جهات العمل ملزمة بالفحص الطبي لعُمال «الأنشطة الخطرة».. دورياً

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، ملتزمة بإعداد نظام خاص لرصد إصابات العمل والأمراض المهنية، يتضمن عدداً من الإجراءات والآليات، أبرزها إعداد سجل لإصابات العمل والأمراض المهنية، وتوفير الأدوات الوقائية اللازمة والبرامج التأهيلية للعمالة التي تعمل في النشاطات ذات الخطورة في المنشأة، بالإضافة إلى حصر كل النشاطات ذات الخطورة على صحة العمال وسلامتهم، وأيضاً حصر للعاملين في النشاطات ذات الخطورة.

وشدّدت الوزارة، عبر صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، على أن صاحب العمل ملزم بتكليف طبيب أو أكثر لفحص عمّاله المعرضين لخطر الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة من الوزارة، وذلك بشكل دوري (مرة على الأقل كل ستة أشهر)، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته، وكذلك في ملفات العمال، لافتة إلى ضرورة التزام الأطباء بإبلاغ صاحب العمل والوزارة فوراً عن حالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العمال، وحالات الوفاة الناشئة عنها، بعد التأكد منها بإجراء البحوث الطبية والمخبرية اللازمة، وعلى صاحب العمل أن يبلغ ذلك للوزارة.

وقالت إنه «يجب على الطبيب الذي يجري الفحص الدوري أن يطلب إعادة فحص أي عامل تعرض لمرض مهني بعد مدة أقل من الفترة الدورية المنصوص عليها، إذا وجد أن حالته تستدعي ذلك، فيما يجب على جهات العمل وضع آليات تتعلّق بالفحص الصحي الدوري للعاملين في النشاطات ذات الخطورة، وسرعة الإبلاغ داخل المنشأة عن حالات إصابات العمل والأمراض المهنية، وكذلك التحقيق في إصابات العمل وحالات الأمراض المهنية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عدم تعرض عمال آخرين لتلك الإصابات أو الأمراض، بالإضافة إلى الحصول على تقرير من اللجان الطبية التي توضح نسبة العجز حال إصابة العمل أو المرض المهني».

وأكدت أهمية احتفاظ المنشآت بسجل خاص بدورية ومواعيد فحص العمال المعرضين لأخطار المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد انتهاء خدمتهم على الأقل، مع الالتزام بتسليم العامل بعد انتهاء خدمته ما يفيد فترة عمله بالمنشأة في هذه المهنة ذات الخطورة.

تويتر