مشروع قانون يناقشه «الوطني» اليوم

عقوبات بالحبس والغرامة لجمع تبرعات «دون ترخيص»

صورة

كشفت مقررة لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، مريم ماجد بن ثنية، أن مشروع القانون الاتحادي في شأن جمع التبرعات، الذي يناقشه المجلس خلال جلسته المقررة صباح اليوم، يتضمن عقوبات مشددة، تصل إلى الحبس والغرامة بحق الأشخاص والجهات التي تجمع تبرعات خيرية أو إنسانية، من دون الحصول على ترخيص رسمي، سواءً كان جمعها بشكل فردي أو من خلال حملات خيرية.

وأكدت بن ثنية لـ«الإمارات اليوم» أن مشروع القانون المتوقع إقراره اليوم، يهدف إلى تعزيز مكانة الدولة باعتبارها أكثر دول العالم تقديماً للمساعدات الخارجية، كما يعمل على دعم استراتيجية الدولة في مكافحة الإرهاب، من خلال حماية أموال المتبرعين والجمعيات الخيرية.

وقالت إن اللجنة ناقشت مشروع القانون باستفاضة لأهميته في المرحلة الراهنة، حيث اطلعت على العديد من الدراسات والقوانين المشابهة، بهدف الخروج بقانون متكامل يسد جميع الثغرات في عمليات جمع التبرعات، وتنظيمها، وضمان تحقيق التبرعات لأغراضها، ووصولها إلى مستحقيها، من خلال مبادئ ومعايير المسؤولية والشفافية والإفصاح، التي تقيس كفاءة الجهات المصرح والمرخص لها بجمع التبرعات وإنفاقها.

وأضافت بن ثنية: «مشروع القانون سينظم عملية جمع وتقديم التبرعات في الدولة وخارجها وفق ضوابط ورقابة وشفافية على جميع العمليات، لضمان الحفاظ على أموال المتبرعين وأوجه صرفها، لاسيما أن العمل الإنساني والأعمال الخيرية كانت دائماً في فكر الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسارت على نهجه القيادة، فأصبحت الإمارات من أهم الدول المسهمة في العمل الإنساني والإغاثي، حتى باتت اليوم تحتل، وللسنة السادسة على التوالي، المركز الأول عالمياً بوصفها أكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية»، مشددة على أن مشروع القانون يعزز مكانة الدولة في هذا الشأن.

وأضافت: «كما يهدف مشروع القانون الجديد أيضاً إلى دعم استراتيجية الدولة في مكافحة الإرهاب، من خلال حماية أموال المتبرعين والجمعيات الخيرية من الاستغلال من قِبل أية جهات مشبوهة أو منظمات إرهابية تتخذ من العمل الإنساني سبيلاً لأعمالها غير المشروعة، وذلك من خلال توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية، والتنسيق بينها عبر ربط كل الجهات والجمعيات الخيرية والمراكز الإنسانية في مختلف إمارات الدولة مركزياً بوزارة تنمية المجتمع، التي ستكون لها القدرة بجانب الجهات الرقابية على معرفة أي تفاصيل أو بيانات أو أرقام متعلقة بعمليات التبرع، وبأي حملات لجمع تبرعات تحت أي أهداف، خصوصاً أن دولة الإمارات ترسل مليارات الدراهم من تبرعات المواطنين والمقيمين إلى الخارج، وهو أمر يستوجب أن ينظّمه قانون وصل إلى مرحلة النضج، مثل مشروع قانون جمع التبرعات». وكشفت بن ثنية أن مشروع قانون جمع التبرعات يحظر تماماً على الأشخاص العاديين القيام بجمع تبرعات لأسباب إنسانية أو خيرية أو ما شابه، تحت أي ظرف، وباستخدام أي وسيلة، مؤكدة أن الإقدام على هذه الخطوة من شأنه أن يعرّض مرتكبه لعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة. وذكرت أن الأمر ذاته ينطبق على المؤسسات والجهات غير المصرح لها رسمياً بجمع التبرعات، حيث يحظر مشروع القانون على أي جهة أو مؤسسة غير مرخص لها، القيام بإطلاق أية حملات خيرية أو إنسانية تستهدف جمع تبرعات، لافتة إلى أن مشروع القانون في الوقت ذاته يتيح لأي جهة التنسيق مع وزارة تنمية المجتمع لإطلاق حملات خيرية لجمع التبرعات، شريطة أن تتم تحت مسؤولية وإشراف أي جهة أو مؤسسة خيرية وإنسانية مرخص لها القيام بهذا العمل.

ووفقاً للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الاتحادي في شأن جمع التبرعات، فقد ارتأت الحكومة اقتراح المشروع لحماية أموال المتبرعين، والتأكد من أن المال يوظّف بالشكل الصحيح، ويحقق الغاية المرجوة منه، وذلك من خلال 34 مادة، تتناول تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، إضافة إلى بيان نطاق سريانه، والأحكام المتعلقة بالتصريح، وشروط وإجراءات منح التصريح، ودراسة السلطة المختصة لطلب منح التصريح، ومنح أكثر من تصريح.

