3 حالات لا يحق للعامل فيها الحصول على تصريح جديد

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين ثلاث حالات لا يحق للعامل في أيّ منها، الحصول على تصريح عمل جديد، الأولى إذا رغب في إنهاء عقد العمل الحالي خلال فترة التجربة دون الالتزام بمدة الإنذار المتفق عليها أو التعويض عنها، والثانية إذا لم يلتزم بمتطلبات إخطار أو تعويض صاحب العمل (أو بكلا الأمرين)، عند شروع العامل في إنهاء العقد، والثالثة في حال الانقطاع عن العمل لسبب غير مشروع قبل نهاية مدة العقد.

وأوضحت الوزارة في دليل «اعرف حقوقك» الذي أصدرته، أخيراً، أن طرفي العلاقة العمالية يمكنهما إنهاؤها في تسع حالات بالتراضي، هي، أولاً: اتفاق الطرفين كتابة على إنهائه، وثانياً: انتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يمدد أو يجدد، وثالثاً: بناء على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيد بأحكام إنهاء عقد العمل، وفترة الإنذار المتفق عليها. ورابعاً: وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطاً بشخصه، وخامساً: وفاة العامل أو عجزه عن العمل عجزاً كلياً دائماً يثبت بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية، وسادساً: الحكم على العامل بحكم نهائي في عقوبة مقيدة للحرية مدة لا تقلّ عن ثلاثة أشهر، وسابعاً: إغلاق المنشأة نهائياً وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، وثامناً: إفلاس صاحب العمل أو إعساره أو أي أسباب اقتصادية أو استثنائية تحول دون استمرار مشروعه، وتاسعاً: عدم استيفاء العامل شروط تجديد تصريح العمل لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل.

وشدد الدليل على عدم السماح لصاحب العمل بإجبار العامل على العمل لديه، بأي وسيلة من شأنها حمله عنوة أو بالتهديد على ذلك، إضافة إلى أنه لا يُسمح لصاحب العمل بأن يجبر العامل على القيام بعمل أو تقديم خدمة، رغماً عن إرادته، موضحاً أن العلاقة بينهما (العامل وصاحب العمل) تعاقدية، ما يعني أنه يمكن إنهاؤها من جانب أحد الطرفين أو كليهما، حسب الخطوات التي يتضمنها عقد العمل، واتباع الخطوات القانونية المنصوص عليها.

وذكر الدليل أنه في حال لم يفِ أي من طرفي العلاقة العمالية بالتزاماته بموجب عقد العمل، يمكن للطرف الآخر الشروع في إنهاء العقد، ويمكن للعامل إبلاغ الوزارة لدعمه في الحصول على مستحقاته المالية، ومساعدته في إيجاد عمل بديل إذا رغب في ذلك وفق الضوابط والشروط المنصوص عليها.

وأفاد الدليل بأنه يُسمح للعامل بالحصول على تصريح عمل جديد، إذا أتم مدة عقده محدد المدة واختار عدم تجديده، وأن يكون العامل قد أخطر صاحب العمل بالرغبة في إنهاء العلاقة العمالية والالتزام بمدة الإخطار المتفق عليها، وكذلك إذا وجد إخلالاً من صاحب العمل بالتزاماته الواردة في العقد شريطة أن يبلغ الوزارة قبل 14 يوم عمل من تاريخ تركه العمل، ودون قيام صاحب العمل بإزالة الآثار الناجمة عن هذا الإخلال، على الرغم من إخطاره من قبل الوزارة بذلك.

كما يمكن للعامل الحصول على تصريح عمل جديد إذا اتفق مع صاحب العمل على إنهاء العقد كتابياً، وكذلك في حال رغب في إنهاء عقد العمل والانتقال إلى صاحب عمل جديد خلال فترة التجربة، حيث يجب عليه في هذه الحالة أن يخطر صاحب العمل الأصلي (الحالي) بذلك خطياً بمدّة لا تقلّ عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد، ويلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي عن تكاليف الاستقدام أو التعاقد، ما لم يتفقا على خلاف ذلك.

• في حال لم يفِ أحد طرفي العلاقة العمالية بالتزاماته، يمكن للطرف الآخر الشروع في إنهاء عقد العمل.

• الدليل شدد على عدم السماح لصاحب العمل بإجبار العامل على العمل لديه، بأي وسيلة من شأنها حمله على ذلك عنوة.

تويتر