«الموارد البشرية» حذّرت من تشغيل أشخاص دون الـ 18 عاماً

14 يوماً عن كل سنة مكافأة نهاية الخدمة للعمالة المساعدة

صورة

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن المرسوم بقانون في شأن عمال الخدمة المساعدة يلزم أصحاب العمل (الأسر – مكاتب الاستقدام) بسداد مكافأة نهاية الخدمة للعامل المساعد في حال أكمل سنة أو أكثر لدى صاحب العمل، بواقع أجر 14 يوماً عن كل سنة، بعد انتهاء مدة العقد أو علاقة العمل.وشددت على حظر استقدام عمالة مساعدة، أو تشغيل أي شخص دون سن الـ18 عاماً. وتفصيلاً، أفادت الوزارة بأن المرسوم بقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، في سبتمبر الماضي، سيدخل حيّز التطبيق الفعلي اعتباراً من ديسمبر المقبل، ليحل محل القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة، مؤكدة أن المرسوم بقانون الجديد يغطي جميع مراحل علاقة العمل الخاصة بفئة عمال الخدمة المساعدة، ويحفظ حقوق جميع الأطراف من الكفيل والمكفول ومكاتب الاستقدام، ويحدد التزامات كل منهم تجاه الآخر على نحو متوازن، وذلك وفق معايير وأطر واضحة ومقننة ومتوافقة مع حقوق الإنسان التي تكفلها الدولة.

وبيّنت الوزارة أن المرسوم يحدّد 19 مهنة تدخل في نطاق عمالة الخدمة المساعدة، تشمل «مستخدم»، «بحار»، «حارس»، «راع»، «سايس»، «مضمر»، «صقار»، «عامل»، «مدبرة منزل»، «طباخ»، «مربية أطفال»، «مزارع»، «بستاني»، «مدرب خاص»، «مدرس خاص»، «ممرض خاص»، «مندوب خاص»، «مهندس زراعي خاص»، «سائق خاص».

ولفتت إلى أن المرسوم بقانون ألزم أصحاب العمل (الأسر) بعدد من الالتزامات والواجبات تجاه العامل المساعد، لاسيما في حالة المرض، حيث أوجب على صاحب العمل تحمّل كلفة العلاج الطبي للعامل، باستخدام بطاقة التأمين الصحي للعمال المساعدين المعمول بها في الدولة، ومنح العامل إجازة مرضية للراحة والعلاج بحد أقصى 15 يوماً مدفوعة الأجر في السنة، وعند الحاجة يمكن زيادتها إلى 30 يوماً، على أن تكون الـ15 يوماً الثانية من دون أجر، لافتة إلى أن أيام العطلات أو الإجازة المرضية إذا تداخلت مع الإجازة السنوية تحسب من ضمن مدتها.

وتابعت الوزارة أنه في حال انتهى العقد بالانقطاع غير المشروع عن العمل، يتم حرمان العامل المساعد من مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى توفير تذكرة سفر لعودته إلى بلده، إلا إذا التحق بالعمل لدى صاحب عمل آخر، أو قام بإنهاء علاقة العمل برغبته قبل انتهاء مدة العقد، ففي هذه الحال يتحمل العامل مسؤولية تغطية نفقات تذكرة السفر.

وحذرت الوزارة مكاتب استقدام العمالة المساعدة من استقدام أو تشغيل أي شخص تقل سنه عن 18 سنة ميلادية. كما حذّرت من مزاولة نشاط الاستقدام أو التشغيل المؤقت للعمالة المساعدة إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة، مع مراعاة الشروط القانونية اللازمة لترخيص كل مهنة.

وشددت على ضرورة التزام المكاتب بإجراء الفحوص الطبية اللازمة للعامل المساعد خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً على الأكثر، سابقة على دخوله الدولة.

كما تلتزم المكاتب بتوعية وتعريف العامل المساعد بعادات وتقاليد المجتمع في الدولة، وتأمين السكن المناسب والإعاشة للعمالة المساعدة (سواء المسجلة على المكتب أو التي يتوسط المكتب لاستقدامها عن الفترة ما قبل انتقالها للعمل، أو التي تمت إعادتها للمكتب لأي سبب كان)، وذلك بمراعاة القواعد والضوابط المنظمة للسكنات العمالية في الدولة، ووفق أية اشتراطات أخرى تضعها وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ودعت الوزارة مكاتب استقدام العمالة المساعدة إلى حسن معاملة العامل المساعد، وعدم تعريضه للعنف، وتوعيته بالجهات المختصة بنظر شكواه بشأن أي امتهان لحقوقه وحرياته.

كما دعت إلى تسليم صاحب العمل كتيباً بإيصالات استلام الأجر أو أي آلية أخرى، لضمان استلام العامل المساعد أجره، ووفق الآليات والقنوات التي تحددها الوزارة.

وتشمل الالتزامات ألا يطلب المكتب بنفسه أو بواسطة الغير أو يقبل من أيّ عامل مساعد أية عمولة مقابل حصوله على العمل أو أن يستوفي منه أية مصروفات، سواء كان ذلك قبل مباشرة العمل أو بعده.

التزامات مكاتب الاستقدام وأصحاب العمل

تضمنت التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة، وفقاً للمرسوم بقانون:

■ عدم استقدام العامل المساعد من دولته إلا بعد إعلامه بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر.

■ توافر ما يثبت لياقته الصحية والنفسية والمهنية.

■ تلبية الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للمرسوم والقرارات

الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتوطين.

أمّا أبرز الالتزامات التي أوجبها المرسوم بقانون الجديد على صاحب العمل تجاه العامل المساعد بعد انتهاء مدة العقد أو علاقة العمل، فتشمل:

■ سداد مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي أكمل سنة أو أكثر لدى صاحب العمل، بواقع أجر 14 يوماً عن كل سنة.

■ تحمّل كلفة العلاج الطبي للعامل، باستخدام بطاقة التأمين الصحي للعمال المساعدين. 

تويتر