حذّر من خطورة الجرائم الإلكترونية

يوسف الشريف: الحبس وغرامة 3 ملايين درهم عقوبة تعطيل المواقع الإلكترونية (فيديو)

يوسف الشريف: «عملية إعادة الموقع الإلكتروني وإطلاقه مرة أخرى تتطلب فترة زمنية معينة».

أفاد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، بأن المشرّع في قانون الشائعات، شدّد عقوبة تعطيل المواقع الإلكترونية بمختلف أنواعها، إذ قرر في المادة (4) من هذا القانون، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم، من تسبب عمداً في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل موقع إلكتروني، وتكون العقوبة السجن المؤقت وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم، ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم، إذا كان هذا الضرر بجهة مصرفية أو إعلامية، أو صحية، أو علمية، خصوصاً إذا كان الغرض من ذلك تحقيق أمر غير مشروع.

أما إذا كانت الأضرار بالأنظمة المعلوماتية لإحدى مؤسسات الدولة والمرافق الحيوية، فيعاقب بالسجن المؤقت وغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على ثلاثة ملايين درهم، وفق نص المادة (5) من القانون ذاته.

وسلّط الشريف ضمن حلقات تبثها «الإمارات اليوم» عبر منصاتها، الضوء على خطورة الجرائم الإلكترونية، وتصدي قانون الشائعات لها، قائلاً «نسمع عن حالات تسمى بتدمير المواقع الإلكترونية أو إيقافها لفترة معينة، أو تعطيل موقع إلكتروني أو شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات»، موضحاً أن المقصود بتدمير موقع إلكتروني، هو عملية يقوم من خلالها «الهاكرز» بالهجوم على موقع إلكتروني في العالم الافتراضي، وبالتالي يخسر هذا الموقع كل تجارته، إن كان موقعاً تجارياً إلكترونياً، أو إن كان موقعاً إلكترونياً لهيئة أو مؤسسة حكومية.

وأضاف عملية إعادة الموقع الإلكتروني مرة أخرى، وبنائه من جديد، وإطلاقه للعامة، تتطلب فترة زمنية معينة، حتى يستعيد الموقع حالته الأولى، عدا الخسائر المفترضة والحقيقية، في إعادة بناء أو صيانة هذا الموقع وإطلاقه وترويجه للناس كما كان، والخسائر التي تكون لحقت فيه، خصوصاً إذا كان موقعاً إلكترونياً تجارياً.

وحذر الشريف «من العقوبة المنتظرة لكل من تسول له نفسه الإضرار بالغير أو بالدولة ومؤسساتها، خصوصاً من بعض الجماعات أو المنظمات الإرهابية، لأن القانون في مثل هذه الحالات لا يرحم كل من يريد بنا شراً».

تويتر