تُخصم من الراتب أو «نهاية الخدمة»

توظيف .. إلزام موظف الحكومة المستقيل بِردّ تكاليف تدريبه عن آخر 6 أشهر قبل الاستقالة

ألزمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الموظف المستقيل من عمله لدى أي وزارة أو جهة اتحادية، بردّ تكاليف أي تدريب أو تأهيل وظيفي حصل عليه خلال آخر ستة أشهر عمل قبل الاستقالة، على أن يتم الاسترداد عن طريق الخصم المباشر من الراتب أو من مكافأة نهاية الخدمة، مشيرة إلى أنه يستثنى أو يعفى من هذا الشرط الموظف المستقيل الذي تلقى تدريباً لا تزيد كلفته على 5000 درهم.

وتفصيلاً، أفادت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بأن الوزارات والهيئات والجهات الحكومية ملتزمة بتطبيق أشكال تدريب وتطوير أداء الموظفين، المذكورة في نظام التدريب المعتمد حكومياً، على أن يتم تحديد أشكال التدريب والتطوير من قبل جهات العمل وفقاً لخطط التدريب التي تقوم بوضعها.

وذكرت الهيئة أن تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفي الجهات الاتحادية، ومساعدتهم على وضع خطة التدريب والتطوير الفردية الخاصة بهم، أمر من مسؤوليات الرؤساء المباشرين، مؤكدة حرصها على دعم جهود تأهيل الخريجين الجدد قبل مرحلة التعيين وبعدها، من خلال أربع قنوات أو آليات رئيسة للتأهيل الوظيفي.

وقالت: «تتمثل أولى الآليات في برنامج (مسار)، الذي يهدف إلى استقطاب ورعاية خريجي الثانوية العامة من مواطني الدولة للحصول على المؤهلات العلمية، لشغل الوظائف المدنية في القطاع الحكومي الاتحادي وفق قرار مجلس الوزراء المنظم لذلك، فيما تشمل الآلية الثانية، خطط التطوير الفردية، وفقاً لآليات نظام إدارة التدريب والتطوير ونظام الأداء الوظيفي، المعتمدين من مجلس الوزراء».

وأشارت الهيئة إلى أن ثالثة قنوات التأهيل الوظيفي في الحكومة الاتحادية تتمثل في منصة التعلّم الإلكتروني بالحكومة الاتحادية، المعروفة باسم «المورد»، وتؤدي مهامها من خلال تعاون الهيئة مع مؤسسات تعليمية، وشركات عالمية في مجال تقديم التدريب الإلكتروني، لتقديم شهادات مهنية تخصصية لموظفي الحكومة الاتحادية، لتنمية مهارات الموظف من بداية التعيين، ولجميع الموظفين باختلاف المستويات الوظيفية، وتمكينهم من مواكبة متطلبات العمل في القطاع الحكومي الاتحادي.

ولفتت إلى أن آخر آليات التأهيل الوظيفي هي «بنك المهارات الحكومية»، التي تعد قناة يمكن أن يستفيد منها الخريج من خلال التواصل مع الخبراء في الحكومة الاتحادية. وردّت الهيئة على أسئلة من متابعي موقعها الإلكتروني الرسمي، حول آليات ومتطلبات ورسوم التدريب والتأهيل الوظيفي، بينها سؤال عمّا إذا كان الموظف يتحمل إعادة رسوم التدريب في حال عدم الوفاء بمتطلبات الدورة التدريبية، فأجابت الهيئة: نعم على الموظف إعادة التكاليف التي صرفت له في هذه الحالة، ويحق للجهة الحكومية استرداد تكاليف الدورة خصماً من راتبه. وذكرت أن آليات الاستقطاع تتم عن طريق إدارة التدريب المختصة وقسم الرواتب، وتعتمد بحسب دليل تفويض الصلاحيات المالية والادارية بالجهة الاتحادية، حيث يجوز للوزير المختص أو من يفوضه إصدار القرار اللازم بالاستقطاع. ولفتت الهيئة إلى أنه تتم إعادة تكاليف ورسوم الدورة التدريبية في حالة تقدم الموظف باستقالته قبل ستة أشهر على آخر دورة حضرها، ويحق خصم النفقات من راتبه أو من مكافأة نهاية خدمته، ويعفى الموظف من نفقات الدورات التدريبية التي تقل عن 5000 درهم.

تويتر