بهدف التشجيع على استخدامها كوسيلة لتنقُّل الأشخاص

حمدان بن محمد يصدر قراراً لتنظيم استخدام الدرّاجات في دبي

صورة

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (13) لسنة 2022، بشأن تنظيم استخدام الدرّاجات في إمارة دبي، بهدف الإسهام في تحويل الإمارة إلى مدينة صديقة للدرّاجات، وتشجيع استخدام الدرّاجات كوسيلة لتنقّل الأشخاص ونقل البضائع، وتنظيم استخدام الدرّاجات في الإمارة، إضافة إلى الحفاظ على البيئة، والإسهام في تقليل الازدحام المروري على الطّرق، من خلال التشجيع على استخدام وسائل تنقّل بديلة عن المواصلات العامّة والمركبات للمسافات القصيرة، وبما يخدم في تعزيز الصحة العامة للمجتمع.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، إن القرار ترجمة لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لرفع مستوى جودة الحياة في المدينة، والتحول نحو حلول النقل المستدام، وتعزيز الصحة البدنية لأفراد المجتمع، من خلال استخدام الدرّاجات بمختلف أنواعها كوسيلة نقل خفيفة ورياضية وصديقة للبيئة، كما يأتي القرار في إطار توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتحويل دبي إلى مدينة صديقة للدرّاجات، عبر العمل على تطوير القوانين والمنظومة التشريعية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تطوير البنية التحتية لتتناسب مع استخدام هذه الوسيلة الرياضية والآمنة بيئياً، وتطبيق أحدث اشتراطات السلامة والأمان ذات الصلة.

وأضاف أن دبي أصبحت بفضل رؤية قيادتها والتخطيط المتطور والمستدام، المدينة النموذج لمدن المستقبل، بتشجيع الممارسات التي تراعي البيئة وصحة المجتمع، وتخدم تعزيز مفاهيم الاستدامة.

ونصّ القرار على أن تتولى هيئة الطّرق والمواصلات في دبي عدداً من المهام والصلاحيّات تشمل اعتماد المتطلّبات والمعايير والأدلة الخاصة بإنشاء وصيانة المسارات وتحديدها، ووضع اللوحات الإرشادية الدّالة عليها، ووضع التعليمات التي يجب على قائدي الدراجات التقيّد بها أثناء قيادة الدرّاجات على تلك المسارات، وتحديد السرعة القصوى عليها بناءً على طبيعة المسار.

ونصّ القرار على أن تتولى هيئة الطّرق وضع المتطلّبات والضوابط اللازمة للتدرّب والتدريب على قيادة الدرّاجات، والتنسيق مع شرطة دبي، والجهات الحكومية المعنية، في كل ما يتعلق بتنظيم استخدام الدرّاجات.

وألزم القرار قائد الدرّاجة عدداً من الالتزامات، أهمها: تشريعات السّير والمرور، وقيادة الدرّاجة في المسارات التي تحدّدها هيئة الطرق، وعدم قيادة السّكوتر الكهربائي أو أي درّاجات تحدّدها الهيئة دون الحصول على تصريح القيادة، وعدم قيادة السّكوتر الكهربائي المملوك للأفراد والشركات، والمخصّص للأغراض الشخصيّة أو لنشاط التأجير، إلا في المناطق والمسارات التي تحدّدها الهيئة، وعدم تجاوز الدرّاجة الكهربائية أو السّكوتر الكهربائي السّرعة المحدّدة من الهيئة في المناطق التي تحدّدها.

ونصّ القرار على ضرورة عدم قيادة الدرّاجة الهوائية أو الكهربائية على الطريق الذي تتجاوز سرعته الـ60 كيلومتراً في السّاعة، وعدم قيادة الدرّاجة في المسارات المخصّصة لرياضة المشي والجري، كما ألزم قائد الدرّاجة مراعاة القيادة بطريقة آمنة، ومراعاة شروط السلامة العامة، وتجنّب أي أفعال قد تسبّب خطورة على حياة وسلامة الدرّاج أو الآخرين.

وشملت التزامات قائد الدرّاجة، وفقاً للقرار، التقيّد بمتطلّبات الأمن والسلامة المعتمدة عند قيادة الدرّاجة، بما في ذلك ارتداء السّترة العاكسة للضوء، والخوذة الواقية على الرأس، وعدم حمل أي راكب على الدرّاجة الهوائية أو الكهربائية، ما لم تكن الدرّاجة مجهّزة لذلك، وكان الرّاكب متقيّداً بمتطلّبات الأمن والسلامة المعتمدة من الهيئة، كما ألزم القرار الدرّاج ترك مسافة أمان كافية بينه وبين المركبات الأخرى والمشاة، وإيقاف الدرّاجة في المواقف المخصّصة للدرّاجات إن وجدت، وعدم تركها بصورة تشكّل عائقاً أمام حركة المركبات أو المشاة أو استخدام المواقف العامة.

