منها الإقامة الذهبية والسياحة 5 سنوات

إلزامية «التأمين الصحي» للإقامات وتأشيرات الزيارة المستحدثة

الهيئة تصدر ثمانية أنواع من التأشيرات للزيارة المؤقتة. أرشيفية

ألزمت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الأجانب القادمين إلى الدولة توفير وثيقة تأمين صحي سارية المفعول داخل الدولة، ضمن متطلبات إصدار تأشيرات زيارة مستحدثة أخيراً، بالإضافة إلى الإقامات المستحدثة مثل الذهبية والعمل الافتراضي.

وتتضمن إجراءات إصدار التأشيرات المستحدثة، ومنها تأشيرة السياحة لمدة خمس سنوات، وتأشيرة دخول سائقي الشاحنات، وتأشيرة الزيارة للعلاج، إلزامية التأمين الصحي، عند تقديم الطلب عليها، فيما يكون تقديم وثيقة تأمين صحي اختيارياً بالنسبة لتأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال، وتأشيرة استكشاف فرص العمل، لكن يتم تحصيل رسوم التأمين الصحي بقيمة 120 درهماً ضمن رسوم إصدار التأشيرة.

ووردت استفسارات لـ«الإمارات اليوم» من قرّاء، حول إلزامية توفير تأمين صحي عند إصدار الإقامة الذهبية في الدولة، وكذا عند إصدار تأشيرات الدخول، خصوصاً تأشيرة السياحة طويلة المدة (خمس سنوات). واشترطت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون دخول الأجانب بشأن متطلبات إصدار الإقامة الذهبية للأجانب، أن يكون لديه ضمان صحي شامل له ولأفراد أسرته، فعال عند التقديم للحصول على الإقامة الذهبية، أو حسبما هو معمول به لدى الجهة المحلية المختصة.

كما اشترطت للاحتفاظ بتصريح الإقامة الذهبية الاحتفاظ بضمان صحي ساري المفعول له ولأفراد أسرته طيلة فترة سريان الإقامة، أو حسبما هو معمول به لدى الجهة المحلية المختصة.

وبالنسبة للإقامة العادية، اشترطت اللائحة التنفيذية لمنح الأجنبي إقامة في الدولة أن يتمتع بضمان صحي طول فترة إقامته في الدولة. كما اشترطت ضمن متطلبات إصدار تأشيرة الزيارة للعلاج، أن يكون للمستفيد تأمين صحي، وأن يتم تقديم الضمان المالي المقرر، وبوجه عام، فإن من شروط منح تأشيرة دخول الأجنبي للدولة أن يكون لديه تأمين صحي ساري المفعول داخل الدولة.

في سياق متصل، أطلقت شركات تأمين محلية عدة، وثائق تأمين صحية صممتها لزوار الدولة، والتي تعد من المتطلبات الرسمية لمنح تأشيرات الدخول السياحية، وتحميهم في الحالات الطبية الطارئة، والنفقات التي تترتب عليها خلال فترة الزيارة.

وتصدر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ثمانية أنواع من التأشيرات للزيارة المؤقتة التي يجوز منحها للأجانب لدخول الدولة، سواء لسفرة واحدة أو لسفرات عدة، ويجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة.

وتصنف التأشيرات حسب الغرض من الزيارة، وهي: السياحة، زيارة قريب أو صديق، مهمة عمل، استكشاف فرص العمل، استكشاف فرص تأسيس الأعمال، العلاج، الدراسة أو التدريب أو التأهيل، تأشيرة المجاملة.

تمديد تأشيرة الدخول

حدّدت اللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجانب، التي دخلت حيز التنفيذ أخيراً، مدة البقاء لتأشيرة الدخول للزيارة، إذ بينت أنه تتحدد مدة بقاء الزائر بالغرض من قدومه للدولة وفقاً لما تحدده الهيئة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال، يجب ألا تزيد مدة البقاء على عام، مع ضرورة استيفاء الرسم والضمان المقرر، كما يجوز بقرار من رئيس الهيئة أو من يفوضه تمديد تأشيرة الدخول للزيارة لمدة أو مدد مماثلة، في حال إثبات جدية سبب التمديد، ودفع الرسوم المستحقة.

وأشارت اللائحة إلى أن تأشيرة الدخول للزيارة تكون صالحة لدخول الدولة لمدة 60 يوماً، اعتباراً من تاريخ إصدارها، ويمكن تجديدها لمدد مماثلة بعد استيفاء الرسم المقرر.

تويتر