القانون يمنحها حق اختيار أحد أقاربها

امرأة ثرية تبحث عن قيّم لإدارة أموالها.. "فيديو"

يوسف الشريف: «قانون الأحوال الشخصية، خوّل محاكم الدولة، الاختصاص في دعاوى الولاية على المال».

أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن قانون الأحوال الشخصية، خول محاكم الدولة، الاختصاص في دعاوى الولاية على المال، للمحجور عليه، الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة، مشيراً إلى أنه يمكن لكبار السن، الذين ليس لديهم أبناء، ولا يستطيعون إدارة أموالهم بأنفسهم بسبب تقدم العمر، اختيار وتعيين أحد أقاربهم ممن يثقون به، وتعيينه قيّماً على أموالهم.

وعرض الشريف، ضمن حلقة مصورة تبثها «الإمارات اليوم» عبر منصاتها، على مواقع التواصل الاجتماعي، قصة أرملة ثرية (75 عاماً)، وليس لديها أبناء، ولا تستطيع إدارة ممتلكاتها، وترغب في تعيين أحد أبناء أشقائها، قيّماً لإدارة أموالها، بعد أن غادر شقيقها الأصغر الدولة، والذي كان قيّماً عليها.

وقالت السائلة، إنها «امرأة كبيرة في السن، وعاشت حياة عامرة بالخير في الدولة مع زوجها، ولم ترزق منه بأطفال، واكتسبت جنسية الدولة، وتوفي زوجها منذ أكثر من 10 سنوات، وترك لها عقارات تدر عليها مبالغ جيدة»، مضيفة أنها «كانت تدير شؤونها بنفسها، ومع تقدم العمر أصيبت بأمراض مزمنة، ولم تعد تقدر على الرؤية، ما جعلها تعين شقيقها الأصغر، المقيم في الدولة، قيّماً لإدارة أموالها».

وتابعت أن «شقيقها أخبرها أخيراً أنه كبر في السن، ويريد العودة إلى بلده، ويستقر هناك، وألغى إقامته وغادر الدولة، وحالياً ليس لديها سوى أبناء أشقائها المقيمين في الإمارات، وترغب في أحدهم أن يتولى إدارة شؤونها قيّماً عليها»، متسائلة «هل يمكن له أن يرفع دعوى أمام القضاء الإماراتي يطلب إلغاء قوامة شقيقها الذي غادر الدولة، أم يتوجب عليها عمل توكيل له؟».

من جانبه، أوضح الدكتور يوسف الشريف، أن القوامة قد تكون لأكثر من شخص، والقانون لا يمانع، ولكن في حالة السائلة، إذا كان ابن شقيقها يريد أن يلغي قوامة خاله، فيجوز له رفع دعوى عزل القيم وتعيين قيم بدلاً منه، وتحضر صاحبة الشأن لتقر بموافقتها على تعيينه قيّماً، وعزل شقيقها، مع تقديم ما يفيد خروجه من الدولة وإلغاء إقامته، بما يعني عدم رغبته في العودة للبلاد، ويجب إثبات صلة القيم الجديد بصاحبة الشأن من واقع شهادة الميلاد أو أي مستند فيه اسم أمه كاملاً.

وأشار الشريف إلى أن محاكم الدولة تختص في نظر الدعوى، وتحكم فيها بناء على أن صاحبة الشأن تحتاج إلى قيم، وهي في حكم المحجور عليه الذي لا تسمح حالته بالتصرف في أمواله، وهي مواطنة لها موطن ومحل إقامة بالدولة، والقيم الحالي أصبح بلا موطن أو محل إقامة أو محل عمل بالدولة، وبالتالي يمكن رفع الدعوى بناء على نص البند رقم (4) من المادة (6) من قانون الأحوال الشخصية الذي نص على أن: «تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل في الدولة، وذلك في الأحوال الآتية، إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال، متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه موطن أو محل إقامة في الدولة».

لمشاهدة الفيديو اضغط الرابط.

تويتر