اللائحة التنفيذية للقانون الجديد حدّدت 4 حالات تمنع إصدارها

6 شروط لـ «تصاريح العمل» في الدولة

المرسوم دخل حيز التنفيذ 2 فبراير الماضي. أرشيفية

حدّدت اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي، بشأن تنظيم علاقات العمل، ستة شروط لإصدار تصاريح العمل.

ودخل المرسوم، الذي يعتبر الأكثر تحديثاً في قانون تنظيم علاقات العمل في الدولة، حيز التنفيذ، في الثاني من فبراير الماضي، استعداداً لمرحلة الخمسين عاماً المقبلة، عبر منظومة من القوانين والتشريعات المستقبلية، التي تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة المهمة، وللتعامل الأمثل مع المتغيرات التي يشهدها عالم العمل.

وتضمنت شروط إصدار تصاريح العمل، أولاً ألا يقل عمر العامل عن 18 عاماً، ويستثنى من ذلك تصريح عمل الحدث وتصريح تدريب أو تشغيل الطالب، وثانياً أن يكون العامل مستوفياً الشروط المنصوص عليها في التشريعات النافذة في هذا الشأن، وذلك في المهن التخصصية أو أي وظائف أخرى تتطلب الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة. وأن تكون المهنة التي سيعمل فيها العامل لدى صاحب العمل متفقة مع نشاط المنشأة، وأن تكون رخصة المنشأة سارية المفعول، ولا توجد عليها مخالفات تؤدي لوقف نشاطها طبقاً للأنظمة القانونية، وأن يكون طلب استصدار التصريح مقدماً من المخول قانوناً التوقيع عن المنشأة، وأخيراً الالتزام بأي شروط أخرى يصدر بها قرار من وزير الموارد البشرية والتوطين، أو من يفوضه.

وتضمنت اللائحة عدداً من الإجراءات التي يجب اتباعها لتجديد تصاريح العمل، منها تقديم الطلب وفق القنوات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتوطين، واستيفاء الشروط المطلوبة للإصدار، واستيفاء الوثائق والمستندات والمؤهلات العلمية المطلوبة، مع دفع الرسوم المقررة، حسب نوع التصريح وفئة المنشأة، وفقاً لنظام تصنيف المنشآت المعتمد.

ويتطلب إلغاء التصريح سداد غرامات تأخير إصدار التصريح أو عدم تجديده (إن وجدت)، مع إقرار المنشأة بتسليم العامل مستحقاته، واستكمال البيانات والمرفقات المطلوبة، والتقدم بطلب الإلغاء عبر القنوات التي تحددها الوزارة.

وحددت اللائحة أربع حالات تمتنع فيها الوزارة عن إصدار تصاريح العمل أو تجديدها أو إلغائها، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، إذا ثبت وجود هذه الحالات، وهي تقديم أي مستندات غير صحيحة، وأن تكون المنشأة وهمية أو لا تمارس نشاطها، أو عدم الالتزام بنظام حماية الأجور أو أي أنظمة أخرى تعتمد لتنظيم سوق العمل في الدولة، إضافة إلى أي حالات أخرى يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه.

كما تضمنت اللائحة 12 نوعاً لتصاريح العمل، التي تنظم عملية توظيف المواطنين والمقيمين، في المنشآت التابعة للقطاع الخاص بالدولة، وهي «تصريح استقدام عامل من خارج الدولة»، و«تصريح عمل انتقال»، و«تصريح لمن هم على إقامة ذويهم»، و«تصريح عمل مؤقت»، و«تصريح عمل مهمة»، و«تصريح العمل الجزئي»، و«تصريح عمل حدث»، و«تصريح تدريب وتشغيل طالب»، و«تصريح عمل مواطن/ أبناء دول مجلس التعاون»، و«تصريح عمل لحاملي الإقامة الذهبية»، و«تصريح عمل مواطن متدرب»، و«تصريح العمل الحر»، ويجوز بقرار من الوزير استحداث تصاريح عمل جديدة، وفق أحكام المرسوم بقانون.

• المرسوم يعتبر الأكثر تحديثاً في قانون تنظيم علاقات العمل في الدولة.

تويتر