باستثناء أربع حالات

حاكم الشارقة يصدر قراراً بحصر تملك العقارات في الإمارة على المواطنين ودول مجلس التعاون

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم 5 بشأن "التسجيل العقاري".

ويقتصر بموجب القانون حق تملك العقارات في الإمارة على مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي باستثناء 4 حالات هي: التمليك بموافقة الحاكم، والانتقال بالإرث بمقتضى إعلام شرعي، والتنازل من المالك لأحد أقربائه من الدرجة الأولى وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والتمليك في مناطق ومشاريع التطوير العقاري وفق الضوابط التي يحددها المجلس.

كما نص القانون على أن يُستبدل بنص المادة 7 من القانون رقم 5 لسنة 2010 النص الآتي:

بمراعاة أحكام المادة رقم 4 من هذا القانون، يلتزم الشخص الاعتباري الذي يملك عقار في الإمارة بالآتي:

1. إبلاغ دائرة التسجيل العقاري عن أي تغيير يطرأ على ملكية الشخص الاعتباري إذا كان سيؤدي إلى نقص أو زيادة في حصص الشركاء أو نقل ملكيته، أو التغيير في شكله القانوني أو اسمه التجاري.

2. تصحيح الوضع المخالف في حال إدخال شريك أو نقل ملكيته إلى أشخاص ممن لا يحق لهم تملك العقارات في الإمارة، بالمخالفة لحكم المادة 4 من هذا القانون، وذلك خلال سنتين من تاريخ إخطار الدائرة للشخص الاعتباري بالمخالفة، وتكون تلك المدة قابلة للتمديد بعد موافقة المجلس التنفيذي بناء على عرض الدائرة، وإذا انقضت هذه المدة دون تصحيح الوضع فتتولى المحكمة المختصة في الإمارة بناء على طلب الدائرة، بيع العقار لأشخاص ممن يحق لهم التملك على أن يعود ثمن البيع إلى الشخص الاعتباري بعد استقطاع الرسوم والمصروفات المقررة لذلك.

تويتر