«تنمية المجتمع»: 15 فئة تستحق المساعدة

25 ألف طلب مساعدة اجتماعية خلال العام الجاري

«تنمية المجتمع»: المواطنة غير المتزوجة دون عمر الـ35 تستطيع أن تقدم على مساعدة اجتماعية. من المصدر

وصل عدد الطلبات المقدمة للحصول على المساعدة الاجتماعية خلال العام الجاري إلى 25 ألفاً و218 طلباً وفقاً لأحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة تنمية المجتمع التي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة إلكترونية منها، في وقت يبلغ عدد الفئات التي تستحق المساعدة الاجتماعية التي تصرفها الوزارة استناداً لأحكام القانون الاتحادي بشأن الضمان الاجتماعي 15 فئة.

ووفقاً لمعلومات الوزارة فإن عدد الطلبات التي تم الموافقة عليها منذ تفعيل الخدمة وصل إلى 93 ألفاً و250 طلباً من إجمالي عدد الطلبات المقدمة البالغ 128 ألفاً و498 طلباً، بينها 8704 طلبات تم تقديمها خلال العام الماضي 2021.

وتستند الوزارة إلى عدد من المعايير القانونية عند دراسة الطلبات المقدمة إليها للحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي، وتحدد تلك المعايير بالاستناد إلى بنود القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001، المتعلق بالضمان الاجتماعي.

وتتضمن الفئات التي تستحق الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي كلاً من: الأرملة، والمطلقة، وأصحاب الهمم، وكبار المواطنين، واليتيم، ومجهول الأبوين، والبنت غير المتزوجة، والمصاب بالعجز المرضي، والطالب المتزوج، وأسرة المسجون، والعاجز مادياً، والمرأة المهجورة، والمواطنة المتزوجة بأجنبي، والمطلقة أو الأرملة الأجنبية التي تزوجت مواطناً وأنجبت منه أبناء.

وتدرس الطلبات من قبل لجنة مختصة في الوزارة، ويمكن لمقدم طلب المساعدة التظلم مرة كل ستة أشهر بعد الحصول على نتيجة الطلب في حال رفض طلبه.

وتنص الشروط والأحكام التي تستند إليها اللجنة في تحديد مستحقي المساعدة على أن المواطنة غير المتزوجة دون عمر الـ35 تستطيع أن تقدم على مساعدة اجتماعية، وممكن أن تحصل عليها بشرط أن يكون لديها نصيب من معاش تقاعد الوالد، وأن يخضع طلبها لدراسة لجنة المساعدات. وتمنع الشروط المستفيد من المساعدة من أخذ قرض بنكي بضمان المساعدة الاجتماعية، لأن هناك فرقاً بين الراتب والمساعدة، فالراتب يمنح للموظف نظير بذل جهد ووقت، فيما تعد المساعدة منحة من الحكومة دون مقابل، وتتوقف في حال طرأت أي تغيرات على ظروف الأسرة المادية.

وتشير الشروط إلى سقوط حق المستفيد في المبلغ المستحق إذا لم يصرفه بعد مضي ثلاثة أشهر، ويسقط حقه في المساعدة نهائياً إذا لم يطالب بها صاحبها خلال ستة شهور من تاريخ صرف المبلغ له ما لم يقدم عذراً تقبله لجنة المساعدات.

ووفقاً للنظام المتبع في طلب المساعدات فإن السيدات اللاتي لا يرغبن في الذهاب إلى المحكمة لاستخراج إثبات عدم زواج أو عمل يستطعن التوجه إلى مكاتب الوزارة المعنية بالشؤون الاجتماعية لاستخراج الوثائق المطلوبة، وذلك في الأيام المحددة من قبل الوزارة.

ووفقاً للاحكام أيضاً فإنه يحق للمطلقة والأرملة غير المواطنة الحصول على المساعدة الاجتماعية، بشرط أن تكون حاضنه لأحد أبنائها المواطنين داخل الدولة، وتثبت ذلك بشهادة حضانة صادرة من إحدى المحاكم الشرعية بالدولة.

• 93 ألفاً و250 عدد الطلبات التي تم الموافقة عليها منذ تفعيل الخدمة من أصل 128 ألفاً و498 طلباً.


شروط تحكم صرف مساعدات الضمان الاجتماعي

■ يعد العجز الصحي الذي يحول دون حصول الشخص على عمل، بما فيه الإصابة بأمراض الكبد الوبائي «سي» والإيدز، سبباً للحصول على المساعدة الاجتماعية.

■ لا يحصل الأفراد الذين لديهم عجز صحي، وليسوا في سن العمل على المساعدة الاجتماعية، لأنهم ليسوا في حكم المسؤولين عن أنفسهم أو عن أسرهم.

■ المستقيل من عمله ليس من الفئات المستحقة للمساعدة، كما لا يمكن إضافة الابن المستقيل من عمله إلى مساعدة الأسرة، لأن الابن قد خرج من تعريف الأسرة بموجب حصوله على عمل، وذلك بالاستناد إلى قوانين الدولة التي تسعى بكل أجهزتها المختلفة إلى جعل أبنائها مواطنين فاعلين منتجين.

■ لا يدخل السجين ضمن عداد المستفيدين من المساعدة، حيث إن المؤسسات العقابية توفر كل متطلبات الحياة المعيشية للسجين.

■ لا تخصم المكافأة التي تمنح للطلبة أثناء مراحل تعليمهم من قيمة المساعدة، لأنها لا تعتبر دخلاً، وذلك إعمالاً لنص المادة (6) من القانون الصادر بشأن الضمان الاجتماعي.

■ لا يمكن صرف مساعدة للشخص الذي ليست لديه أسرة، ويقيم إقامة دائمة بالمستشفى فالمساعدة الاجتماعية تمنح لأصحاب الحاجة، بينما الحالات السريرية التي تقيم في المستشفيات ليست بحاجة للمساعدة فهي تعيش بالأجهزة الطبية التي توفرها لها تلك المستشفيات.

■ النفقة الشرعية التي يقدمها الملزم بالنفقة تعتبر دخلاً يتوجب خصمه من قيمة المساعدة، باستثناء المساعدة التي يقدمها غير الملزم بالنفقة الشرعية مثل نفقة الأب الذي هو ملزم بالنفقة على ابنه.

■ يتم إيقاف صرف المساعدة في حال لم يقم المستفيد بالتحديث الدوري لبياناته، والذي يجب أن يقوم به مرة سنوياً.

■ الإقامة خارج الدولة تمنع استمرار المساعدة الاجتماعية، وذلك وفق المادة (2) من القانون، والتي تنص على وجوب أن يكون مقيماً على أرض الدولة وليس خارجها.

■ توقف المساعدة الاجتماعية في حال وجود دخل يزيد على قيمتها المفترضة مقروناً بعدد أفراد الأسرة، أو في حال زواج المستفيدة، أو وفاة المستفيد، أو عمل المستفيد، أو خروج رب الأسرة من السجن، إن كانت أسرة سجين، وعودته إلى وظيفته.

تويتر