في إطار مشروع تطوير القطاع الحكومي في الإمارة

محمد بن راشد يُصدر تشريعات تنظيمية لجهات حكومية في دبي

صورة

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، عدداً من التشريعات التنظيمية لجهات تابعة لحكومة الإمارة، ضمن إطار مخرجات خطة تطوير القطاع الحكومي التي اعتمدها سموه من خلال اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي، برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، سعياً لتعزيز كفاءة ومرونة القطاع الحكومي، بما يتواكب مع متطلبات المرحلتين الراهنة والمستقبلية، وضمن عملية التطوير التشريعي المستمرة في الإمارة، التي تمنحها القدرة على تسريع وتيرة العمل، ودخول مرحلة تنموية جديدة، تمتاز بمضاعفة الجهود، وتسارع الإنجاز، وصولاً بمنظومة العمل الحكومي في دبي إلى أرقى مستويات التميز في الأداء، وتقديم خدمات حكومية مبتكرة، وتعزيز الدور المحوري والرئيس لحكومة دبي، الذي يجعل من سعادة جميع أطياف المجتمع الهدف الأسمى لتحقيقه، والتحفيز على الانسجام الثقافي والتناغم المجتمعي.

وتفصيلاً، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القانون رقم (6) لسنة 2021، الذي ألغى بموجبه المعهد الدولي للتسامح، ونص على أن تتولى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري جميع المهام والاختصاصات المنُوطة بالمعهد، وأن يتم التنسيق مع الأمانة العامّة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي لتحديد الوحدات التنظيمية في الدائرة التي ستتولى مُزاولة تلك المهام والاختصاصات.

كما نصّ القانون على أن يُنقل إلى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي ملكية العقارات والمنقولات والأصول والأجهزة والمعدات والأموال العائدة للمعهد الدولي للتسامح، إضافة إلى موظفي المعهد، والمُخصّصات المالية المرصُودة من دائرة المالية للمعهد وجائزة محمد بن راشد للتسامح، وتحل الدائرة محل المعهد وجائزة محمد بن راشد للتسامُح في كل ما للمعهد والجائزة من حقوق، وما عليهما من التزامات، على أن يُلغى بموجب هذا القانون، القانون رقم (9) لسنة 2017 بإنشاء المعهد الدولي للتسامح، والمرسوم رقم (28) لسنة 2017 بتعيين العضو المنتدب للمعهد الدولي للتسامح، والمرسوم رقم (28) لسنة 2020 بتشكيل مجلس أمناء المعهد الدولي للتسامح، وقرار المجلس التنفيذي رقم (49) لسنة 2018 باعتماد الهيكل التنظيمي للمعهد الدولي للتسامح، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

كما أصدر سموه القانون رقم (7) لسنة 2021 بشأن إلغاء «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»، المُنشأ بمُوجب القانون رقم (13) لسنة 2013، على أن تحل دائرة التنمية الاقتصادية محل المركز في جميع المهام والاختصاصات المنوطة بالمركز، وذلك بهدف تعزيز أطر المواءمة الاستراتيجية والتكامل بين القطاعات الاقتصادية، والارتقاء بها، للتأكيد على مكانة دبي الاقتصادية عالمياً.

ونص القانون على نقل ملكيّة العقارات والمنقولات والأصول والأجهزة والمعدات والأموال العائدة للمركز إلى الدائرة، إضافة على جميع حقوقه والتزاماته، على أن يُعمل بهذا القانون بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويُصدِر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويُلغى بموجب القانون رقم (7) لسنة 2021 القانون رقم (13) لسنة 2013 بشأن إنشاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، والمرسوم رقم (3) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة المركز، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القانون رقم (9) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة»، ونصّ القانون الجديد على تعديل عدد من مواد القانون رقم (2) لسنة 2017، لتحل محلها نصوص قانونية جديدة تتعلق بسريان القانون على المؤسسة، ومقرها، وتعيين مديرها التنفيذي، وتحديد اختصاصاته، إضافة إلى الموارد المالية للمؤسسة، وإصدار القرارات التنفيذية.

ووفقاً للنص الجديد للمادة (3): تُطبّق أحكام هذا القانون على «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» المُنظَّمة أحكامها بمُوجب القانون رقم (2) لسنة 2017 بشأن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، باعتبارها مؤسسة عامة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمُباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، وتُلحق بهيئة الثقافة والفنون في دبي، على أن يكون مقر المؤسسة الرئيس في إمارة دبي، وذلك بهدف تعزيز المواءمة الاستراتيجية للقطاع الثقافي والارتقاء به للمستوى الذي يعزز من مكانة دبي في الخريطة الثقافية العالمية.

ونصت المادة (9) على أن يكون لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مدير تنفيذي، يُعيّن بقرار يُصدِره رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على أن يتولّى المدير التنفيذي إدارة المؤسسة، والتحقُّق من قيام جهازها التنفيذي بتحقيق أهدافها، كما حددت المادة ذاتها مهام وصلاحيات المدير التنفيذي للمؤسسة، وحوكمة علاقته بهيئة الثقافة والفنون في دبي، فيما خُصصت المادة (12) من القانون في نصها الجديد لتحديد الموارد المالية للمؤسسة.

وبموجب القانون الجديد، يُصدِر رئيس هيئة الثقافة والفنون في دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تُلغى بموجب هذا القانون مجموعة من مواد القانون رقم (2) لسنة 2017 المشار إليه، إضافة إلى المرسوم رقم (1) لسنة 2017 بتعيين رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المرسوم رقم (13) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (36) لسنة 2015 بإنشاء جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، حيث نصّ المرسوم الجديد على تعديل عدد من مواد المرسوم السابق، لتحل محلها نصوص جديدة تختص بدورية منح الجائزة، واختصاصات مجلس الأمناء، وحوكمة علاقته مع هيئة الثقافة والفنون في دبي.

