منع 6 مراكز "تدبير" من تقديم خدمات العمالة المساعدة

منعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ستة مراكز "تدبير" من تقديم جميع خدمات العمالة المساعدة لارتكابها مخالفات قانونية وإدارية، مشددة على عدم التهاون مع مراكز "تدبير" غير الملتزمة بتقديم الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة بما ينسجم مع اللائحة التنفيذية للقانون والدليل التشغيلي لهذه المراكز، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على ضمان حقوق كل الأطراف، وتوفير الخدمة المتميزة بما يلبي تطلعات واحتياجات أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة من خلال الباقات المعتمدة والمراقبة من قبل الوزارة التي تحدد سقوفاً سعرية موحدة لكل باقة بحسب كلفة الاستقدام من الدولة المرسلة للعامل المساعد وكلفة تدريبه وتأهيله.

وجاء قرار منع المراكز الستة من تقديم الخدمات بعد أن تبين لفرق الرقابة التابعة للوزارة عدم التزام هذه المراكز بسقوف الأسعار المحددة للباقات التي تقدم من خلالها المراكز الخدمات المرتبطة بالعمالة المساعدة، وذلك بعد ثبوت صحة شكاوى تقدم بها متعاملون الى الوزارة بعدم التزام المراكز المعنية باستبدال العمالة المساعدة، أو رد التكاليف للمتعاملين من أصحاب الشكاوى وفقاً لما تنص عليه في اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة رقم 10 لسنة 2017.

يذكر أن اللائحة التنفيذية توفر للمتعاملين ضماناً على العمالة المساعدة، وذلك من خلال الزام مراكز الخدمة "تدبير"، البالغ عددها  54 مركزاً على مستوى الدولة، بضمان العامل المساعد الذي توفره لصاحب العمل أو الاسرة، وذلك تطبيقاً للائحة التنفيذية للقانون، وهو ما يكفل للمتعاملين استرداد كامل مبالغ تكاليف الاستقدام أو استبدال العامل بآخر في حال فسخ  العامل العقد أو ترك العمل بدون سبب مشروع أو عدم لياقته الصحية أو عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب، وذلك خلال الاشهر الستة الأولى (فترة التجربة)، واسترجاع جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام في حال فسخ العامل للعقد أو ترك العمل بدون سبب مشروع خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تبلغ مدته عامين.

ويتم احتساب المبالغ المشار اليها وفقاً للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من اجمالي كلفة الاستقدام، وذلك بحسب المعادلة التالية: (إجمالي كلفة الاستقدام ÷ مدة عقد العامل بالأشهر) × المدة المتبقية من مدة عقد عمل العامل.

 

 

 

تويتر