الموارد البشرية والتوطين تحدد معايير وضوابط ترخيص وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين قرارا بشأن ترخيص وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة وذلك بما ينسجم مع أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

ومن المقرر أن تستمر تراخيص المكاتب القائمة حاليا على أن يقوم أصحابها باستيفاء كافة المتطلبات الواردة في القرار المشار إليه عند تجديد تراخيصها الحاصلة عليها من وزارة الموارد البشرية والتوطين في وقت أكدت فيه الوزارة ضرورة إيفاء المكاتب القائمة حاليا بالتزاماتها مع المتعاملين معها من أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة.

وحدد القرار الوزاري مجموعة من الشروط لترخيص مكاتب استقدام العمالة المساعدة من بينها تقديم ضمان بنكي أو تأمين كبديل للضمان وفق الآليات التي تحددها الوزارة وتقرير ائتماني يعكس وضعه المالي سواءً كان شخصاً في مؤسسة فردية أو شركاء في الشخص الاعتباري في وقت نص فيه القرار على ألا يكون الشخص في المؤسسة الفردية طالبة الترخيص أو أي من الشركاء في الشخص الاعتباري طالب الترخيص من موظفي وزارة الموارد البشرية والتوطين أو قريب له من الدرجة الثانية، أو الزوج أو الزوجة.

وأجاز القرار لمكتب استقدام العمالة المساعدة فتح فروع له في ذات الإمارة المرخص له فيها أو في أي إمارةٍ أخرى مع مراعاة متطلبات جهات الترخيص المحلية وأن يكون له مقر واضح العنوان مخصص لمزاولة أعمال المكتب ويستثنى من ذلك الحالة التي تجيز فيها الوزارة لطالب الترخيص مزاولة نشاطه الكترونياً.

وحدد القرار حزمة من التزامات مكتب الاستقدام نحو العمالة المساعدة من ضمنها تأمين السكن المناسب والإعاشة للعمالة المساعدة وفي حالة التشغيل المؤقت القيام بتنفيذ جميع الالتزامات المقررة قانوناً على أي صاحب عمل تجاه العامل المساعد.

كما حدد التزامات المكتب نحو وكالات التوظيف خارج الدولة من بينها الالتزام بتنفيذ الشروط والضوابط الواردة بمذكرات التفاهم التي وقعتها الوزارة مع الدولة التي تتواجد فيها الوكالة والإفصاح للوزارة عن عدد وبيانات العمالة المساعدة التي يتم تخصيصها للمكتب وحظر التعامل مع أي وكالة توظيف أو مكتب أو شخص، أو مع أي جهة غير مرخصة خارج الدولة.

ونص القرار على التزامات المكاتب نحو وزارة الموارد البشرية والتوطين من بيها الالتزام بتقديم خدمات العمالة المساعدة بما فيها توفير باقات الخدمات التي يتم تعميمها من قبل الوزارة ووفق الأسعار المعتمدة من قبلها والالتزام بكافة ببنود اتفاقية مستوى الخدمة المبرمة مع الوزارة، لضمان جودة تقديم الخدمات.

كما نص على التزامات المستفيد نحو العامل المساعد من ضمنها تأمين كافة ظروف الصحة والسلامة المهنية للعامل المساعد، وذلك بما يتناسب مع طبيعة العمل وعدم تكليفه بأية أعمال تخرج عن الإطار العام المتفق عليه مع المكتب وعدم تشغيله لساعات تزيد على الساعات المتفق عليها مع المكتب وابلاغ مكتب الاستقدام والوزارة مباشرةً بأي حوادث أو إصابات عمل يتعرض لها العامل المساعد.

واشترط القرار أن يقدم طالب الترخيص للوزارة ضماناً بنكياً لا تقل قيمته في جميع أوقات سريان الترخيص عن 500 ألف درهم ويجب أن يجدد تلقائياً أو أن يقدم تأميناً كبديل للضمان وفق الآليات التي تحددها الوزارة، ويجوز للوزارة وفق الآليات التي تحددها ووفق تقدير عامل الخطورة المطالبة بزيادة قيمة الضمان البنكي، كما يجوز لها أن تخصص كل أو بعض الضمان أو التأمين لسداد أية مبالغ تكون مستحقة على مكتب الاستقدام تجاه الوزارة أو صاحب العمل أو العامل المساعد، وذلك نتيجة لعدم قيام المكتب بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليه، أو لعدم التقيد بالقرارات الصادرة بحقه أو عدم سداده أي غرامة قد تفرض عليه، ويجب على مكتب الاستقدام استكمال ما نقص من قيمة الضمان خلال 30 يوماً من تاريخ النقص.

 

 

 

 

تويتر