9 حالات يجوز فيها للأجنبي الإقامة في الإمارات من دون عمل

أكد قرار مجلس الوزراء المتعلق باللائحة التنفيذية لقانون دخول وإقامة الأجنبي، أن تصريح الإقامة، يحدّد الغاية منه، ويكون على نوعين رئيسين، تصريح إقامة للعمل وتصريح إقامة من دون عمل، وفي جميع الأحوال، يجوز تحويل تأشيرة الدخول إلى تصريح إقامة دون الحاجة إلى مغادرة الدولة، بعد أداء الرسم المقرر بدل المغادرة، وينطبق الحكم ذاته على الأجانب الملغاة إقاماتهم أو الذين انتهت المدة المصرح لهم فيها بالإقامة في الدولة.

وحدّد القرار الذي يعمل به اعتباراً من 5 سبتمبر المقبل، تسع حالات يجوز فيها للأجنبي الحصول على تصريح إقامة في الدولة، من دون عمل، إذ ذكر في مادته الـ(46)، أنه مع مراعاة أحكام المادة الـ(34) من القرار، فإن للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن تمنح الأجنبي تصريح الإقامة من دون عمل، للفئات الآتية: الطالب الملتحق في الجامعات أو الكليات أو المؤسسات التعليمية أو البحثية المرخصة في الدولة، الأجنبي الذي يعمل عن بُعد (عمل افتراضي) لدى جهة خارج الدولة، الأجنبي المتقاعد، الأجنبي الذي يملك عقاراً في الدولة، أفراد أسرة الأجنبي المقيم في الدولة (الزوج والأبناء)، ويجوز أن يشمل والدي الأجنبي متى كان من الحاصلين على الإقامة الخضراء، ووالدي وأبناء وزوج المواطن أو المواطنة الذين يحملون جوازات سفر أجنبية، والأجنبية التي توفي عنها زوجها المواطن أو طلقها ولها منه ابن أو أكثر، والحالات الإنسانية التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

وأكدت المادة الـ34 أن للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن تمنح للأجنبي تأشيرة دخول للإقامة من دون عمل تتيح لحاملها البقاء في الدولة لمدة 60 يوماً من تاريخ الدخول إلى حين إتمام الإجراءات اللازمة لإصدار الإقامة في الحالات التسع المحددة سابقاً، وتسري بشأن الفئات المحددة الأحكام والضوابط الواردة في الفصل الثالث من القرار.

واشترط القرار لمنح الأجنبي إقامة في الدولة، أن يكون لائقاً صحياً وفقاً للنظم النافذة في هذا الشأن، وأن يتمتع بضمان صحي طول فترة إقامته في الدولة، وأداء الرسم والضمان المالي المقرر.

وأشار إلى أن تصريح الإقامة يخول صاحبه حق الإقامة في الدولة لمدة سنتين، قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة وفقاً للشروط التي منح بموجبها.

كما يجوز إصدارها لمدة عام بناء على طلب صاحب العلاقة أو لمقتضيات المصلحة العامة أو في الحالات التي يقررها رئيس الهيئة.

ويخول تصريح الإقامة الخضراء صاحبه حق الإقامة من دون ضامن (صاحب عمل) في الدولة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة وفقاً لالشروط ذاتها التي منح بموجبها.

تويتر