وحدد المرسوم الجديد مهام وصلاحيات مجلس أمناء الجائزة، ومنها: إقرار السياسة العامة للجائزة وخططها السنوية، في ضوء الأهداف المحددة لها، واقتراح المُوازنة السنوية للجائزة وحسابها الختامي، وإقرار اللوائح المُنظِّمة لعمل الجائزة، وإقرار المعايير والأسس التي يتم على أساسها اختيار الفائِزين بالجائزة في مجالاتها المختلفة، وتحديد المواعيد والمناسبات التي يتم فيها منح الجائزة، وإعداد قائمة بأسماء المرشحين لنيل الجائزة، وغيرها من الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الجائزة.

ووفقاً للمرسوم الجديد، يكون للجائزة أمين عام، يتم تعيينه بقرار من رئيس هيئة الثقافة والفنون في دبي، وحدد المرسوم مهامه وصلاحياته من خلال حوكمة علاقته مع الهيئة، فيما اختصت المادة (10) من المرسوم الجديد بتحديد الموارد المالية للجائزة، على أن يُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المرسوم رقم (12) لسنة 2021 بشأن لجنة التظلُّمات المركزية لموظفي حكومة دبي، الذي نصّ على توسيع نطاق اختصاص اللجنة المركزية، لتتولى إضافة إلى اختصاصها الحالي بالنظر في تظلمات موظفي الجهات الحكومية التي تطبق قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (8) لسنة 2018، النّظر والبت في التظلُّمات المُقدّمة إليها من موظفي 44 جهة حكومية، وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات والقواعد المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 بشأن لجنة التظلُّمات المركزية لموظفي حكومة دبي.

ووفقاً للمرسوم الجديد، لا يمتد اختصاص لجنة التظلُّمات المركزية لموظفي حكومة دبي للشركات المملوكة أو التابعة للجهات المشمولة بنطاق اختصاص اللجنة المركزية بموجب هذا المرسوم، أو الشّركات التي تسهم فيها، ومنح المرسوم لرئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بناءً على توصية اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي واقتراح رئيس اللجنة المركزيّة، صلاحية إضافة جهات أخرى إلى نطاق اختصاص اللجنة المركزيّة.

وأجاز المرسوم لرئيس اللجنة المركزية تشكيل لجنة فرعية أو أكثر، سواءً من بين أعضائها أو من غيرهم، على ألا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن ثلاثة أعضاء، بمن فيهم رئيس اللجنة الفرعية، وتتم تسمية رئيس وأعضاء كل لجنة من اللجان الفرعية التي يتم تشكيلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم، واعتماد نظام عملها، وتحديد مهامها واختصاصاتها، وآلية إصدار قراراتها وتوصياتها، وغيرها من الأحكام ذات العلاقة، بقرار من رئيس اللجنة المركزية.

وألزم المرسوم جميع الجهات في إمارة دبي بالتعاون التام مع لجنة التظلُّمات المركزية لموظفي حكومة دبي، وتقديم كل أوجه الدعم اللازم لها، على النحو الذي يُمكِّنها من تحقيق أهدافها، والقيام بالمهام والاختصاصات المنوطة بها قانوناً.

كما ألزم المرسوم جميع الجهات المشمولة بأحكامه توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وأحكام قرار المجلس التنفيذي رقم (41) لسنة 2015 بشأن لجنة التظلُّمات المركزية لموظفي حكومة دبي، وقرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2019 باعتماد نظام التأديب والتظلُّمات والشكاوى لموظفي حكومة دبي، بما في ذلك تشكيل لجان التظلُّمات الداخلية، خلال مهلة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا المرسوم، ويُصدر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

إلغاء «مجلس دبي للتصميم والأزياء»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المرسوم رقم (14) لسنة 2021 بإلغاء «مجلس دبي للتصميم والأزياء»، بعد إتمامه المهام المنوطة به، المتمثلة في الإسهام بالترويج للإمارة كمركز للتصميم والإبداع، واستقطاب الشركات والمؤسسات والكوادر الموهوبة في هذا المجال، وبموجب المرسوم الجديد، يُصدِر رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، على أن يُلغى المرسوم رقم (23) لسنة 2013 بشأن تشكيل «مجلس دبي للتصميم والأزياء»، وقرار المجلس التنفيذي رقم (20) لسنة 2014 بتعيين أعضاء مجلس دبي للتصميم والأزياء، كما يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم، ويُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.


- إلغاء «المعهد الدولي للتسامح»، وتتولى «إسلامية دبي» مهامه واختصاصاته.

- إلغاء «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»، وتتولى دائرة التنمية الاقتصادية مهامه واختصاصاته.

- إلحاق «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» بهيئة الثقافة والفنون في دبي.

- توسيع نطاق اختصاص لجنة التظلُّمات المركزية لموظفي حكومة دبي.

- التشريعات تعزز كفاءة ومرونة القطاع الحكومي بما يتواكب مع متطلبات المرحلتين الراهنة والمستقبلية.

- التطوير التشريعي المستمر في دبي يمنحها القدرة على تسريع وتيرة العمل، ودخول مرحلة تنموية جديدة.

- التشريعات التنظيمية، جاءت ضمن إطار مخرجات خطة تطوير القطاع الحكومي التي اعتمدها محمد بن راشد من خلال اللجنة العليا لتطوير القطاع الحكومي، برئاسة مكتوم بن محمد.

تويتر