ونصّ القرار على ضرورة إخطار الدرّاج عن أي حادث يتسبب فيه أو يتعرّض له، وتنتج عنه إصابات أو أضرار مادّية، وذلك على أرقام الهواتف المخصّصة للشرطة أو الإسعاف أو الهيئة، ما لم يثبت عدم تمكّنه من ذلك، واستخدام الجانب الأيمن للطريق دائماً عند قيادة الدرّاجة الهوائية أو الدرّاجة الكهربائية، والتأكّد من خلو الطريق، مع إصدار إشارة باليد عند تغيير مسرب السّير، والسّير باتجاه حركة المرور دائماً، وليس العكس، والالتزام بالمسارات، والتأكّد من سلامة تروس السّرعة والمكابح والإطارات، واستخدام الإضاءة الثّابتة أو المتقطّعة وفق الضوابط المحدّدة لدى الهيئة في هذا الشأن، وعدم السّماح بسحب الدرّاجة بأي مركبة، أو سحب أي أشياء بالدرّاجة، وعدم إدخال إضافات أو تغييرات جوهرية على الدرّاجة.

ووفقاً للقرار، يجب على الجهة المشرفة على التدريب بصورة جماعية، والتي يكون فيها عدد الدراجين أربعة فأكثر، الالتزام بشروط الموافقة الصّادرة لها من هيئة الطرق والمواصلات، وإخطار كل من الهيئة وشرطة دبي، ومجلس دبي الرّياضي، واتحاد الإمارات للدرّاجات الهوائية، ومؤسّسة دبي لخدمات الإسعاف، بجميع التفاصيل المتعلّقة بمركبات الحماية، وتدريب سائقي مركبات الحماية على برامج القيادة التي تحدّدها الهيئة، بالتنسيق مع اتحاد الإمارات للدرّاجات الهوائية، وترك مسافة لا تقل عن 15 متراً بين مركبة الحماية والدرّاجين في حال قيادة الدرّاجة الهوائية بسرعات منخفضة لا تزيد على 30 كيلومتراً في الساعة، وتوفير مسافة الوقوف الآمنة، وتصوير التدريب بصورة جماعية بوساطة كاميرة مراقبة يتم تثبيتها على الواجهة الخلفية لمركبة الحماية.

ووفقاً للقرار، يجوز للهيئة في الأحوال التي تشكّل فيه المخالفة المرتكبة خطراً على سلامة الدرّاجين أو المركبات أو المشاة، أن تتّخذ تدابير تشمل حجز الدرّاجة 30 يوماً، وفي حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة، لا يسمح بقيادة الدرّاجة للمدة التي تحدّدها الهيئة، وفي حال قيام من هو دون سن الـ18 سنة بارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في القرار، فإنّه يتم إلزام ولي أمره أو القائم على رعايته سداد قيمة الغرامة المقرّرة للمخالفة المرتكبة، وفي حال تعذّر ذلك لأي سببٍ كان، يتم حجز الدرّاجة.

وبموجب القرار، تم منح شرطة دبي صلاحية ضبط الأفعال التي تقع بالمخالفة له، كما تم منح الهيئة، بعد التنسيق مع الشّرطة، ومن خلال موظّفيها الذين يتم منحهم صفة الضبطيّة القضائيّة، صلاحية ضبط الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القرار، على أن يكون لهم بهذه الصّفة تحرير محاضر الضّبط اللازمة.

وأجاز القرار لكل ذي مصلحة التظلّم من القرارات أو الإجراءات أو التدابير المتّخذة بحقه بموجب هذا القرار، خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلّم منه.

• السماح بقيادة السّكوتر الكهربائي في المناطق والمسارات المخصصة، والتقيد بالسُّرعة المُحدّدة.

• عدم السماح بقيادة الدرّاجة الهوائية أو الكهربائية على طريق تتجاوز سُرعته الـ60 كيلومتراً.

للإطلاع على جدول المُخالفات والغرامات المُتعلِّقة باستخدام الدرّاجات، يرجى الضغط على هذا الرابط.


ضوابط القيادة

حظر القرار قيادة الدرّاجة بالمخالفة للشروط والمتطلّبات والضوابط المنصوص عليها، وقيادة الدرّاجة الهوائيّة من قبل شخص تقلّ سنّه عن 12 سنة، دون أن يرافِقه درّاج لا تقلّ سنّه عن 18 سنة، وقيادة الدرّاجة الكهربائية أو السّكوتر الكهربائي أو أي صنف آخر من الدرّاجات التي تحدِّدها الهيئة من قبل شخص تقلّ سنّه عن 16 سنة، ودون الحصول على تصريح القيادة، كما حظر القرار التدريب بصورة فردية، والتي يكون فيها عدد الدراجين أقل من أربعة، والتدريب بصورة جماعية دون الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على ذلك، وتعطيل الحركة على مسار الدراجة بأي شكلٍ من الأشكال أو بأي صورة من الصّور.

مُتطلّبات فنية

حدّد القرار المتطلبات الفنّية الواجب توافرها في الدرّاجة، وتشمل: مصباحاً أبيض أمامياً، ومصباحاً أحمر وعاكسة حمراء في الخلف، وجهاز تنبيه صوتي مُثبتاً على المِقوَد، ومكابح على الإطارات الأمامية والخلفية، كما تشمل وجود تناسُب بين مقاسات الإطارات وحجم الدرّاجة، وأن تكون الإطارات صالحة للسّير على الطريق، وأن يتناسب حجم الدرّاجة مع حجم قائدها.

تويتر