«الموارد البشرية بعجمان» تحدّث الإجراءات الاحترازية ضد «كوفيد-19»

10 أيام خصماً مخالفة الحضور إلى العمل في ظل شبهة الإصابة بـ «كورونا»

مدة الحجر الصحي للموظف المخالط 7 أيام أو أي مدة أخرى تقررها السلطات المختصة في الدولة. أرشيفية

حدّثت دائرة الموارد البشرية في حكومة عجمان الإجراءات الاحترازية ضد جائحة كورونا (كوفيد-19).

ووجهت تعميماً إلى الجهات الحكومية، نص على ضرورة الالتزام بتحديث إجراءات التعامل مع الحالات المخالطة. وحدد المخالفات والجزاءات المترتبة على عدم الالتزام بالإجراءات المحددة، وأبرزها خصم 10 أيام من راتب الموظف الأساسي في حال الحضور إلى العمل، للمرة الثالثة، وهو يحمل أعراض الإصابة بـ«كورونا».

وأشار التعميم، الذي يأتي تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في التصدي للجائحة، والحد من تداعياتها، إلى أن مدة الحجر الصحي للموظف المخالط تكون سبعة أيام، أو أي مدة أخرى تقررها السلطات المختصة في الدولة مستقبلاً.

وفي حال كانت الوظيفة قابلة للعمل عن بعد، تقوم الجهة الحكومية بتطبيق نظام العمل عن بعد على الموظف المخالط في المرة الأولى، وفي حال تكرار المخالطة تعتبر فترة الحجر إجازة سنوية، أو إجازة من دون راتب إن لم يكن لديه رصيد.

ويستثنى من تطبيق حكم تكرار المخالطة حالات المخالطة التي تتم في مقر العمل، أو مخالطة الحالات المؤكدة للأقارب حتى الدرجة الأولى، على أن تثبت المخالطة من خلال تزويد الموظف للجهة الحكومية بتقرير أو إفادة طبية من الجهات المختصة بالدولة توضح وقت ومدة الحجر المقررة.

وأوضحت الدائرة أنه يجوز للجهات الحكومية الاستئناس بجدول المخالفات والجزاءات الاسترشادي بشأن الموظفين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية ضد جائحة «كوفيد-19».

وحدد التعميم أنواع المخالفات والجزاءات المترتبة عليها في حال التكرار. وتتضمن ثلاث مخالفات، هي: مخالفة عدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية في مقار العمل وفقاً للإجراءات الصحية المعمول بها، ومخالفة مصافحة الموظف للآخرين في العمل في ظل الإجراءات الاحترازية، ومخالفة تجمع عدد من الموظفين في مقر العمل دون تحقيق شروط التباعد الاجتماعي وفق الإرشادات من الجهات المختصة.

ويترتب على المخالفات ثلاثة جزاءات، ففي المرة الأولى، يكون الجزاء إنذاراً خطياً. وفي المرة الثانية، الخصم يوماً واحداً من الراتب الأساسي. وفي المرة الثالثة، الخصم ثلاثة أيام من الراتب الأساسي.

أما مخالفة الحضور لمقر العمل في ظل وجود اشتباه في الإصابة بفيروس «كوفيد- 19»، أو في حال وجود عارض من أعراض «كوفيد- 19»، فيترتب عليها في المرة الأولى الخصم ثلاثة أيام من الراتب الأساسي، وفي الثانية الخصم خمسة أيام من الراتب الأساسي، وفي الثالثة الخصم 10 أيام من الراتب الأساسي.

ويترتب على مخالفة عدم التزام المسؤول المباشر بالإشراف على التزام موظفيه أو المتعاملين بتنفيذ الإجراءات الاحترازية داخل مقر العمل، إنذار خطي في المرة الأولى، والخصم يوماً واحداً من الراتب الأساسي في المرة الثانية، والخصم ثلاثة أيام من الراتب الأساسي في المرة الثالثة.

كما يخصم يوم واحد من الراتب الأساسي في المرة الأولى، وثلاثة أيام في المرة الثانية، وخمسة أيام في الثالثة، في حال عدم إخطار الموظف جهة العمل بمخالطته شخصاً مصاباً بفيروس «كوفيد-19» عند ثبوت المخالطة، وفي حال عدم الالتزام بالمحافظة على المرور الأخضر في تطبيق الحصن وفق الاشتراطات المعمول بها في حكومة عجمان، وعدم التقيّد أثناء العمل بالتعاميم والأدلة الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة أو الإمارة بشأن تنظيم الإجراءات الاحترازية بما يحدّ من انتشار الأوبئة.

وطالبت الدائرة وحدات الموارد البشرية الحكومية كافة بالتنسيق معها بشأن تمكين موظفيها من الحصول على الفحوص المجانية، وفقاً للجداول المعتمدة لكل جهة حكومية.

تويتر