الحبس والغرامة عقوبة إهمال تحصين الأطفال ضد الأمراض السارية

أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف أن قانون مكافحة الأمراض السارية، قد أوجب تحصين الأطفال وفق البرنامج الوطني ، الذي تضعه وزارة الصحة، وجعل التحصين مسؤولية ولي الطفل، وكل من يقوم على رعايته ، ووضع عقوبة على كل من يخالف ذلك.

وقال الشريف ضمن حلقة اليوم من برنامج "في حياتنا القصة" الذي يعرض عبر منصات "الإمارات اليوم" أن القانون أوجب على كل من يعلم بإصابة أي طفل أو شخص بمرض من الأمراض السارية إبلاغ الجهات الصحية المعنية ، ووضع عقوبة على مخالفة ذلك، مشيرا إلى أن هناك مسؤولية على الطبيب بموجب المادة 4/1 من قانون مكافحة الأمراض السارية بإبلاغ الجهة التي يتبعها بحكم عمله سواء كان هذا الطبيب يعمل بجهة حكومية أو خاصة ، وحال مخالفته ذلك يقع تحت طائلة العقوبة بالمادة 36 من ذات القانون وهي الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين.

ونبه إلى أن هناك مسؤولية أبوية بموجب المادة 4/2 / والمادة 21/1 من ذات القانون بتقديم الطفل لمراكز التحصين ، ومخالفة ذلك تخضعه لعقوبة المادة 37 / من نفس القانون.

كما أن هناك مسؤولية على المدرسة والمؤسسات التعليمية بوجوب إخطار الجهات المعنية عن حالة أي طالب مريض أو من يشتبه في مرضه بأي من الأمراض السارية.

تويتر