تشمل مجهولي النسب والمعنّفين من قبل أسرهم

34 طلب «احتضان طفل» تدرسها «تنمية المجتمع»

طلبات الاحتضان تفرز من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض لترشيح الأسر المستوفية الشروط. من المصدر

بلغ عدد طلبات «احتضان طفل» المقدمة لوزارة تنمية المجتمع 34 طلباً، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الوزارة، التي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة إلكترونية منها، والتي تشير إلى دراسة تلك الطلبات للبت في مدى استيفائها الشروط، وفقاً للمعايير القانونية المنصوص عليها.

ويستند البت في قبول طلبات احتضان الأطفال المسؤولة عنه وزارة تنمية المجتمع، إلى نظامين للاحتضان، الأول نظام احتضان الأطفال مجهولي النسب المنصوص عليه في القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012، في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب، واللائحة التنفيذية خاصته، والثاني نظام احتضان الأطفال المحرومين الرعاية الأسرية أو المعرضين للإساءة أو العنف لفترة مؤقتة، والذي نص عليه القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016، في شأن حقوق الطفل، والمعروف باسم «وديمة»، واللائحة التنفيذية خاصته.

وحرصت وزارة تنمية المجتمع خلال العامين الماضين على تكثيف جهودها في نشر التوعية وتسليط الضوء على كلا النظامين، ليتسنى لأفراد المجتمع فهم الشروط المطلوبة، مؤكدة أهمية دور جميع أفراد المجتمع في تحمل المسؤولية المجتمعية، إزاء هذه الفئة من الأطفال التي تحتاج دعم ورعاية، تضمن حصولها على حقوقها الإنسانية كاملة، أسوة بغيرهم من الأطفال.

ووفقاً للوزارة، فإن احتضان الأطفال مجهولي النسب، يأتي في إطار تنظيم رعاية مجهولي النسب في الدولة، بما يشمل ذلك من كفالة حقوقهم، وتقديم كل أوجه الرعاية لهم سواء الرعاية الصحية أو النفسية أو الاجتماعية أو التعليمية أو الترفيهية، وكذلك حمايتهم من التعرض للإساءة، وتهيئة وتأمين الظروف المعيشية اللازمة لنموهم الطبيعي من خلال تأمين أسر حاضنة لهم بما يحافظ على المصلحة الفضلى للطفل مجهول النسب.

ونصّ القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2012 في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب في المادة (10) على أنه يشترط في الأسرة الحاضنة، أن تكون مسلمة مواطنة مقيمة في الدولة، وأن تتكون من زوجين لا يقل عمر أي منهما عن 25 عاماً، وألا يكون قد سبق الحكم على أي من الزوجين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يثبت خلوهما من الأمراض المعدية والنفسية والاضطرابات العقلية التي تؤثر في صحة الطفل وسلامته، من خلال تقرير صادر عن جهة طبية رسمية، وأن تكون الأسرة قادرة على إعالة أفرادها والمحضون مادياً، وأن تتعهد بحسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة، والاهتمام بصحته وتعليمه وحمايته وتنميته، وأي شروط أخرى يقررها الوزير بناءً على توصية اللجنة، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وقد أجازت اللائحة للوزير استثناء بعض الأسر الحاضنة فيما يتعلق بشرط الخلو من الأمراض التي لا تشكل خطراً على صحة المحضون.

كما نصت المادة 13 في اللائحة التنفيذية للقانون على أن تراعي اللجنة عند اختيارها الأسر الحاضنة، وضع ومواصفات منزل الأسرة الحاضنة، وكذلك معايير التوافق الثقافي والاجتماعي بين الزوجين، وفارق العمر بينهما، وإلمامها بثقافة التنشئة الاجتماعية، واستقرار الحياة الأسرية.

وحدّدت المادة (13) في لائحة القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل «وديمة» مواصفات الأسرة الحاضنة للأطفال المحرومين رعاية أسرهم الطبيعية نتيجة وقوع خطر عليهم في حال بقائهم معهم، أن الأسرة الحاضنة من زوجين لا يقل عمر كل منهما عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون الزوجان حسني السمعة والسلوك، وأن يتوافق دين الزوجين مع دين الطفل، وألا يكون قد سبق الحكم على أي من الزوجين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رُد إليه اعتباره، وأن يثبت خلوهما من الأمراض المعدية والنفسية والاضطرابات العقلية التي تؤثر في صحة الطفل وسلامته، وذلك من خلال تقرير صادر من جهة طبية رسمية، وأن تكون الأسرة قادرة على إعالة أفرادها والطفل مادياً، وأن تتعهد بحسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة، والاهتمام بصحته وتعليمه وحمايته وتنميته وفق نموذج التعهد المعتمد، وأي شروط أخرى يقررها الوزير بناء على توصية وحدة حماية الطفل بما لا يتعارض مع أحكام القانون وقرار اللائحة التنفيذية.

وتفيد مصادر الوزارة إلى خضوع طلبات الاحتضان للفرز من قبل لجنة مشكلة لهذا الغرض، لترشيح الأسر المستوفية الشروط، ومن ثم يتم عمل دراسة حالة للأسرة المرشحة، ومن بعدها يقوم فريق العمل بزيارة ميدانية للأسرة في موقع سكنها للاطلاع على وضع الأسرة عن قرب، ثم يعرض الأمر على لجنة الاحتضان لإبداء الرأي في إسناد الطفل أو الطفلة للأسرة التي تم ترشيحها. وتضيف أنه في حال تمت الموافقة على الطلب، يعقد مع الأسرة اتفاقية احتضان، وتسلم الطفل بموجب محضر تسليم، ثم يمكث الطفل فترة تجريبية مع الأسرة الحاضنة مدتها ستة أشهر قابلة للتمديد في حال تطلب الأمر ذلك، ومن ثم تتم متابعة دورية للحالة خلال تلك الفترة، فإذا ثبت أهلية الأسرة للاحتضان يتم اعتمادها كأسرة حاضنة للطفل.

أسرة بديلة

تخضع معايير اختيار الأسرة الحاضنة للأطفال المحرومين الرعاية الأسرية، نتيجة تعذّر وجوده في أسرته الطبيعية، لأن ذلك يتسبب في تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الصحية للخطر، إلى ما نصّت عليه المادة (47) من القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016، في شأن حقوق الطفل «وديمة». وتنص المادة على «إيداع الطفل مؤقتاً لدى أسرة بديلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو صحية ملائمة، عامة كانت أو خاصة، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون ذاته».

• عند اختيار الأسر الحاضنة يراعى مواصفات منزل الأسرة الحاضنة والتوافق الثقافي والاجتماعي بين الزوجين.

تويتر