أتعاب الوسيط الخاص لا تتجاوز 5% من قيمة موضوع النزاع

أفادت وزارة العدل أن الوسيط الخاص يكون عليه تحديد أتعابه بالاتفاق مع أطراف النزاع على ألا تتجاوز 5% من قيمة موضوع النزاع، وفي حالة انتهاء النزاع باتفاق التسوية يسترد المدعي الرسوم القضائية التي دفعها.
 
ونوهت خلال التقرير السنوي الذي أصدرته أخيراً بالقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2021 في شأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، هذا العام.
 
وذكرت أن القانون استحدث عدداً من المواد المهمة، ومنها أنه يجوز إجراء الوساطة في كل المنازعات التي يجوز الصلح فيها بما لا يتعارض مع التشريعات النافذة أو النظام العام والآداب العامة في الدولة، كما يجوز أن تتناول الوساطة موضوع النزاع بأكمله، أو جزءاً منه.
 
وأكدت أن الوسيط لا يملك سلطة التحقيق، ومع ذلك يجوز له بالاتفاق مع الأطراف جميعاً، ولأغراض الوساطة أن يستمع إلى الغير بشرط موافقته، ووفقاً للقانون، يجوز للوسيط عقد اجتماعات الوساطة باستخدام الوسائل الإلكترونية والاتصال عن بعد وفق الضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل، أو رئيس الجهة القضائية المحلية، حسب الأحوال، كما تعتبر إجراءات الوساطة سرية ولا يجوز الاحتجاج بها، أو بما قدم فيها من مستندات ومعلومات، أو ما تم فيها من اتفاقات أو تنازلات من الأطراف أمام أي محكمة، وأمام أي جهة كانت، ويحظر على المركز والوسيط والأطراف وكل مشارك في الوساطة الكشف عن أي معلومات أثيرت خلال إجراءات الوساطة، إلا بموافقة الأطراف كافة، أو تعلق ذلك بجريمة.
 
وأشارت إلى مجموعة من الاشتراطات للوساطة، ومنها أنه لا ينعقد اتفاق الوساطة إلا من الشخص الطبيعي الذي يتمتع بأهلية التصرف في الحقوق، أو من ممثل الشخص الاعتباري المفوض في إبرام اتفاق الوساطة، وإلا كان باطلاً، ويجب أن يكون اتفاق الوساطة مكتوباً، سواء كان ذلك بعقد رسمي أو عرفي، أو تم إثباته في محاضر قضائية أمام المحكمة المختصة، وسواء كان المحرر الذي يتضمنه ورقياً أو إلكترونياً، وإلّا كان باطلاً.
 
وبينت أن القانون نص على أن للمحكمة المختصة أن تصدر قراراً بإحالة النزاع إلى الوساطة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء باقتراح منها مقروناً بموافقة الأطراف، أو بناءً على طلبهم، أو إنفاذاً لاتفاق الوساطة، ولا تقبل قرارات الإحالة الصادرة عن المحكمة المختصة الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، كما توقف المُدد القانونية والقضائية كافة، منذ صدور قرار الإحالة، ولا تعود إلى السريان إلا بانتهاء الوساطة.
 
ونصّ القانون على أنه يجوز إنشاء مراكز خاصة للوساطة أو الترخيص لفروع مراكز أجنبية للوساطة، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير العدل وبعد التنسيق مع الجهات القضائية المحلية يعين نظام عملها وشروط الترخيص وجهة إصداره وقيد الوسطاء بها حسب الأحوال.

الأكثر مشاركة