10 آلاف درهم غرامة عدم إخطار «التوطين» بحالات «الوفاة المهنية»

توظيف.. إلزام جهات العمل بالإبلاغ «الفوري» عن 4 إصابات «تحرم العمالة من الدوام»

«التوطين» دعت إلى الإبلاغ عن حالات الوفاة أثناء العمل. أرشيفية

ألزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين جهات العمل التابعة للقطاع الخاص، والمسجلة لديها، بضرورة الإبلاغ عن الإصابات التي تتسبب بتعطل العامل عن عمله ثلاثة أيام فأكثر، خلال مدة لا تزيد على 24 ساعة، شريطة أن تكون الإصابة ناتجة عن واحدة من أربع حالات، الأولى أن تكون وقعت أثناء العمل أو بسببه، والثانية أن تحدث أثناء ذهاب العامل من مسكنه إلى محل عمله، وبالعكس، والثالثة حدوثها أثناء تنقلات العامل بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل، وأخيراً عند إصابة العامل بأحد الأمراض المهنية المقررة في قانون تنظيم علاقات العمل.

ودعت الوزارة جهات العمل إلى ضرورة الإبلاغ عن حالات الوفاة أو الإصابات والأمراض المهنية التي تحدث أثناء أو بسبب العمل، استناداً إلى القانون الاتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية، محذرة من تعرض المنشآت المخالفة إلى جزاءات تراوح ما بين غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم عن كل حالة، وتصل إلى وقف المنشأة.

وأشارت الوزارة، في حملة إرشادية أطلقتها، أخيراً، على صفحاتها بمنصات التواصل الاجتماعي، إلى أن هناك أنواعاً عدة من حوادث العمل تستوجب إبلاغ الوزارة عنها فوراً عن طريق التواصل المباشر، أو من خلال تطبيق «سلامة»، وإحاطتها بتفاصيل الحادث، من قبل مسؤولي المنشأة، أهمها، وفاة عامل نتيجة حادث ذي صلة بالعمل، ونشوب حرائق في مواقع العمل، والأخير حدوث انفجار ما في المنشأة.

تويتر