فيما تناولت أبرز المواد الواردة بمشروع القانون، تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة، إضافة إلى بيان نطاق سريانه، والأحكام المتعلقة بالتصريح، وشروط وإجراءات منح التصريح، ودراسة السلطة المختصة لطلب منح التصريح، ومنح أكثر من تصريح، وكذلك الأحكام المتعلقة باحتفاظ السلطة المختصة بسجل خاص بجمع ونقل التبرعات، ووسائل جمع ونقل التبرعات، وتلقي التبرعات من خارج الدولة، وإيصال التبرعات إلى خارج الدولة، والتحويلات البنكية إلى خارج الدولة من حسابات جمع التبرعات، والأحكام المتعلقة بشهادة التصنيف، وفتح حساب جار لجمع التبرعات، والتعامل مع الحسابات المصرفية التي توجد فيها تبرعات مخالفة. وتناولت الأحكام المتعلقة بسجلات محاسبية لجمع التبرعات، والتزام الجهات المرخص لها والمصرح لها بتقديم تقرير للسلطة المختصة، والربط الإلكتروني وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، والأحكام المتعلقة بالتبرعات العينية الغذائية أو الدوائية، وتحويل التبرعات العينية إلى نقدية، والنظم الخاصة للحصول على المعلومات والأحكام المتعلقة بالإشراف والرقابة، وأعمال الدعاية والإعلان لجمع التبرعات، والجزاءات الإدارية، والتظلم، والأحكام المتعلقة بالعقوبات، والأحكام الختامية المتعلقة بالضبطية القضائية، وتوفيق الأوضاع، واللائحة التنفيذية، وإلغاء المخالف، ونشر القانون والعمل به.


التبرعات الإلكترونية

أفاد تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، حول مشروع القانون الاتحادي بشأن جمع التبرعات، بأن انتشار وسائل الاتصال وقنوات التواصل الاجتماع، أدى إلى وجود مؤسسات وأفراد يمارسون عمليات تستهدف جمع التبرعات من الجمهور، دون اللجوء إلى المؤسسات المختصة في هذا المجال، ودون الالتزام بالمتطلبات والضوابط المعمول بها وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، موضحاً أن هذه الظاهرة كانت سبباً لاقتراح الحكومة مشروع قانون لحماية أموال المتبرعين، والتأكد من أن المال يوظّف بالشكل الصحيح، ويحقق الغاية المرجوة منه، وتوفير بيئة آمنة للعطاء.

مشروع القانون الجديد يهدف إلى دعم استراتيجية الدولة في مكافحة الإرهاب.

النقبي: عمل الموظف خلال فترة الحرمان يضر بكفيله السابق

 

دعت عضو المجلس الوطني الاتحادي، شذى علاي النقبي، وزارة الموارد البشرية والتوطين إلى ضرورة وضع آلية واضحة بإطار زمني واضح، يكفل حماية حقوق أصحاب العمل، لمنع الموظف (العامل) الذي ترك العمل، ويخضع لفترة حرمان، من العمل في الدولة بشكل كامل، وتحت أي مسمى، لمدة قد تكون ستة أشهر، والتشديد على ألا يستقطب صاحب عمل أي موظف إلا بعد مرور هذه المدة على تركه عمله السابق.

وتوجهت النقبي خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي المنعقدة في مقر المجلس بأبوظبي، أمس، بسؤال حول إجراءات وزارة الموارد البشرية والتوطين للحد من ظاهرة «العمل خلال فترة الحرمان»، التي من شأنها أن تضر بمصالح الكفيل السابق.

وأفادت في سؤالها بأنه لوحظ أن بعض العمال الذين يخضعون لفترة حرمان من العمل من قبل الوزارة، يدخلون إلى الدولة بتأشيرات زيارة، ويعملون لدى القطاع الخاص، أو يحصلون على تصريح عمل لدى جهات شبه حكومية، طالبةً توضيحاً لإجراءات الوزارة للحد من هذه الظاهرة، وضمان عدم التحايل على قرارات الحرمان من العمل.

وأضافت النقبي أن جهود الوزارة، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، مقدرة في هذا الشأن، ولكن لوحظ في الآونة الأخيرة حدوث خلل في أمن واستقرار بعض أعمال الكفلاء، ودخولهم في صرعات نفسية ومادية، لذلك لابد أن يتبع المكفول أحد خيارين رئيسين، هما إما مغادرة الدولة إلى حين انتهاء مهلة الحرمان من العمل، أو المكوث في الدولة مع احترام قرار الحرمان، وعدم القيام بأداء أي عمل. وتابعت: «يلجأ المكفول (العامل) الذي تم توقيع الحرمان عليه إلى التحايل على هذا القرار، والدخول بتأشيرة سياحة، ثم يعدل وضعه على هذا النحو إلى حين انتهاء مهلة الحرمان، المقدرة بعام واحد، ثم تبدأ رحلة التحدي مع الكفيل الذي لحق به الضرر من هذا العامل سابقاً، حيث يمثل ذلك إخلالاً بالعقد المبرم بينهما، دون النظر إلى الخسارة التي تكبدها الكفيل في إجراءات تثبيت الإقامة».

وأوضحت أن الكفيل الذي استقطب العامل أول مرة يعمل على تدريبه وتأهيله، ويتكبد كلفة إجراءات الإقامة والفحص الطبي والتأمين وغيرها من الرسوم، ولسبب أو لآخر تنتهي علاقة العمل بين الطرفين، ولكن الكفيل يفاجأ بأن المكفول تحايل على تطبيق فترة الحرمان، ودخل الدولة بتأشيرة زيارة، وبدأ يعمل لدى كفيل آخر منافس، ما يعرض الكفيل الأول لخسائر فادحة، وذلك بسبب عمل هذا المكفول في المجال نفسه، ما يعرّض أسرار عمله للانتقال إلى جهة أخرى منافسة.

ولفتت إلى أن الإجراء المعمول به سابقاً في هذا الشأن كان يتطلب توجه الكفيل مع المكفول إلى مقر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وإدراج اسم المكفول في النظام (حرمان لمدة عام وإجباره على مغادرة الدولة)، والتأكد من مغادرته الدولة.

أمين الجمال - دبي

تويتر