"تمييز دبي" تقرر مبدأ قانونياً حاسماً بشأن بيع أراضي "المنح" للمواطنين

في سابقة قضائية، نقضت الهيئة العامة لمحكمة التمييز في دبي بأغلبية قضاتها التسع حكماً قضت به محكمة الاستئناف بـ "عدم سماع دعوى" تطالب برد أرض ممنوحة من صاحب السمو حاكم دبي إلى ورثة مواطن باعها إلى آخر منذ 27 عاماً.


وقررت محكمة التمييز أن مؤدى النصوص القانونية مجتمعة في هذه الدعوى، استحالة تنفيذ عقود بيع الأراضي الممنوحة للمواطنين في إمارة دبي، سواء كانت قبل صدور قرار سمو الحاكم المعمول به في شهر نوفمبر 1994 بحظر التصرف في تلك الأراضي دون إذن سموه، أو بعد صدور القرار.
وأكدت أن هذه العقود لا أثر لها، وتفقد صفتها كسند ملكية إذا لم تكن مسجلة، ومن ثم لا يجوز لواضع اليد عليها التمسك بمرور الزمان المانع من سماع الدعوى المقامة من الشخص الذي منحت له الأرض أو ورثته.


وتفصيلاً، شهد نزاع قضائي حول أرض ممنوحة من صاحب السمو حاكم دبي لأحد المواطنين تحولات لافتة في مراحل التقاضي الثلاث، إذ قضت محكمة أول درجة ببطلان عقد البيع وإلزام المدعى عليه "المشتري" برد الأرض إلى ورثة البائع، كونها منحة لا يجوز التصرف فيها، إلا بإذن من سمو الحاكم، وتسليمها خالية من الأشخاص والإشغالات.


من جهته طعن المشتري ضد الحكم أمام محكمة الاستئناف، عازياً طعنه إلى مرور أكثر من 15 عاماً على عملية البيع، ما يلغي حق الطرف الآخر في المطالبة القانونية ببطلان العقد، فقبلت المحكمة الطعن وقضت لصالحه بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان، مستندة في ذلك إلى المادة 210 من قانون المعاملات المدنية.


وانتقلت الدعوى بعد ذلك إلى محكمة التمييز التي شهدت سجالاً قانونياً، وذكر وكيل الورثة "الطاعنين" المحامي بدر عبدالله خميس في مذكرة الطعن، أن الطلب الرئيس لموكليه في الدعوى ليس بطلان العقد المبرم بين والدهم والمدعى عليه في عام 1994 لكنه تمسكوا بإثبات بطلان العقد كدفع قانوني لرد أرضهم، والدفوع لا تسقط بالتقادم بحسب القانون.

تفاصيل كاملة في عدد الإمارات اليوم الورقي غد

 

تويتر