركات يغطي الحوادث التي تقع خارج الطرق النظامية، أو في المناطق الصحراوية، سواء للمتسبب المتعاقد معها، أو الطرف التي يقع عليه الضرر، ولا يكتشف المتعامل ذلك إلا بعد وقوع الحادث، فضلاً عن أن بعض الشركات التي توفر التغطية، تحدد المخاطر ضمن مسافة محددة بالأمتار، وليس بشكل مطلق خارج الطريق.

تويتر